تفسير القرآن — الصنعاني

عن الكتاب
عبد الرزاق قال : نا معمر والثوري وابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي في قوله تعالى :﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ قال : لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ قال : ابن عيينة عن ابن شبرمة قال الشعبي : إلى هذا انتهى ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ قال : لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى