تفسير القرآن العظيم — ابن كثير
عن الكتاب
قال ابن عباس :﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ قال : منافع الدنيا والآخرة ؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البُدْن والربح(١) والتجارات. وكذا قال مجاهد، وغير واحد : إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله :﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].
وقوله :﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ [ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ] (٢) عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ﴾ قال شعبة [ وهُشَيْم ](٣) عن [ أبي بشر عن سعيد ](٤) عن ابن عباس : الأيام المعلومات : أيام العشر، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به(٥). ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، والضحاك، وعطاء الخراساني، وإبراهيم النَّخعي. وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن أحمد بن حنبل.
وقال البخاري : حدثنا محمد بن عَرْعَرَة، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال :" ما العمل في أيام أفضل منها في هذه " قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال :" ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل، يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ".
ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه(٦). وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر.
قلت : وقد تقصيت هذه الطرق، وأفردت لها جزءًا على حدته(٧)، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد : حدثنا عَفَّان، أنبأنا أبو عَوَانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :" ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العملُ فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد " (٨) وروي من وجه آخر، عن مجاهد، عن ابن عمر، بنحوه(٩). وقال البخاري : وكان ابن عمر، وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما(١٠).
وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا : أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله :﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١، ٢] (١١).
وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله :﴿وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢].
وفي سنن أبي داود : أن رسول الله ﷺ كان يصوم هذا العشر(١٢).
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال : سئل رسول الله ﷺ عن صيام يوم عرفة، فقال :" أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية " (١٣).
ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله(١٤).
وبالجملة، فهذا العشر قد قيل : إنه أفضل أيام السنة، كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير ؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك، من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه.
وقيل : ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.
وتوسط آخرون فقالوا : أيام هذا أفضل، وليالي ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله أعلم.
قول ثان في الأيام المعلومات : قال الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس : الأيام المعلومات : يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر، وإبراهيم النَّخَعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه.
قول ثالث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عَجْلان، حدثني نافع ؛ أن ابن عمر كان يقول : الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر.
هذا إسناد صحيح إليه، وقاله(١٥) السدي : وهو مذهب الإمام مالك بن أنس، ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى :﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ﴾ يعني به : ذكر الله عند ذبحها.
قول رابع : إنها يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة.
وقال ابن وهب : حدثني(١٦) ابن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال : المعلومات يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
وقوله :﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ﴾ يعني : الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٣].
وقوله ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله ﷺ لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها، وحسا من مرقها(١٧).
وقال عبد الله بن وهب :[ قال لي مالك : أحب أن يأكل من أضحيته ؛ لأن الله يقول :﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ : قال ابن وهب ](١٨) وسألت الليث، فقال لي مثل ذلك.
وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم :﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل. وروي عن مجاهد، وعطاء نحو ذلك.
قال هُشَيْم، عن حُصَين، عن مجاهد في قوله ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ : هي كقوله :﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ(١٩) الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠].
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية :﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، فجزأها نصفين : نصف للمضحي، ونصف للفقراء.
والقول الآخر : أنها تجزأ ثلاثة أجزاء : ثلث له، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به ؛ لقوله في الآية الأخرى :﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] وسيأتي الكلام عليها عندها، إن شاء الله، وبه الثقة.
وقوله :﴿الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، قال عكرمة : هو المضطر الذي عليه البؤس، [ والفقير ](٢٠) المتعفف.
وقال مجاهد : هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة : هو الزّمِن. وقال مقاتل بن حيان : هو الضرير.
وقوله :﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ [ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ] (٢) عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ﴾ قال شعبة [ وهُشَيْم ](٣) عن [ أبي بشر عن سعيد ](٤) عن ابن عباس : الأيام المعلومات : أيام العشر، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به(٥). ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، والضحاك، وعطاء الخراساني، وإبراهيم النَّخعي. وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن أحمد بن حنبل.
وقال البخاري : حدثنا محمد بن عَرْعَرَة، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال :" ما العمل في أيام أفضل منها في هذه " قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال :" ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل، يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ".
ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه(٦). وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر.
قلت : وقد تقصيت هذه الطرق، وأفردت لها جزءًا على حدته(٧)، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد : حدثنا عَفَّان، أنبأنا أبو عَوَانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :" ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العملُ فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد " (٨) وروي من وجه آخر، عن مجاهد، عن ابن عمر، بنحوه(٩). وقال البخاري : وكان ابن عمر، وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما(١٠).
وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا : أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله :﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١، ٢] (١١).
وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله :﴿وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢].
وفي سنن أبي داود : أن رسول الله ﷺ كان يصوم هذا العشر(١٢).
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال : سئل رسول الله ﷺ عن صيام يوم عرفة، فقال :" أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية " (١٣).
ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله(١٤).
وبالجملة، فهذا العشر قد قيل : إنه أفضل أيام السنة، كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير ؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك، من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه.
وقيل : ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.
وتوسط آخرون فقالوا : أيام هذا أفضل، وليالي ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله أعلم.
قول ثان في الأيام المعلومات : قال الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس : الأيام المعلومات : يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر، وإبراهيم النَّخَعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه.
قول ثالث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عَجْلان، حدثني نافع ؛ أن ابن عمر كان يقول : الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر.
هذا إسناد صحيح إليه، وقاله(١٥) السدي : وهو مذهب الإمام مالك بن أنس، ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى :﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ﴾ يعني به : ذكر الله عند ذبحها.
قول رابع : إنها يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة.
وقال ابن وهب : حدثني(١٦) ابن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال : المعلومات يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
وقوله :﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ﴾ يعني : الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٣].
وقوله ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله ﷺ لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها، وحسا من مرقها(١٧).
وقال عبد الله بن وهب :[ قال لي مالك : أحب أن يأكل من أضحيته ؛ لأن الله يقول :﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ : قال ابن وهب ](١٨) وسألت الليث، فقال لي مثل ذلك.
وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم :﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل. وروي عن مجاهد، وعطاء نحو ذلك.
قال هُشَيْم، عن حُصَين، عن مجاهد في قوله ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ : هي كقوله :﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ(١٩) الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠].
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية :﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، فجزأها نصفين : نصف للمضحي، ونصف للفقراء.
والقول الآخر : أنها تجزأ ثلاثة أجزاء : ثلث له، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به ؛ لقوله في الآية الأخرى :﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] وسيأتي الكلام عليها عندها، إن شاء الله، وبه الثقة.
وقوله :﴿الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، قال عكرمة : هو المضطر الذي عليه البؤس، [ والفقير ](٢٠) المتعفف.
وقال مجاهد : هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة : هو الزّمِن. وقال مقاتل بن حيان : هو الضرير.
١ - في ت، ف، أ :"والذبائح"..
٢ - زيادة من ف، أ..
٣ - زيادة من ف، أ..
٤ - زيادة من ف، أ..
٥ - صحيح البخاري (٢/٤٥٧) "فتح"..
٦ - صحيح البخاري برقم (٩٦٩) وسنن أبي داود برقم (٢٤٣٨) وسنن الترمذي برقم (٧٥٧) وسنن ابن ماجه برقم (١٧٢٧)..
٧ - سماه :"الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشرة من ذي الحجة"..
٨ - المسند (٢/٧٥)..
٩ - رواه أبو عوانة - كما في إرواء الغليل (٣٩٨١٣) عن الحافظ ابن حجر من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما..
١٠ - صحيح البخاري (٢/٤٥٧) "فتح"..
١١ - المسند (٣/٣٢٧)..
١٢ - سنن أبي داود برقم (٢٤٣٧)..
١٣ - صحيح مسلم برقم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه..
١٤ - رواه أحمد في المسند (٤/٣٥٠) وأبو داود في السنن برقم (١٧٦٥) من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه..
١٥ - في ت :"وقال"..
١٦ - في ت، ف :"وقال ابن وهب وحدثني"..
١٧ - رواه مسلم في صحيحه برقم (١٢١٨) من حديث جابر رضي الله عنه..
١٨ - زيادة من ف، أ..
١٩ - في ت :"قضيتم"..
٢٠ - زيادة من ف، أ..
٢ - زيادة من ف، أ..
٣ - زيادة من ف، أ..
٤ - زيادة من ف، أ..
٥ - صحيح البخاري (٢/٤٥٧) "فتح"..
٦ - صحيح البخاري برقم (٩٦٩) وسنن أبي داود برقم (٢٤٣٨) وسنن الترمذي برقم (٧٥٧) وسنن ابن ماجه برقم (١٧٢٧)..
٧ - سماه :"الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشرة من ذي الحجة"..
٨ - المسند (٢/٧٥)..
٩ - رواه أبو عوانة - كما في إرواء الغليل (٣٩٨١٣) عن الحافظ ابن حجر من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما..
١٠ - صحيح البخاري (٢/٤٥٧) "فتح"..
١١ - المسند (٣/٣٢٧)..
١٢ - سنن أبي داود برقم (٢٤٣٧)..
١٣ - صحيح مسلم برقم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه..
١٤ - رواه أحمد في المسند (٤/٣٥٠) وأبو داود في السنن برقم (١٧٦٥) من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه..
١٥ - في ت :"وقال"..
١٦ - في ت، ف :"وقال ابن وهب وحدثني"..
١٧ - رواه مسلم في صحيحه برقم (١٢١٨) من حديث جابر رضي الله عنه..
١٨ - زيادة من ف، أ..
١٩ - في ت :"قضيتم"..
٢٠ - زيادة من ف، أ..