الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
قوله :( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً )(١) الآية(٢) [ ٢٣٥ ].
بيّن(٣) الله في الآية التي قبلها حال من لم يفرض لها، وحض على المتعة لها على قول من قال : هو ندب، وفرضها على قول من قال : هو فرض، ثم بين(٤) في هذه الآية حال المطلقة قبل الدخول التي قد فرض لها فرضاً أن تعطى نصف الطلاق الذي فرض لها(٥).
وهذه الآية تبيين لصدر الآية التي قبلها لأن قوله :( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) هي(٦) المفروض لها.
وقوله : " ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ ٢٣٤ ].
أي أو لم تفضوا لهن فريضة، فهي(٧) غير المفروض لها، فكرر(٨) هذه الآية في التي قد فرض لها للبيان والتأكيد.
وقال قتادة : هذه الآية/نسخت التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولاً(٩) شيئاً، وجعل لها متعة، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها " (١٠).
وهو قول الربيع وجماعة معه(١١).
قوله :( إِلاَّ أَنْ يَّعْفُونَ ) [ ٢٣٥ ].
يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق.
قال(١٢) ذلك ابن عباس(١٣)، وهو قول الجماعة(١٤) من التابعين والفقهاء(١٥).
قوله :( أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) [ ٢٣٥ ].
قال ابن عباس : " هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل(١٦) الولي " (١٧).
وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن(١٨) أسلم ومحمد بن كعب القرظي(١٩) وشريح وأصحاب ابن(٢٠) مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم(٢١).
وقال الزهري وغيره : " هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت " (٢٢). وهو قول مالك(٢٣).
قال مالك : " هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته " (٢٤).
وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق، إنما العفو بعد طلاق، وكل ذلك في التي لم يدخل بها.
وقاله علي بن أبي طالب(٢٥) ومجاهد وسعيد بن جبير(٢٦).
وروي أيضاً عن ابن عباس : " أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج المطلق " (٢٧).
ومعنى :( أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) : أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله(٢٨).
والذي يرد هذا أن العفو إنما هو ترك ما يجب للعافي. هذا أصله في اللغة(٢٩). وليس هو موضوعاً على إعطاء الرجل ما لا يلزمه فإضافته إلى الولي أولى به وأبين في الخطاب، لأنه ندب إلى أن يترك ما وجب لوليته.
ومن كلام العرب : " عفا ولي المقتول عن القاتل "، أي ترك له حقه من الدية(٣٠). وليس/يقال : " عفا القاتل "، إذا أعطى أكثر من الدية التي تلزمه ولو كان العافي الزوج يعطي الصداق كله، لكانت الترجمة عن(٣١) هذا بالهبة أولى منه بالعفو لأنه إذا أعطى(٣٢) الصداق كله فهو واهب، وليس بعافٍ إنما العافي من يترك حقه، ليس هو من يهب ماله.
وأيضاً فإنه قال :( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ) يخاطب الأزواج، ثم قال :( إِلاَّ أَنْ يَّعْفُونَ ) يريد الزوجات المالكات لأنفسهن، ثُمَّ قال :( أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )، فهذا ثالث غير الأول والثاني ولا ثالث إلا(٣٣) الولي(٣٤).
وأيضاً فإن الله إنما ذكر العفو بعد/وقوع الطلاق، فكيف يقال لمن طلق ولا أنشيء في يديه/أنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الآن [ لا ](٣٥) عقدة(٣٦) في يديه(٣٧) إذ قد طلق.
وقيل : إنما هو مخاطبة للأزواج الذين دفعوا الصداق/كله، ثم طلقوا قبل الدخول فندبوا [ إلى أن يعفوا ](٣٨) عن نصف الصداق ولا يرجعون به على الزوجات(٣٩).
وهذا القول يدل على أن الآية خاصة في بعض الأزواج، وليست الآية كذلك، إنما هي عامة اللفظ.
ويدل أيضاً على أن المراد به غير الأزواج قوله :( بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )، والمطلق لا عقدة بيده من إثبات نكاح التي طلق قبل الدخول/إنما عقدة نكاحها بيد الولي، فهو المراد. وكذلك غير المطلق لا(٤٠) عقدة(٤١) بيده، إنما عقدة(٤٢) النكاح للولي، وإنما بيد الزوج عقدة نكاح نفسه، وبيد الولي عقدة نكاح المرأة(٤٣). وأيضاً، فإن معنى :( عُقْدَةُ النِّكَاحِ(٤٤) ) أي نكاحها.
والألف واللام عوض من الهاء كما قال :( فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأوَى ) [النازعات: ٤٠]. أي : مأواه، فكان رد الضمير المحذوف إليهن، لأنهن أقرب ذكر في قوله :( إِلاَّ أَنْ يَّعْفُونَ ) أولى به.
قوله :( وَأَنْ تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) [ ٢٣٥ ].
هذا مخاطبة للأولياء والمطلقات المالكات أمرهن(٤٥).
وقيل : خوطب بذلك أزواج المطلقات في أن يتركوا الصداق كله إن كان قد ساقوه قبل الطلاق إلى الزوجة(٤٦).
قوله :( وَلاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ ) [ ٢٣٥ ].
أي لا تتركوا فعل الخير فيما بينكم ؛ يتفضل الزوج على المرأة بإعطاء الصداق كله فإن لم يفعل فتتفضل(٤٧) برد نصف الصداق الذي وصل إليها(٤٨)، أو تترك الكل فذلك(٤٩) فضلها(٥٠).
قال مجاهد : " هو إتمام الزوج الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها واجب " (٥١).
وقال(٥٢) السدي وعكرمة وسفيان وابن زيد مثله(٥٣).
بيّن(٣) الله في الآية التي قبلها حال من لم يفرض لها، وحض على المتعة لها على قول من قال : هو ندب، وفرضها على قول من قال : هو فرض، ثم بين(٤) في هذه الآية حال المطلقة قبل الدخول التي قد فرض لها فرضاً أن تعطى نصف الطلاق الذي فرض لها(٥).
وهذه الآية تبيين لصدر الآية التي قبلها لأن قوله :( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) هي(٦) المفروض لها.
وقوله : " ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ ٢٣٤ ].
أي أو لم تفضوا لهن فريضة، فهي(٧) غير المفروض لها، فكرر(٨) هذه الآية في التي قد فرض لها للبيان والتأكيد.
وقال قتادة : هذه الآية/نسخت التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولاً(٩) شيئاً، وجعل لها متعة، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها " (١٠).
وهو قول الربيع وجماعة معه(١١).
قوله :( إِلاَّ أَنْ يَّعْفُونَ ) [ ٢٣٥ ].
يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق.
قال(١٢) ذلك ابن عباس(١٣)، وهو قول الجماعة(١٤) من التابعين والفقهاء(١٥).
قوله :( أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) [ ٢٣٥ ].
قال ابن عباس : " هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل(١٦) الولي " (١٧).
وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن(١٨) أسلم ومحمد بن كعب القرظي(١٩) وشريح وأصحاب ابن(٢٠) مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم(٢١).
وقال الزهري وغيره : " هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت " (٢٢). وهو قول مالك(٢٣).
قال مالك : " هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته " (٢٤).
وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق، إنما العفو بعد طلاق، وكل ذلك في التي لم يدخل بها.
وقاله علي بن أبي طالب(٢٥) ومجاهد وسعيد بن جبير(٢٦).
وروي أيضاً عن ابن عباس : " أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج المطلق " (٢٧).
ومعنى :( أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) : أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله(٢٨).
والذي يرد هذا أن العفو إنما هو ترك ما يجب للعافي. هذا أصله في اللغة(٢٩). وليس هو موضوعاً على إعطاء الرجل ما لا يلزمه فإضافته إلى الولي أولى به وأبين في الخطاب، لأنه ندب إلى أن يترك ما وجب لوليته.
ومن كلام العرب : " عفا ولي المقتول عن القاتل "، أي ترك له حقه من الدية(٣٠). وليس/يقال : " عفا القاتل "، إذا أعطى أكثر من الدية التي تلزمه ولو كان العافي الزوج يعطي الصداق كله، لكانت الترجمة عن(٣١) هذا بالهبة أولى منه بالعفو لأنه إذا أعطى(٣٢) الصداق كله فهو واهب، وليس بعافٍ إنما العافي من يترك حقه، ليس هو من يهب ماله.
وأيضاً فإنه قال :( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ) يخاطب الأزواج، ثم قال :( إِلاَّ أَنْ يَّعْفُونَ ) يريد الزوجات المالكات لأنفسهن، ثُمَّ قال :( أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )، فهذا ثالث غير الأول والثاني ولا ثالث إلا(٣٣) الولي(٣٤).
وأيضاً فإن الله إنما ذكر العفو بعد/وقوع الطلاق، فكيف يقال لمن طلق ولا أنشيء في يديه/أنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الآن [ لا ](٣٥) عقدة(٣٦) في يديه(٣٧) إذ قد طلق.
وقيل : إنما هو مخاطبة للأزواج الذين دفعوا الصداق/كله، ثم طلقوا قبل الدخول فندبوا [ إلى أن يعفوا ](٣٨) عن نصف الصداق ولا يرجعون به على الزوجات(٣٩).
وهذا القول يدل على أن الآية خاصة في بعض الأزواج، وليست الآية كذلك، إنما هي عامة اللفظ.
ويدل أيضاً على أن المراد به غير الأزواج قوله :( بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )، والمطلق لا عقدة بيده من إثبات نكاح التي طلق قبل الدخول/إنما عقدة نكاحها بيد الولي، فهو المراد. وكذلك غير المطلق لا(٤٠) عقدة(٤١) بيده، إنما عقدة(٤٢) النكاح للولي، وإنما بيد الزوج عقدة نكاح نفسه، وبيد الولي عقدة نكاح المرأة(٤٣). وأيضاً، فإن معنى :( عُقْدَةُ النِّكَاحِ(٤٤) ) أي نكاحها.
والألف واللام عوض من الهاء كما قال :( فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأوَى ) [النازعات: ٤٠]. أي : مأواه، فكان رد الضمير المحذوف إليهن، لأنهن أقرب ذكر في قوله :( إِلاَّ أَنْ يَّعْفُونَ ) أولى به.
قوله :( وَأَنْ تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) [ ٢٣٥ ].
هذا مخاطبة للأولياء والمطلقات المالكات أمرهن(٤٥).
وقيل : خوطب بذلك أزواج المطلقات في أن يتركوا الصداق كله إن كان قد ساقوه قبل الطلاق إلى الزوجة(٤٦).
قوله :( وَلاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ ) [ ٢٣٥ ].
أي لا تتركوا فعل الخير فيما بينكم ؛ يتفضل الزوج على المرأة بإعطاء الصداق كله فإن لم يفعل فتتفضل(٤٧) برد نصف الصداق الذي وصل إليها(٤٨)، أو تترك الكل فذلك(٤٩) فضلها(٥٠).
قال مجاهد : " هو إتمام الزوج الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها واجب " (٥١).
وقال(٥٢) السدي وعكرمة وسفيان وابن زيد مثله(٥٣).
١ - قوله تعالى: (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) ساقط من ع٢، ق، ع٣..
٢ - سقط من ق..
٣ - في ع٢: وبين..
٤ - سقط من ع٢، ع٣..
٥ - في ع١: بها.
وانظر هذا التوجيه في تفسير ابن مسعود ٢/١٢٧، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٨..
٦ - سقط من ق..
٧ - في ق: أي فهي..
٨ - في ع٢، ع٣: فكون..
٩ - في ع٢: أو..
١٠ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٢، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٤..
١١ - في ع١، ع٢، ق، ع٣: معها. وهو خطأ.
وانظر: قول الربيع وغيره في جامع البيان ٥/١٤٢..
١٢ - في ق: وقال..
١٣ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٣، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
١٤ - في ع٣: جماعة..
١٥ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٣، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
١٦ - في ع٣: فعلى. وهو تحريف..
١٧ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٦، وهو اختيار ابن قتيبة، راجع تفسير الغريب ٩١..
١٨ - في ع٢، ق، ع٣: ابن. وهو خطأ..
١٩ - في ق: القرطبي. وهو تحريف..
٢٠ - في ع٢، ق: بن وهو خطأ..
٢١ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٦-١٥٠، وأحكام ابن العربي ١/٢١٩، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٢٢ - انظر: جامع البيان ٥/١٥٠..
٢٣ - انظر: أحكام ابن العربي ١/٢٢٢، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٢٤ - انظر: أحكام ابن العربي ١/٢٢٢، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٢٥ - في ع٣: طالب رضي الله عنه..
٢٦ - انظر: جامع البيان ٥/١٥٥..
٢٧ - انظر: المحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٩، وهو قول شريح في تفسير مجاهد ١/١١٠، واختيار الفراء في معانيه ١/١٥٥..
٢٨ - انظر هذا التوجيه في: جامع البيان ٥/١٥٥، وهو أيضاً قول الشافعي، انظر: أحكامه ١/٢٠٠..
٢٩ - انظر: مفردات الراغب ٣٥١، واللسان ٣/٨٢٧..
٣٠ - انظر: اللسان ٢/٨٢٧..
٣١ - في ح: على..
٣٢ - في ع٣: أعطي. وهو تصحيف..
٣٣ - في ق: ولا..
٣٤ - في ع٢: لولي. وانظر هذا الاستدلال في: المحرر الوجيز ٢/٢٣٢، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٣٥ - تكملة موضحة ولازمة من ع٢، ح، ق، ع٣..
٣٦ - في ح: عقد..
٣٧ - في ق: يده..
٣٨ - في ع٢: إلى أن يعفو. وفي ق: إلا أن يعفون..
٣٩ - وهو اختيار الطبري، انظر: جامع البيان ٥/١٥٨..
٤٠ - في ع٣: لأن..
٤١ - في ح: عقدة. وهو تصحيف..
٤٢ - في ح: عقدة. وهو تصحيف..
٤٣ - انظر هذا الاستدلال في: تفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٤٤ - في ح: عقدة. وهو تصحيف..
٤٥ - في ح: أمر أنفسهن..
٤٦ - وهو قول الشعبي في جامع البيان ٥/١٦٣، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٩..
٤٧ - في ح: فتتفضل المرأة..
٤٨ - سقط من ع٣..
٤٩ - في ع٣: فذاك..
٥٠ - انظر هذا التفسير في: جامع البيان ٥/١٦٤..
٥١ - انظر: جامع البيان ٥/١٦٥، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٣، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٩..
٥٢ - تصويب اقتضاه السياق. وفي جميع النسخ: قاله..
٥٣ - انظر: جامع البيان ٥/١٦٦، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٨، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٩..
٢ - سقط من ق..
٣ - في ع٢: وبين..
٤ - سقط من ع٢، ع٣..
٥ - في ع١: بها.
وانظر هذا التوجيه في تفسير ابن مسعود ٢/١٢٧، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٨..
٦ - سقط من ق..
٧ - في ق: أي فهي..
٨ - في ع٢، ع٣: فكون..
٩ - في ع٢: أو..
١٠ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٢، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٤..
١١ - في ع١، ع٢، ق، ع٣: معها. وهو خطأ.
وانظر: قول الربيع وغيره في جامع البيان ٥/١٤٢..
١٢ - في ق: وقال..
١٣ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٣، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
١٤ - في ع٣: جماعة..
١٥ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٣، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
١٦ - في ع٣: فعلى. وهو تحريف..
١٧ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٦، وهو اختيار ابن قتيبة، راجع تفسير الغريب ٩١..
١٨ - في ع٢، ق، ع٣: ابن. وهو خطأ..
١٩ - في ق: القرطبي. وهو تحريف..
٢٠ - في ع٢، ق: بن وهو خطأ..
٢١ - انظر: جامع البيان ٥/١٤٦-١٥٠، وأحكام ابن العربي ١/٢١٩، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٢٢ - انظر: جامع البيان ٥/١٥٠..
٢٣ - انظر: أحكام ابن العربي ١/٢٢٢، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٢٤ - انظر: أحكام ابن العربي ١/٢٢٢، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٢٥ - في ع٣: طالب رضي الله عنه..
٢٦ - انظر: جامع البيان ٥/١٥٥..
٢٧ - انظر: المحرر الوجيز ٢/٢٣٠، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٩، وهو قول شريح في تفسير مجاهد ١/١١٠، واختيار الفراء في معانيه ١/١٥٥..
٢٨ - انظر هذا التوجيه في: جامع البيان ٥/١٥٥، وهو أيضاً قول الشافعي، انظر: أحكامه ١/٢٠٠..
٢٩ - انظر: مفردات الراغب ٣٥١، واللسان ٣/٨٢٧..
٣٠ - انظر: اللسان ٢/٨٢٧..
٣١ - في ح: على..
٣٢ - في ع٣: أعطي. وهو تصحيف..
٣٣ - في ق: ولا..
٣٤ - في ع٢: لولي. وانظر هذا الاستدلال في: المحرر الوجيز ٢/٢٣٢، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٣٥ - تكملة موضحة ولازمة من ع٢، ح، ق، ع٣..
٣٦ - في ح: عقد..
٣٧ - في ق: يده..
٣٨ - في ع٢: إلى أن يعفو. وفي ق: إلا أن يعفون..
٣٩ - وهو اختيار الطبري، انظر: جامع البيان ٥/١٥٨..
٤٠ - في ع٣: لأن..
٤١ - في ح: عقدة. وهو تصحيف..
٤٢ - في ح: عقدة. وهو تصحيف..
٤٣ - انظر هذا الاستدلال في: تفسير القرطبي ٣/٢٠٧..
٤٤ - في ح: عقدة. وهو تصحيف..
٤٥ - في ح: أمر أنفسهن..
٤٦ - وهو قول الشعبي في جامع البيان ٥/١٦٣، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٩..
٤٧ - في ح: فتتفضل المرأة..
٤٨ - سقط من ع٣..
٤٩ - في ع٣: فذاك..
٥٠ - انظر هذا التفسير في: جامع البيان ٥/١٦٤..
٥١ - انظر: جامع البيان ٥/١٦٥، والمحرر الوجيز ٢/٢٣٣، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٩..
٥٢ - تصويب اقتضاه السياق. وفي جميع النسخ: قاله..
٥٣ - انظر: جامع البيان ٥/١٦٦، وتفسير القرطبي ٣/٢٠٨، وتفسير ابن كثير ١/٢٨٩..