إيجاز البيان عن معاني القرآن — بيان الحق النيسابوري
عن الكتاب
[ لا تضار والدة بولدها ] بأخذ ولدها بعدما رضيت به(١).
٢٣٣ [ ولا مولود له ]أي : الأب برد الولد عليه بعد ما عرف أمه ولم(٢) يقبل ثدي غيرها(٣).
٢٣٣ [ وعلى الوارث مثل ذلك ] أي على وارث الولد من النفقة وترك المضارة ما على المولود له وهو الوالد إذا كان حيا(٤).
٢٣٣ [ فصالا ] فطاما قبل الحولين(٥).
والتراضي : لئلا يكره أحدهما الفطام بما لا يعلمه الآخر.
والتشاور : ليكون التراضي عن تفكر(٦)، فلا يضر(٧) الرضيع، فسبحانه وبحمده يؤدب الكبير ولا يهمل(٨) الصغير.
٢٣٣ [ تسترضعوا أولادكم ] أي : لأولادكم(٩) إذا أرادت الأم أن تتزوج وحذفت اللام، لأن الإسترضاع لا يكون إلا للأولاد.
٢٣٣ [ ولا مولود له ]أي : الأب برد الولد عليه بعد ما عرف أمه ولم(٢) يقبل ثدي غيرها(٣).
٢٣٣ [ وعلى الوارث مثل ذلك ] أي على وارث الولد من النفقة وترك المضارة ما على المولود له وهو الوالد إذا كان حيا(٤).
٢٣٣ [ فصالا ] فطاما قبل الحولين(٥).
والتراضي : لئلا يكره أحدهما الفطام بما لا يعلمه الآخر.
والتشاور : ليكون التراضي عن تفكر(٦)، فلا يضر(٧) الرضيع، فسبحانه وبحمده يؤدب الكبير ولا يهمل(٨) الصغير.
٢٣٣ [ تسترضعوا أولادكم ] أي : لأولادكم(٩) إذا أرادت الأم أن تتزوج وحذفت اللام، لأن الإسترضاع لا يكون إلا للأولاد.
١ في أ بها والمعنى: أي لا ينزع الولد منها بعد أن رضيت بالإرضاع وألفها الصبي..
٢ في "أ" ولا..
٣ أي: لا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي الولد عليه أ ن تطلب أكثر من أجرها..
٤ انظر تفسير القرآن العظيم ج١ ص٢٨٤..
٥ انظر الصحاح مادة "فصل" ج٥ ص١٧٩٠، والجامع لأحكام القرآن ج٣ ص١٧١. والبحر المحيط ج٢ ص٤٨٧، ٥٠٧..
٦ في ب عن تقلد..
٧ في أ فلا تضر..
٨ في أ ولا يمهل..
٩ على أن الفعل "استرضع" يتعدى إلى مفعولين الثاني بحرف الجر والتقدير: أن تسترضعوا المراضع لأولادكم. انظر البحر المحيط ج٢ ص٥٠٨ والدر المصون ج٢ ص٤٧٣..
٢ في "أ" ولا..
٣ أي: لا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي الولد عليه أ ن تطلب أكثر من أجرها..
٤ انظر تفسير القرآن العظيم ج١ ص٢٨٤..
٥ انظر الصحاح مادة "فصل" ج٥ ص١٧٩٠، والجامع لأحكام القرآن ج٣ ص١٧١. والبحر المحيط ج٢ ص٤٨٧، ٥٠٧..
٦ في ب عن تقلد..
٧ في أ فلا تضر..
٨ في أ ولا يمهل..
٩ على أن الفعل "استرضع" يتعدى إلى مفعولين الثاني بحرف الجر والتقدير: أن تسترضعوا المراضع لأولادكم. انظر البحر المحيط ج٢ ص٥٠٨ والدر المصون ج٢ ص٤٧٣..