كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل — أبو بكر الحداد اليمني
عن الكتاب
قَوْلُهُ تَعَالَى :﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ ؛ يعني السفينةَ التي كانت لفقراءٍ يعملونَ في البحرِ لَم يكن لَهم مالٌ غيرُها، وكانوا يعملونَ عليها، ويأخذونَ إجرَتَها، ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ ؛ بالخرقِ، ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ﴾ ؛ يقال له جَلَنْدُ، ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ ؛ صحيحةٍ، ﴿غَصْباً﴾ ؛ وقد يذكرُ (وَرَاءَ) بمعنى أمامَ، وفيه دليلٌ أن للوصيِّ أنّ يعيبَ مالَ اليتيمِ إذا رأى فيه مصلحةً.