تفسير القرآن — الصنعاني

عن الكتاب
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿وصية لأزوجهم﴾ قال : نسخها الميراث للمرأة الربع أو الثمن، وقوله تعالى :﴿متاعا إلى الحول﴾ قال : نسخها العدة أربعة أشهر وعشرا.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى