فتح البيان في مقاصد القرآن — صديق حسن خان
عن الكتاب
صرح بالمقصود فقال :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ أي صلوا التي شرعها الله لكم، لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود، وخص الصلاة لكونها أشراف العبادات، ثم عمم فقال :﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ أي افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله بها، وقيل وحدوه ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ أي ما هو خير وهو أعم من الطاعة الواجبة والمندوبة وقيل المراد بالخير هنا المندوبات ثم علل ذلك بقوله :
﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي إذا فعلتم هذه كلها رجوتم الفلاح، وفي هذا إشارة إلى أن دخول الجنة ليس مرتبا على هذه الأعمال مثلا، بل هذه الأمور كلفنا الله بها شرعا، وأما قبولها فشيء آخر يتفضل الله به علينا، وهذه الآية من مواطن سجود التلاوة عند الشافعي ومن وافقه، لا عند أبي حنيفة ومن قال بقوله، وقد تقدم أن هذه السورة فضلت بسجدتين وهذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية.
وقد اختلف في عدد سجود التلاوة فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها أربع عشرة سجدة، لكن الشافعي رحمه الله تعالى قال : في الحج سجدتان، وأسقط سجدة ص، وقال أبو حنيفة : في الحج سجدة، وأثبت سجدة ص، وقيل خمس عشرة سجدة، وقال قوم : ليس في المفصل سجدة، فعلى هذا تكون إحدى عشرة سجدة،
وسجود التلاوة سنة عند الشافعي، وواجب عند أبي حنيفة، ودلائل الأقوال مبسوطة في مواطنها،
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ أي صلوا التي شرعها الله لكم، لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود، وخص الصلاة لكونها أشراف العبادات، ثم عمم فقال :﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ أي افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله بها، وقيل وحدوه ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ أي ما هو خير وهو أعم من الطاعة الواجبة والمندوبة وقيل المراد بالخير هنا المندوبات ثم علل ذلك بقوله :
﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي إذا فعلتم هذه كلها رجوتم الفلاح، وفي هذا إشارة إلى أن دخول الجنة ليس مرتبا على هذه الأعمال مثلا، بل هذه الأمور كلفنا الله بها شرعا، وأما قبولها فشيء آخر يتفضل الله به علينا، وهذه الآية من مواطن سجود التلاوة عند الشافعي ومن وافقه، لا عند أبي حنيفة ومن قال بقوله، وقد تقدم أن هذه السورة فضلت بسجدتين وهذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية.
وقد اختلف في عدد سجود التلاوة فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها أربع عشرة سجدة، لكن الشافعي رحمه الله تعالى قال : في الحج سجدتان، وأسقط سجدة ص، وقال أبو حنيفة : في الحج سجدة، وأثبت سجدة ص، وقيل خمس عشرة سجدة، وقال قوم : ليس في المفصل سجدة، فعلى هذا تكون إحدى عشرة سجدة،
وسجود التلاوة سنة عند الشافعي، وواجب عند أبي حنيفة، ودلائل الأقوال مبسوطة في مواطنها،