أنوار التنزيل وأسرار التأويل — البيضاوي

عن الكتاب
﴿وإن عزموا الطلاق﴾ وإن صمموا قصده ﴿فإن الله سميع﴾ لطلاقهم. ﴿عليم﴾ بغرضهم فيه، وقال أبو حنيفة : الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها، وحكمه أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدر، وبالوعد إن عجز، صح الفيء ولزم الواطئ أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى