اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
هذه الآية في المطلَّقة قبل المسيس المفروض لها ؛ فبيَّن أنَّ لها نصف ما فرض لها.
واختلف أهل العلم في الخلوة، فقال الشَّافعيُّ : إنها تقرر نصف المهر.
وقال أبو حنيفة : الخلوة الصَّحيحة : أن يخلو بها، وليس هناك مانعٌ حسي، ولا شرعيٍّ، فالحسِّي : كالرَّتق، والقرن والمرض أو معهما ثالثٌ.
والشرعي : كالحيض، والنُّفاس، وصوم الفرض، وصلاة الفرض، والإحرام المطلق ؛ فرضاً كان، أو نفلاً.
واحتجَّ الشَّافعيُّ : بأن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر ؛ لأن قوله تعالى :﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ليس كلاماً تاماً، بل لا بدَّ من إضمار، [ شيءٍ، ليتم ](١) الكلام، فإمَّا أن يضمر :" فنصفُ مَا فَرضْتُمْ سَاقِطٌ "، أو يضمر :" فنصفُ مَا فَرَضْتُمْ ثَابِتٌ "، والإضمار الأوّل هو المقصود ؛ لوجوه :
أحدها : أنّ المعلّق على الشَّيء بكلمة " إِنْ " عدمٌ عند عدم ذلك الشيء ظاهراً ؛ فلو حملناه على الوجوب، تركنا العلم بمقتضى التعليق، لأنّه غير منفي قبله، وإذا حملناه على السقوط، عملنا بمقتضى التَّعليق ؛ لأنه منفيٌّ قبله.
وثانيها : أنَّ قوله تعالى :﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يقتضي وجوب كلِّ المهر عليه، لأنه لمّا التزم كلَّ المهر، لزمه الكلُّ بقوله تعالى :﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] فلا حاجة إلى بيان ثبوت النصف، وإنَّما المحتاج إليه بيان سقوط النصف ؛ لأن المقتضي لوجوب الكل قائمٌ، فكان سقوط البعض هاهنا، هو المحتاج إلى البيان، فكان حمل الآية على بيان السقوط، أولى من حملها على بيان الوجوب.
وثالثها : أن الآية الدَّالة على وجوب إيتاء المهر، قد تقدمت في قوله :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ [البقرة: ٢٢٩] فحمل الآية على سقوط النِّصف أولى.
ورابعها : أن المذكور في هذه الآية، هو الطلاق قبل المسيس، وهو يناسب سقوط نصف المهر، ولا يناسب وجوب شيءٍ، فلمّا كان إضمار السقوط أولى، لا جرم استقصينا هذه الوجوه ؛ لأن منهم من قال : معنى الآية : فنصف ما فرضتم واجبٌ، وتخصيص النصف بالوجوب، لا يدلُّ على سقوط الآخر، إلاّ من حيث دليل الخطاب، وهو عند أبي حنيفة ليس بحجَّة. وقد ذكرنا هذه الوجوه ؛ دفعاً لهذا السؤال.
واستدلَّ أبو حنيفة بقوله تعالى :﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ [النساء: ٢٠] إلى قوله :﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢١] فنهى تعالى عن أخذ المهر، ولم يفرّق بين الطلاق، وعدم الطَّلاق، إلاَّ إن توافقنا على تخصيص الطلاق قبل الخلوة فمن ادّعى التخصيص - هاهنا - فعليه البيان، وأيضاً فإنّه تعالى نهى عن أخذ المهر، وعلَّل بعلَّة الإفضاء، وهي الخلوة، لأنَّ الإفضاء : مشتقٌّ من الفضاء، وهو المكان الخالي فعلمنا أنَّ الخلوة تقرِّر المهر.
والجواب عن ذلك : بأن دليلهم عامٌّ، ودليلنا خاصٌّ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العامِّ.
قوله تعالى :﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ﴾ : هذه الجملة في موضع نصب على الحال، وذو الحال يجوز أن يكون ضمير الفاعل، وأن يكون ضمير المفعول ؛ لأنَّ الرباط موجودٌ فيهما، والتقدير : وإن طلقتموهن فارضين لهن، أو مفروضاً لهنَّ، و " فَرِيضَة " فيها الوجهان المتقدمان.
والفاء في " فَنِصْفُ " جواب الشرط، فالجملة في محلِّ جزمٍ ؛ جواباً للشرط، وارتفاع " نِصْفُ " على أحد وجهين : إمَّا الابتداء، والخبر حينئذٍ محذوفٌ، وإن شئت قدَّرته قبله، أي : فعليكم أو فلهنَّ نصف، وإن شئت بعده، أي : فنصف ما فرضتم عليكم - أو لهنَّ - وإمَّا على خبر مبتدأ محذوف، تقديره : فالواجب نصف.
وقرأت(٢) فرقةٌ :" فَنِصْفَ " بالنصب على تقدير :" فَادْفَعُوا، أَوْ أَدُّوا "، وقال أبو البقاء(٣) :" ولو قُرِئَ بالنصبِ، لكان وجهه فَأَدَّوا [ نِصْفَ ] " فكأنه لم يطَّلع عليها قراءة مرويَّةً.
والجمهور على كسر نون " نِصْف "، وقرأ(٤) زيدٌ وعليٌّ، ورواها الأصمعيُّ قراءة عن أبي عمرو :" فَنُصْف " بضمِّ النون هنا، وفي جميع القرآن، وهما لغتان، وفيه لغةٌ ثالثة :" نَصِيف " بزيادة ياءٍ، ومنه الحديث :" مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ " (٥).
والنَّصيف - أيضاً - : القناع، قاله القرطبي(٦)، والنِّصف : الجزء من اثنين، يقال : نصف الماء القدح، أي : بَلَغَ نِصْفَهُ، ونَصَفَ الإزار السّاق، وكلُّ شيءٍ بلغ نصف غيره، فقد نصفه.
و " مَا " في " مَا فَرَضْتُمْ " بمعنى " الَّذِي "، والعائدُ محذوف لاستكمالِ الشروطِ، ويضعفُ جعلُها نكرةً موصوفةً.
قوله تعالى :﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ في هذا الاستثناء وجهان :
أحدهما : أن يكونَ استثناءً منقطعاً، قال ابن عطيَّة وغيره :" لأنَّ عَفْوَهُنَّ عَنِ النِّصْفِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَخْذِهِنَّ ".
والثاني : أنه متصلٌ، لكنه من الأحوال ؛ لأَنَّ قوله :" فنصفُ ما فَرَضْتُمْ " معناه : فالواجبُ عليكم نصفُ ما فَرَضْتُمْ في كلِّ حال، إلا في حال عَفْوِهِنَّ، فإنه لا يجب، وإليه نَحَا أبو البقاء(٧)، وهذا ظاهرٌ، ونظيرُه :﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] وقال أبو حيان " إِلاَّ أَنَّ مَنْ مَنَعَ أَنْ تَقعَ " أَنْ " وصلتُها حالاً، كسيبويه(٨) ؛ فإنه يمنعُ ذلك، ويكونُ حينئذٍ منقطعاً ".
وقرأ الحسن(٩) " يَعْفُونَهُ " بهاء مضمومةٍ وفيها وجهان :
أحدهما : أنها ضميرٌ يعودُ على النِّصف، والأصلُ : إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ، فحُذِف حرفُ الجَرِّ، فاتصل الضميرُ بالفعلِ.
والثاني : أنها هاءُ السكتِ والاستراحةِ، وإنما ضَمَّها ؛ تشبيهاً بهاءِ الضميرِ، كقول الآخر [ الطويل ]
هُمُ الفَاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ. . . (١٠)
على أحدِ التأويلين في البَيت أيضاً.
وقرأ ابن أبي(١١) إسحاق :" تَعْفُونَ " بتاءِ الخطابِ، ووجهها الالتفاتُ من ضميرِ الغَيبة إلى الخطابِ، وفائدةُ هذا الالتفاتِ التحضيضُ على عَفْوِهنَّ، وأنه مندوبٌ.
و " يَعْفُونَ " منصوبٌ ب " أَنْ " تقديراً ؛ فإنَّه مبنيٌّ ؛ لاتصاله بنونِ الإِناثِ، هذا رأيُ الجمهور، وأمَّا ابن درستويه، والسُّهَيْليُّ : فإنه عندهما معربٌ، وقد فَرَّق الزمخشريُّ وأبو البقاء(١٢) بين قولك :" الرِّجَالُ يَعْفُونَ " و " النِّسَاءُ يَعْفُونَ " وإنْ كان [ هذا ] من الواضحاتِ بأنَّ قولك " الرِّجَالُ يَعْفُونَ " الواو فيه ضميرُ جماعة الذكور، وحُذف قبلها واوٌ أخرى هي لام الكلمة، فإن الأصل :" يَعْفُوونَ "، فاسْتُثْقلت الضمةُ على الواوِ الأولى، فحُذِفت، فبقيت ساكنةً، وبعدها واو الضمير أيضاً ساكنةٌ، فحُذِفت الواو الأولى ؛ لئلاَّ يلتقي ساكنان، فوزنهُ " يَعْفُونَ "، والنونُ علامة الرفع ؛ فإنه من الأمثلةِ الخمسةِ وأَنَّ قولك :" النِّسَاءُ يَعْفُونَ "، الواوُ لامُ الفعل، والنون ضميرُ جماعةِ الإِناثِ، والفعل معها مبنيٌّ، لا يظهرُ للعامِل فيه أَثَرٌ قال شهاب الدين : وقد ناقش الشيخ الزمخشريَّ بأنَّ هذا من الواضحات التي بأدنى قراءة في هذا العلم تُعْرَفُ، وبأنه لم يبيِّنْ حذف الواو من قولك :" الرِّجَالُ يَعْفُونَ "، وأنه لم يذكُرْ خلافاً في بناء المضارع المتَّصلِ بنون الإناث، وكُلُّ هذا سهلٌ لا ينبغي أن يُناقَشَ بمثله.
وقوله تعالى :﴿أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي﴾ " أَوْ " هنا فيها وجهان :
أحدهما : هي للتنويع.
والثاني : أنها للتخيير، والمشهورُ فتحُ الواو ؛ عطفاً على المنصوبِ قبله، وقرأ الحسن(١٣) بسكونها واستثقل الفتحة على الواو، فقدَّرها كما يقدِّرها في الألف، وسائرُ العرب على استخفافها، ولا يجوز تقديرها إلا في ضرورةٍ ؛ كقوله - هو عامر بن الطُّفَيل - [ الطويل ]
فَمَا سَوَّدَتْني عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍأَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُوْ بَأُمِّ وَلاَ أَبِ(١٤)
ولمَّا سكَّن الواوَ، حُذِفَت للساكن بعدها، وهو اللامُ من " الَّذِي "، وقال ابنُ عطية " والذي عندي أنه استثقل الفتحةَ على واو متطرِّفةٍ قبلها متحرِّكٌ ؛ لقلِّةِ مجيئها في كلامهم " وقال الخليل :" لم يجئ في الكلام واوٌ مفتوحةٌ متطرفةٌ قبلها فتحةٌ إلا قولهم " عَفْوَة " جمع عَفْو "، وهو ولدُ الحِمَارِ، وكذلك الحركة - ما كانت - قبل الواو المفتوحةِ فإنَّها ثقيلةٌ " انتهى. قال أبو حيَّان : فقوله :" لقلَّةِ مجيئها "، يعني مفتوحةً، مفتوحاً ما قبلَها، وهذا الذي ذكره فيه تفصيلٌ، وذلك أنَّ الحركةَ قبلها : إمَّا أَنْ تكونَ ضمةً، أو كسرةً، أو فتحةً، فإنْ كانَتْ ضمَّةً : فإمَّا أَنْ يكونَ ذلك في اسم أو فعلٍ، فإنْ كان في فعلٍ، فهو كثيرٌ، وذلك جميعُ أمثلةِ المضارع الداخلِ عليها حرف نصبٍ ؛ نحو :" لَنْ يَغْزُوَ "، والذي لحِقَه نونُ التوكيد منها ؛ نحو " هلَ يَغْزُوَنَّ "، وكذلك الأمر ؛ نحو :" اغْزُوَنَّ "، وكذا الماضي على " فَعُلَ " في التعجب ؛ نحو : سَرُوَ الرَّجُل ؛ حتى إن ذوات الياء تُرَدُّ إلى الواو في التعجُّب، فيقولون :" لَقَضُوَ الرَّجُلُ "، على ما قُرِّرَ في بابِ التصريف، وإنْ كان ذلك في اسم : فإمَّا أن يكونَ مبنيّاً على هاءِ التأنيث، فيكثر أيضاً ؛ نحو : عَرْقُوة وتَرْقُوة وقمحدوة، وإنْ كان قبلها فتحة، فهو قليل ؛ كما ذكر الخليل، وإن كان قبلها كسرةٌ، قُلِبت الواوُ ياءً ؛ نحو : الغازي والغازية، وشَذَّ من ذلك " أَفْرِوَة " جمع " فَرِوَة "، وهي مَيْلَغَةُ الكَلْب، و " سَوَاسِوَة " وهم : المستوون في الشَّرِّ، و " مَقَاتِوَة " جمع مُقْتَو، وهو السائسُ الخادِمُ، وتَلَخَّصَ من هذا أنَّ المراد بالقليل واوٌ مفتوحةٌ متطرِّفة مفْتُوحٌ ما قبلها [ في ] اسمٍ غير ملتبسٍ بتاءِ التأنيثِ، فليس قولُ ابن عطية " والَّذي عندي إلَى آخره " بظاهر.
والمرادُ بقوله :﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قيل : الزوجُ، وقيلَ : الولِيُّ و " أل " في النكاح للعهدِ، وقيل بدلٌ من الإِضافةِ، أي : نكاحُه ؛ كقوله :[ الطويل ]
لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللهُ غَيْرَهُمْمِنَ الجُودِ، وَالأَحْلاَمُ غَيْرُ عَوَازِبِ(١٥)
أي : أحلامُهم، وهذا رأيُ الكوفيِّين. وقال بعضهم : في الكلامِ حذفٌ، تقديره : بيده حِلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ كما قيل ذلك في قوله :﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي عَقْدَ عُقْدَةِ النكاح، وهذا يؤيِّد أنَّ المرادَ الزَّوْجُ.

فصل فيمن بيده عقدة النكاح


المراد بقوله :" يَعفُونَ " أي : المطلقاتُ يعفُون عن أزواجهنَّ، فلا يطالبنهم بنصفِ المهرِ.
واختلفوا في ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وسعيدُ بن جُبير، والشعبي، وشُرَيحٌ، ومجاهدٌ، وقتادة : هو الزَّوج(١٦)، وبه قال أبو حنيفة.
وقال علقمةُ، وعطاءُ، والحسنُ، والزهريُّ، وربيعةُ : هو ال
١ - في ب: حتى يلتئم..
٢ - انظر: المحرر الوجيز ١/٣٢٠، والبحر المحيط ٢/٢٤٤، والدر المصون ١/٥٨٤..
٣ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٠..
٤ - انظر: المحرر الوجيز ١/٣٢٠، والبحر المحيط ٢/٢٤٤، والدر المصون ١/ ٥٨٤..
٥ - أخرجه البخاري (٧/٢١) كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا ومسلم (٤/١٩٦٧-١٩٦٨) كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة (٢٢٢-٢٥٤١) وأبو داود (٤/٢١٤) كتاب السنة باب النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ والترمذي (٥/٦٥٣) كتاب المناقب باب فضل من بايع تحت الشجرة..
٦ - ينظر: تفسير القرطبي ٣/١٣٥..
٧ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٠..
٨ - ينظر: الكتاب لسيبويه ١/١٩٥..
٩ - انظر: الدر المصون ١/٥٨٥..
١٠ - تقدم رقم ٧٧٥..
١١ - انظر: البحر المحيط ٢/٢٤٥، والدر المصون ١/٥٨٥..
١٢ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٠..
١٣ - انظر: المحرر الوجيز ١/٣٢١، والبحر المحيط ٢/٢٤٦، والدر المصون ١/٥٨٦..
١٤ - ينظر المفصل لابن يعيش ١٠/١٠٠، الخزانة ٣/٢٣٧، الحماسة ١/٢١، البحر ٢/٢٤٦، مغني اللبيب (٦٧٧)، العيني ١/٢٤٢، الأشموني ١/١٠١، الدر المصون ١/٥٨٦..
١٥ - البيت للنابغة ينظر ديوانه (٥٦)، القرطبي (٣/١٣٦)، البحر ٢/٢٤٦، الدر المصون ١/٥٨٦..
١٦ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (١/١٥١- ١٥٢) عن علي بن أبي طالب وقتادة وشريح وسعيد بن جبير.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٥٢١) وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى