إيجاز البيان عن معاني القرآن — بيان الحق النيسابوري
عن الكتاب
[ غير إخراج ] نصب على صفة ل " متاع " (١).
٢٤٠ [ فإن خرجن ] أي : بعد الحول أو قبل الحول إذا سكن في بيوتهن.
٢٤٠ [ فلا جناح عليكم ] في قطع نفقة السكنى.
والوصية للأزواج، والعدة إلى الحول : منسوختان(٢) ومن لا يرى النسخ قال : إنها في وصيتهم على عادة الجاهلية حولا، فبين الله أن وصيتهم لا تغير حكم الله في تربص أربعة أشهر وعشر(٣).
٢٤٠ [ فإن خرجن ] أي : بعد الحول أو قبل الحول إذا سكن في بيوتهن.
٢٤٠ [ فلا جناح عليكم ] في قطع نفقة السكنى.
والوصية للأزواج، والعدة إلى الحول : منسوختان(٢) ومن لا يرى النسخ قال : إنها في وصيتهم على عادة الجاهلية حولا، فبين الله أن وصيتهم لا تغير حكم الله في تربص أربعة أشهر وعشر(٣).
١ في أ المتاع ونص الآية: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج].
انظر الدر المصون في ج٢ ص٥٠٤..
٢ وإليه ذهب قتادة وابن عباس والضحاك وعطاء والسدي والنخعي وعكرمة والحسن وابن زيد والناسخ لهما آيتان: الأولى- قوله تعالى: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر] سورة البقرة: الآية ٢٣٤. وعلى هذا فالمنسوخ بهذه الآية هو العدة إلى الحول نسخ بأربعة أشهر وعشر. الثانية قوله تعالى: [ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم] سورة النساء: الآية ١٢ والمنسوخ بهذه الآية هو الوصية للأزواج نسخ بالميراث.
انظر جامع البيان ج٢ ص٥٧٩- ٥٨١، وزاد المسير ج١ ص٢٨٦، والجامع لأحكام القرآن ج٣ ص٢٢٦، فتح الباري ج٨ ص١٤٤..
٣ في أ وعشرا. وذهب إلى عدم النسخ مجاهد فقد روى البخاري عنه [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن أخرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى: [غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم] فالعدة كما هي واجب عليها.
انظر صحيح البخاري ج٥ ص١٦١..
انظر الدر المصون في ج٢ ص٥٠٤..
٢ وإليه ذهب قتادة وابن عباس والضحاك وعطاء والسدي والنخعي وعكرمة والحسن وابن زيد والناسخ لهما آيتان: الأولى- قوله تعالى: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر] سورة البقرة: الآية ٢٣٤. وعلى هذا فالمنسوخ بهذه الآية هو العدة إلى الحول نسخ بأربعة أشهر وعشر. الثانية قوله تعالى: [ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم] سورة النساء: الآية ١٢ والمنسوخ بهذه الآية هو الوصية للأزواج نسخ بالميراث.
انظر جامع البيان ج٢ ص٥٧٩- ٥٨١، وزاد المسير ج١ ص٢٨٦، والجامع لأحكام القرآن ج٣ ص٢٢٦، فتح الباري ج٨ ص١٤٤..
٣ في أ وعشرا. وذهب إلى عدم النسخ مجاهد فقد روى البخاري عنه [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن أخرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى: [غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم] فالعدة كما هي واجب عليها.
انظر صحيح البخاري ج٥ ص١٦١..