تأويلات أهل السنة — أبو منصور المَاتُرِيدي
عن الكتاب
الآية ٤٣ وقوله :( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) يحتمل وجوها : يحتمل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أمرا بقبول الصلاة المعروفة [ والزكاة المعروفة ](١) والدعوة(٢) إليهما كقوله ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) [التوبة: ٥] ليس هو إخبارا(٣) عن إقامة فعلهما ولكن القبول لهما والإيمان بهما. والله أعلم.
ويحتمل أن يكون الأمر بإقامة الصلاة و[ إيتاء ](٤) الزكاة أمرا بكونهم على حال تكون صلاتهم [ صلاة وزكاتهم ](٥) زكاة. [ وكأنه ](٦) قال : كونوا في حال تكون صلاتكم صلاة وزكاتكم زكاة في الحقيقة لأن الآية نزلت في بني إسرائيل، وهم كانوا أهل كتاب، وكانوا يصلون، ويصدقون(٧)، ولكن صلاتهم وزكاتهم لم تكن لله لما لم يأتوا بإيمانهم، أمروا أن يأتوا بالإيمان / ١٠-أ/ لتكون صلاتهم تلك صلاة في الحقيقة.
[ ويحتمل الأمر بإقامة الصلاة [ وإيتاء(٨) الزكاة أمرا(٩) بإقامتها بأسبابها وشرائطها من نحو الطهارة واللباس وإخلاص النية له. وذلك راجع إلى المؤمنين ](١٠).
ويحتمل الأمر بإقامة الصلاة و[ إيتاء ](١١) الزكاة [ أمرا لمعنى ](١٢) فيهما ؛ وهو الخضوع والطاعة [ له ](١٣) والثناء عليه. وذلك [ على كل ](١٤) أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه، وكذلك الزكاة على كل [ أحد ](١٥) أن يزكي نفسه من جميع القاذورات، ويحفظها، ويصونها(١٦) عن جميع ما [ يضرها ](١٧)، وذلك فرض على كل أحد.
وقوله عز وجل(١٨) :( واركعوا مع الراكعين ) قيل : هو بوجوه : قيل : إن اليهود كانوا [ يصلون، ولا يركعون، فأمروا أن يصلوا لله، ويركعوا فيها على ما يفعله المسلمون. وقيل : إنهم كانوا ](١٩) يصلون وحدانا لغير الله، فأمروا بالصلاة مع النبي ﷺ وأصحابه بالجماعة. وفيه أمر بحضور الجماعة. وقيل :( واركعوا مع الراكعين ) أي كونوا مع المصلين ؛ يعني المسلمين، ولا تخالفوهم في الدين والمذهب ؛ أي اعتقادا.
ويحتمل أن يكون الأمر بإقامة الصلاة و[ إيتاء ](٤) الزكاة أمرا بكونهم على حال تكون صلاتهم [ صلاة وزكاتهم ](٥) زكاة. [ وكأنه ](٦) قال : كونوا في حال تكون صلاتكم صلاة وزكاتكم زكاة في الحقيقة لأن الآية نزلت في بني إسرائيل، وهم كانوا أهل كتاب، وكانوا يصلون، ويصدقون(٧)، ولكن صلاتهم وزكاتهم لم تكن لله لما لم يأتوا بإيمانهم، أمروا أن يأتوا بالإيمان / ١٠-أ/ لتكون صلاتهم تلك صلاة في الحقيقة.
[ ويحتمل الأمر بإقامة الصلاة [ وإيتاء(٨) الزكاة أمرا(٩) بإقامتها بأسبابها وشرائطها من نحو الطهارة واللباس وإخلاص النية له. وذلك راجع إلى المؤمنين ](١٠).
ويحتمل الأمر بإقامة الصلاة و[ إيتاء ](١١) الزكاة [ أمرا لمعنى ](١٢) فيهما ؛ وهو الخضوع والطاعة [ له ](١٣) والثناء عليه. وذلك [ على كل ](١٤) أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه، وكذلك الزكاة على كل [ أحد ](١٥) أن يزكي نفسه من جميع القاذورات، ويحفظها، ويصونها(١٦) عن جميع ما [ يضرها ](١٧)، وذلك فرض على كل أحد.
وقوله عز وجل(١٨) :( واركعوا مع الراكعين ) قيل : هو بوجوه : قيل : إن اليهود كانوا [ يصلون، ولا يركعون، فأمروا أن يصلوا لله، ويركعوا فيها على ما يفعله المسلمون. وقيل : إنهم كانوا ](١٩) يصلون وحدانا لغير الله، فأمروا بالصلاة مع النبي ﷺ وأصحابه بالجماعة. وفيه أمر بحضور الجماعة. وقيل :( واركعوا مع الراكعين ) أي كونوا مع المصلين ؛ يعني المسلمين، ولا تخالفوهم في الدين والمذهب ؛ أي اعتقادا.
١ - من ط م و ط ع، ساقطة من الأصل..
٢ - في الأصل و ط ع: المدعوة في ط م: والمدعوة..
٣ - في النسخ الثلاث: اخبار.
٤ - من ط ع.
٥ - من ط م و ط ع، ساقطة من الأصل..
٦ - ساقطة من النسخ الثلاث..
٧ - في ط ع: ويتصدقون..
٨ - من ط ع..
٩ - من ط م..
١٠ - من ط م و ط ع، ساقطة من الأصل..
١١ - ساقطة من النسخ الثلاث..
١٢ - من ط م و ط ع، في الأصل: أو المعنى..
١٣ من ط م..
١٤ - في ط م: على جميع (المؤمنين) على كل..
١٥ - من ط م..
١٦ - من ط م، في الأصل و ط ع: ويصون..
١٧ - في الأصل: يغرقه به، في ط م: يضر به، في ط ع: يغرق به..
١٨ - من ط م..
١٩ - من ط م..
٢ - في الأصل و ط ع: المدعوة في ط م: والمدعوة..
٣ - في النسخ الثلاث: اخبار.
٤ - من ط ع.
٥ - من ط م و ط ع، ساقطة من الأصل..
٦ - ساقطة من النسخ الثلاث..
٧ - في ط ع: ويتصدقون..
٨ - من ط ع..
٩ - من ط م..
١٠ - من ط م و ط ع، ساقطة من الأصل..
١١ - ساقطة من النسخ الثلاث..
١٢ - من ط م و ط ع، في الأصل: أو المعنى..
١٣ من ط م..
١٤ - في ط م: على جميع (المؤمنين) على كل..
١٥ - من ط م..
١٦ - من ط م، في الأصل و ط ع: ويصون..
١٧ - في الأصل: يغرقه به، في ط م: يضر به، في ط ع: يغرق به..
١٨ - من ط م..
١٩ - من ط م..