الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
قوله :﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ [ ٣٣ ] إلى قوله :﴿كان مسئولا﴾ [ ٣٤ ].
أي : لا تقتلوا نفسا قد حرم الله [ عز وجل(١) ] قتلها. " إلا بالحق " /أي : إلا أن تكفر(٢) بعد إسلام، أو تزنى بعد إحصان، أو قودا بنفس.
وقوله :﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ [ ٣٣ ].
أي : جعلنا له نصرا وحجة على أخذ الثأر ممن قتل وليه فإن(٣) شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية. فإذا عفا بعض الورثة لم يقتل القاتل. والمرأة في ذلك والرجل سواء إذا كانا وارثين، هذا قول الشعبي(٤) وعطاء وطاووس(٥) والنخعي والثوري(٦) والشافعي وابن حنبل. فإن كان في الورثة صغيرا استوني بالقتل حتى يبلغ، فإن عفا لم يقتل وإن لم يعف قتل، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى(٧). وابن شبرمة(٨). والثوري وأحمد وإسحاق(٩).
وقال الحسن البصري(١٠) وقتادة : لا عفو للنساء وإن كن وارثان(١١).
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة اختلاف، وروي عنه أنه قال : لا عفو للزوج، وعنه : لا عفو للمرأة في الدم(١٢).
وقال الليث وربيعة(١٣) والأوزاعي(١٤) ليس للنساء عفو في دم ولا قسامة.
وقال مالك إذا كان ورثة المقتول بنين وبنات فعفت(١٥) إحدى(١٦) البنات لم يجز عفوها، فإن عفا أحد البنين جاز العفو وأخذت الدية ويرثها الورثة على قدر موارثهم(١٧) من الميت، ويقضي عن(١٨) الميت من الدية دين إن كان عليه(١٩).
وقوله ﴿وليه﴾ يحتمل واحدا وجماعة، كما قال :﴿إن الإنسان لفي خسر(٢٠)﴾.
ومعنى :﴿ومن قتل مظلوما﴾ [ ٣٣ ] أي : من قتل على غير المعاني المتقدم ذكرها. وقال الشافعي : إذا عفا الولي استحق أخذ الدية.
ثم قال تعالى :﴿فلا يسرف في القتل﴾ [ ٣٣ ].
أي : لا يقتل الولي غير قاتل وليه. لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك : يقتل الرجل الرجل فيقتل أولياء المقتول أشرف من القاتل ويتركون القاتل، فنهى الله [ عز وجل(٢١) ] عند ذلك بقوله :﴿فلا يسرف في القتل﴾ [ ٣٣ ] أي لا يسرف الولي.
ومن قرأ بالتاء(٢٢)، جعله مخاطبة للنبي ﷺ والأئمة بعده. وقيل هو مخاطبة للقاتل ألا يقتل غيره فيسرف في ذلك فيناله القتل.
وقيل : معنى ﴿فلا يسرف في القتل﴾ لا يمثل ولي المقتول بالقاتل، بل يقتله كما قتل وليه، قاله قتادة(٢٣).
وقيل : معناه لا يقتل اثنان بواحد(٢٤).
والهاء في " أنه " (٢٥) تعود على المقتول، فتعود الهاء على " من " قاله مجاهد(٢٦). فيكون المعنى : إن المقتول كان منصورا بوليه.
وقال قتادة : الهاء للولي. أي :[ بأن الولي(٢٧) ] كان منصورا(٢٨).
وقيل : الهاء تعود على الدم. أي :[ إن(٢٩) ] دم المقتول كان منصورا على القاتل(٣٠).
وقال الفراء : الهاء تعود على القتل أي القتل كان منصورا(٣١).
وقال أبو عبيدة الهاء للقاتل [ أي(٣٢) ] : إن القاتل كان منصورا إذا قيد منه في الدنيا وسلم من عذاب الآخرة بقتله(٣٣).
أي : لا تقتلوا نفسا قد حرم الله [ عز وجل(١) ] قتلها. " إلا بالحق " /أي : إلا أن تكفر(٢) بعد إسلام، أو تزنى بعد إحصان، أو قودا بنفس.
وقوله :﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ [ ٣٣ ].
أي : جعلنا له نصرا وحجة على أخذ الثأر ممن قتل وليه فإن(٣) شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية. فإذا عفا بعض الورثة لم يقتل القاتل. والمرأة في ذلك والرجل سواء إذا كانا وارثين، هذا قول الشعبي(٤) وعطاء وطاووس(٥) والنخعي والثوري(٦) والشافعي وابن حنبل. فإن كان في الورثة صغيرا استوني بالقتل حتى يبلغ، فإن عفا لم يقتل وإن لم يعف قتل، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى(٧). وابن شبرمة(٨). والثوري وأحمد وإسحاق(٩).
وقال الحسن البصري(١٠) وقتادة : لا عفو للنساء وإن كن وارثان(١١).
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة اختلاف، وروي عنه أنه قال : لا عفو للزوج، وعنه : لا عفو للمرأة في الدم(١٢).
وقال الليث وربيعة(١٣) والأوزاعي(١٤) ليس للنساء عفو في دم ولا قسامة.
وقال مالك إذا كان ورثة المقتول بنين وبنات فعفت(١٥) إحدى(١٦) البنات لم يجز عفوها، فإن عفا أحد البنين جاز العفو وأخذت الدية ويرثها الورثة على قدر موارثهم(١٧) من الميت، ويقضي عن(١٨) الميت من الدية دين إن كان عليه(١٩).
وقوله ﴿وليه﴾ يحتمل واحدا وجماعة، كما قال :﴿إن الإنسان لفي خسر(٢٠)﴾.
ومعنى :﴿ومن قتل مظلوما﴾ [ ٣٣ ] أي : من قتل على غير المعاني المتقدم ذكرها. وقال الشافعي : إذا عفا الولي استحق أخذ الدية.
ثم قال تعالى :﴿فلا يسرف في القتل﴾ [ ٣٣ ].
أي : لا يقتل الولي غير قاتل وليه. لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك : يقتل الرجل الرجل فيقتل أولياء المقتول أشرف من القاتل ويتركون القاتل، فنهى الله [ عز وجل(٢١) ] عند ذلك بقوله :﴿فلا يسرف في القتل﴾ [ ٣٣ ] أي لا يسرف الولي.
ومن قرأ بالتاء(٢٢)، جعله مخاطبة للنبي ﷺ والأئمة بعده. وقيل هو مخاطبة للقاتل ألا يقتل غيره فيسرف في ذلك فيناله القتل.
وقيل : معنى ﴿فلا يسرف في القتل﴾ لا يمثل ولي المقتول بالقاتل، بل يقتله كما قتل وليه، قاله قتادة(٢٣).
وقيل : معناه لا يقتل اثنان بواحد(٢٤).
والهاء في " أنه " (٢٥) تعود على المقتول، فتعود الهاء على " من " قاله مجاهد(٢٦). فيكون المعنى : إن المقتول كان منصورا بوليه.
وقال قتادة : الهاء للولي. أي :[ بأن الولي(٢٧) ] كان منصورا(٢٨).
وقيل : الهاء تعود على الدم. أي :[ إن(٢٩) ] دم المقتول كان منصورا على القاتل(٣٠).
وقال الفراء : الهاء تعود على القتل أي القتل كان منصورا(٣١).
وقال أبو عبيدة الهاء للقاتل [ أي(٣٢) ] : إن القاتل كان منصورا إذا قيد منه في الدنيا وسلم من عذاب الآخرة بقتله(٣٣).
١ ساقط من ق..
٢ ط: يكفر..
٣ ق وإن..
٤ ق: الشافعي..
٥ هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني بالولاء، أبو عبد الرحمن من كبار التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث وجرأة على وعظ الخلفاء أصله من الفرس وولد باليمن سنة ٣٣ هـ، وتوفي حاجا بالمزدلفة أو منى سنة ١٠٦ هـ. انظر: ترجمته في حلية الأولياء ٤/٣، ووفيات الأعيان ٢/٥٠٩، وصفة الصفوة ٢/٢٨٤ وتذكرة الحفاظ ١/٩٠، وتهذيب التهذيب ٥/٨، والأعلام ٣/٢٢٤..
٦ الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث. ولد بالكوفة سنة ٩٧هـ، ونشأ بها وسكن المدينة ومكة وتوفي بالبصرة سنة ١٦١ هـ، وله مجموعة من المؤلفات. انظر: ترجمته في حلية الأولياء ٦/٣٥٦ وتاريخ بغداد ٩/١٥١، ووفيات الأعيان ٢/٣٨٦ وتذكرة الحفاظ ١/٢٠٣، والأعلام ٣/١٠٥..
٧ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيار (وقيل داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي. قاض فقيه من أصحاب الرأي. ولد سنة ٧٤ هـ وتوفي بالكوفة سنة ١٤٨ هـ، انظر: ترجمته في وفيات الأعيان ٤/١٧٩، وميزان الاعتدال ٣/٦١٣ وتهذيب التهذيب ٩/٣٠١ والأعلام ٦/١٨٩..
٨ هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة من ولد المنذر بن ضرار بن عمرو، كان قاضيا لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة، وكان شاعرا جوادا، انظر: الحيوان ٣/٤٩٢، والتبيان والتبيين ١/٩٨ والمعارف ٤٧٠..
٩ انظر: المحلى ٧/٤٧٨ والمحرر في الفقه ٢/١٣١..
١٠ ق "والبصري"..
١١ وهو قول ابن المسيب والحكم أيضا انظر: أحكام الجصاص ٣/٢٠١، والمحلى ٧/٤٧٨..
١٢ انظر: قوله في المحلى ٧/٤٧٨..
١٣ هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني، أبو عثمان إمام حافظ فقيه مجتهد كان بصيرا بالرأي ولقب (ربيعة الرأي) وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه مالك توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة ١٣٦ هـ، انظر: ترجمته في تاريخ بغداد ٨/٤٢٠، وصفة الصفوة ٢/١٤٨ وميزان الاعتدال ١/١٣٦ وتذكرة الحفاظ ١/١٥٧ وتهذيب التهذيب ٣/٢٥٨ والأعلام ٣/١٧..
١٤ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الكتاب المترسلين، ولد في بعلبك سنة ٨٨ هـ ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها سنة ١٥٧ هـ، وعرض عليه القضاء فامتنع. انظر: ترجمته ومؤلفاته في الفهرست ١/١٢٧ وحلية الأولياء ٦/١٣٥، والمعارف ٢١٧، وتكرة الحفاظ ١/١٧٨ والأعلام ١/١٧٨..
١٥ ط: "فعفا"..
١٦ ط: أحد..
١٧ ط: مواريثهم..
١٨ ق: على..
١٩ انظر: أحكام الجصاص ٣/٢٠١ والمحلى ٧/٤٧٨ وأحكام ابن العربي ٣/١٢٠٧..
٢٠ العصر: ٢..
٢١ ساقط من ق..
٢٢ ق: "بالياء" وهو خطأ. والقراءة بالتاء لحمزة والكسائي وخلف وابن عامر ورويت عن حديقة بم اليمان. انظر: معاني الفراء ٢/١٢٣، وجامع البيان ١٥/٨١ والسبعة ٣٨٠، والحجة ٤٠٢، والكشف ٢/٤٦ واليسير ١٤٠، والجامع ١٠/١٦٦ والنشر ٢/٣٠٧، وتحبير التيسير ١٣٥.
٢٣ وهو قول طلق بن حبيب أيضا، انظر: جامع البيان ١٥/٨٢-٨٣ وأحكام ابن العربي ٣/١٢٠٩..
٢٤ وهو قول ابن جبير ومجاهد، انظر: جامع البيان ١٥/٨٢ وأحكام ابن العربي ١٥/٨٢ وأحكام ابن العربي ٣/١٢٠٩ هـ والدرة /٢٨٣..
٢٥ ق: له..
٢٦ انظر: قوله في معاني الفراء ٢/١٢٣ وجامع البيان ١٥/٨٣، وإعراب النحاس ٢/٤٢٣، وأحكام الجصاص ٣/٢٠١، والمشكل ٢/٣٠ والدر ٥/٢٨٤..
٢٧ ساقط من ط..
٢٨ انظر: قوله في معاني الفراء ٢/١٢٣ وجامع البيان ١٥/٨٣، وإعراب النحاس ٢/٤٢٣ وفيه "وهذا أولاها عند أهل النظر لأنه أقرب إليه"، وأحكام الجصاص ٣/٢٠١، والمشكل ٢/٣٠..
٢٩ ساقط من ط..
٣٠ انظر: هذا القول في معاني الفراء ٢/١٢٣، وجامع البيان ١٥/٨٣ والمشكل ٢/٣٠..
٣١ انظر: قوله في معاني الفراء ٢/١٢٣، وإعراب النحاس ٢/٤٢٣ والمشكل ٢/٨٣٠..
٣٢ ساقط من ط..
٣٣ انظر: قوله في إعراب النحاس ٢/٤٢٣ ونسبه لأبي عبيد وقال: وهذا أبعدها وأشدها تعسفا، والمشكل ٢/٣٠..
٢ ط: يكفر..
٣ ق وإن..
٤ ق: الشافعي..
٥ هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني بالولاء، أبو عبد الرحمن من كبار التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث وجرأة على وعظ الخلفاء أصله من الفرس وولد باليمن سنة ٣٣ هـ، وتوفي حاجا بالمزدلفة أو منى سنة ١٠٦ هـ. انظر: ترجمته في حلية الأولياء ٤/٣، ووفيات الأعيان ٢/٥٠٩، وصفة الصفوة ٢/٢٨٤ وتذكرة الحفاظ ١/٩٠، وتهذيب التهذيب ٥/٨، والأعلام ٣/٢٢٤..
٦ الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث. ولد بالكوفة سنة ٩٧هـ، ونشأ بها وسكن المدينة ومكة وتوفي بالبصرة سنة ١٦١ هـ، وله مجموعة من المؤلفات. انظر: ترجمته في حلية الأولياء ٦/٣٥٦ وتاريخ بغداد ٩/١٥١، ووفيات الأعيان ٢/٣٨٦ وتذكرة الحفاظ ١/٢٠٣، والأعلام ٣/١٠٥..
٧ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيار (وقيل داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي. قاض فقيه من أصحاب الرأي. ولد سنة ٧٤ هـ وتوفي بالكوفة سنة ١٤٨ هـ، انظر: ترجمته في وفيات الأعيان ٤/١٧٩، وميزان الاعتدال ٣/٦١٣ وتهذيب التهذيب ٩/٣٠١ والأعلام ٦/١٨٩..
٨ هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة من ولد المنذر بن ضرار بن عمرو، كان قاضيا لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة، وكان شاعرا جوادا، انظر: الحيوان ٣/٤٩٢، والتبيان والتبيين ١/٩٨ والمعارف ٤٧٠..
٩ انظر: المحلى ٧/٤٧٨ والمحرر في الفقه ٢/١٣١..
١٠ ق "والبصري"..
١١ وهو قول ابن المسيب والحكم أيضا انظر: أحكام الجصاص ٣/٢٠١، والمحلى ٧/٤٧٨..
١٢ انظر: قوله في المحلى ٧/٤٧٨..
١٣ هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني، أبو عثمان إمام حافظ فقيه مجتهد كان بصيرا بالرأي ولقب (ربيعة الرأي) وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه مالك توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة ١٣٦ هـ، انظر: ترجمته في تاريخ بغداد ٨/٤٢٠، وصفة الصفوة ٢/١٤٨ وميزان الاعتدال ١/١٣٦ وتذكرة الحفاظ ١/١٥٧ وتهذيب التهذيب ٣/٢٥٨ والأعلام ٣/١٧..
١٤ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الكتاب المترسلين، ولد في بعلبك سنة ٨٨ هـ ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها سنة ١٥٧ هـ، وعرض عليه القضاء فامتنع. انظر: ترجمته ومؤلفاته في الفهرست ١/١٢٧ وحلية الأولياء ٦/١٣٥، والمعارف ٢١٧، وتكرة الحفاظ ١/١٧٨ والأعلام ١/١٧٨..
١٥ ط: "فعفا"..
١٦ ط: أحد..
١٧ ط: مواريثهم..
١٨ ق: على..
١٩ انظر: أحكام الجصاص ٣/٢٠١ والمحلى ٧/٤٧٨ وأحكام ابن العربي ٣/١٢٠٧..
٢٠ العصر: ٢..
٢١ ساقط من ق..
٢٢ ق: "بالياء" وهو خطأ. والقراءة بالتاء لحمزة والكسائي وخلف وابن عامر ورويت عن حديقة بم اليمان. انظر: معاني الفراء ٢/١٢٣، وجامع البيان ١٥/٨١ والسبعة ٣٨٠، والحجة ٤٠٢، والكشف ٢/٤٦ واليسير ١٤٠، والجامع ١٠/١٦٦ والنشر ٢/٣٠٧، وتحبير التيسير ١٣٥.
٢٣ وهو قول طلق بن حبيب أيضا، انظر: جامع البيان ١٥/٨٢-٨٣ وأحكام ابن العربي ٣/١٢٠٩..
٢٤ وهو قول ابن جبير ومجاهد، انظر: جامع البيان ١٥/٨٢ وأحكام ابن العربي ١٥/٨٢ وأحكام ابن العربي ٣/١٢٠٩ هـ والدرة /٢٨٣..
٢٥ ق: له..
٢٦ انظر: قوله في معاني الفراء ٢/١٢٣ وجامع البيان ١٥/٨٣، وإعراب النحاس ٢/٤٢٣، وأحكام الجصاص ٣/٢٠١، والمشكل ٢/٣٠ والدر ٥/٢٨٤..
٢٧ ساقط من ط..
٢٨ انظر: قوله في معاني الفراء ٢/١٢٣ وجامع البيان ١٥/٨٣، وإعراب النحاس ٢/٤٢٣ وفيه "وهذا أولاها عند أهل النظر لأنه أقرب إليه"، وأحكام الجصاص ٣/٢٠١، والمشكل ٢/٣٠..
٢٩ ساقط من ط..
٣٠ انظر: هذا القول في معاني الفراء ٢/١٢٣، وجامع البيان ١٥/٨٣ والمشكل ٢/٣٠..
٣١ انظر: قوله في معاني الفراء ٢/١٢٣، وإعراب النحاس ٢/٤٢٣ والمشكل ٢/٨٣٠..
٣٢ ساقط من ط..
٣٣ انظر: قوله في إعراب النحاس ٢/٤٢٣ ونسبه لأبي عبيد وقال: وهذا أبعدها وأشدها تعسفا، والمشكل ٢/٣٠..