النكت والعيون — الماوردي
عن الكتاب
قوله عز وجل :﴿ولا تقتلوا النفس التي حَرَّم الله إلاَّ بالحق﴾ يعني إلا بما تستحق به القتل.
﴿ومَن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً﴾ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه القود، قاله قتادة. الثاني : أنه الخيار بين القود أو الدية أو العفو، وهذا قول ابن عباس والضحاك. الثالث : فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه.
﴿فلا يُسْرِف في القَتل﴾ فيه قولان : أحدهما : فلا يسرف القاتل الأول في القتل تعدياً وظلماً، إن وليّ المقتول كان منصوراً، قاله مجاهد. الثاني : فلا يسرف وليّ المقتول في القتل. وفي إسرافه أربعة أوجه : أحدها : أن يقتل غير قاتله، وهذا قول طلق بن حبيب. الثاني : أن يمثل إذا اقتص، قاله ابن عباس. الثالث : أن يقتل بعد أخذ الدية، قاله يحيى. الرابع : أن يقتل جماعة بواحد، قاله سعيد بن جبير وداود.
﴿إنه كان منصوراً﴾ فيه وجهان : أحدهما : أن الولي كان منصوراً بتمكينة من القود، قاله قتادة. الثاني : أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله، قاله مجاهد.
﴿ومَن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً﴾ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه القود، قاله قتادة. الثاني : أنه الخيار بين القود أو الدية أو العفو، وهذا قول ابن عباس والضحاك. الثالث : فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه.
﴿فلا يُسْرِف في القَتل﴾ فيه قولان : أحدهما : فلا يسرف القاتل الأول في القتل تعدياً وظلماً، إن وليّ المقتول كان منصوراً، قاله مجاهد. الثاني : فلا يسرف وليّ المقتول في القتل. وفي إسرافه أربعة أوجه : أحدها : أن يقتل غير قاتله، وهذا قول طلق بن حبيب. الثاني : أن يمثل إذا اقتص، قاله ابن عباس. الثالث : أن يقتل بعد أخذ الدية، قاله يحيى. الرابع : أن يقتل جماعة بواحد، قاله سعيد بن جبير وداود.
﴿إنه كان منصوراً﴾ فيه وجهان : أحدهما : أن الولي كان منصوراً بتمكينة من القود، قاله قتادة. الثاني : أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله، قاله مجاهد.