تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس
عن الكتاب
الآية الثالثة : قوله تعالى :﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ [الحج: ٢٥].
٦٤٢- ابن رشد : سئل مالك عن هذه الآية :﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ قال : سواء في الحق والسعة. والباد أهل البادية وغيرهم ممن يقدم عليهم. وكانت الفساطيط تضرب في الدور. ولقد سمعت أن عمر بن الخطاب كان ينزع أبواب مكة إذا قدم الناس. (١)
٦٤٣- ابن العربي : قال ابن وهب : سألت مالكا عن قول الله :﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ فقال لي مالك : السعة والأمن والحق. قال مالك : وقد كانت الفساطيط تضرب في الدور ينزلها الناس. (٢)
٦٤٢- ابن رشد : سئل مالك عن هذه الآية :﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ قال : سواء في الحق والسعة. والباد أهل البادية وغيرهم ممن يقدم عليهم. وكانت الفساطيط تضرب في الدور. ولقد سمعت أن عمر بن الخطاب كان ينزع أبواب مكة إذا قدم الناس. (١)
٦٤٣- ابن العربي : قال ابن وهب : سألت مالكا عن قول الله :﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ فقال لي مالك : السعة والأمن والحق. قال مالك : وقد كانت الفساطيط تضرب في الدور ينزلها الناس. (٢)
١ - البيان والتحصيل: ١٧/١٤٦ و٣/٤٠٥ وقال محمد بن رشد: "تأويل مالك لهذه الآية على أن حق أهل مكة وغيرهم ممن يقدم عليهم من الناس في دور مكة سواء. واستدلالة على ذلك بما ذكر بأن عمر بن الخطاب كان ينزع أبواب مكة إذا قدم الحاج يدل على أنها لا تباع ولا تكرى، خلاف ظاهر أقوال ابن القاسم": ١٧/١٤٦..
٢ -أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٢٧٥..
٢ -أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٢٧٥..