محاسن التأويل — جمال الدين القاسمي

عن الكتاب
[ ٣٤ ] ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ( ٣٤ )﴾.
﴿إلا الذين تابوا﴾ أي من المحاربين ﴿من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾.
وفي هذه الآية مسائل :
الأولى- روى ابن جرير(١) وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ؛ " أنها نزلت في المشركين ". وروى ابن جرير عن أبي، " أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهدهم مع النبي ﷺ ". وظاهر أنها عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات. كما روى الشيخان(٢) وأهل ( السنن ) وابن مردويه وهذا لفظه : عن أنس بن مالك ؛ أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها. فبعثهم رسول الله ﷺ في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها ففعلوا فصحوا، فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فأرسل رسول الله ﷺ في آثارهم، فجيء بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا، حتى ماتوا. ونزلت :﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...﴾ الآية. ولمسلم(٣) عن أنس قال :" إنما سمل النبي ﷺ / أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء ". وعند البخاري : قال أبو قلابة(٤) :" فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ".
الثانية- زعم بعضهم أن الآية نزلت نسخا لعقوبة العرنيين المتقدمة.
قال ابن جرير(٥) : حدثنا علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم قال : ذاكرت الليث بن سعد : ما كان من سمل النبي ﷺ أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا. فقال : سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ معاتبة في ذلك، وعلمه عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو- يعني الأوزاعي- فأنكر أن تكون نزلت معاتبة، وقال : بلى. كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم. ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم. فرفع عنهم السمل. وروى ابن جرير(٦) أيضا في القصة عن سعيد بن جبير قال : فما مثل رسول الله ﷺ قبل ولا بعد، قال :/ ونهى عن المثلة، قال(٧) :" لا تمثلوا بشيء ". والنهي عن المثلة مروي في ( الصحيح ) و ( السنن ).
الثالثة- احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلات على السواء. لقوله :﴿ويسعون في الأرض فسادا﴾. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل : إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المنتهب. لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون : إن حكم من في البنيان والصحراء واحد، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله ؛ وهذا هو الصواب.
حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه : إن هذه محاربة. ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل.
وإنما كان ذلك محاربة، لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة، وكلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد، لأنه لا يدري به.
وقيل : إن المحارب هو المجاهر بالقتال، وإن هذا المختال يكون أمره إلى ولي أمر الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة.
الرابعة- ظاهر الآية : أن عقوبة المحاربين المفسدين أحد هذه الأنواع. فيفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا.
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس، في الآية(٨) :" من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله ". وكذا قال سعيد بن المسيب(٩) ومجاهد(١٠) وعطاء(١١)/ والحسن البصري(١٢) وإبراهيم النخعي(١٣) والضحاك. كما رواه ابن جرير، وحكي مثله عن أنس.
قال ابن كثير : ومستند هذا القول ظاهر. وللتخيير نظائر من القرآن. كقوله(١٤) في جزاء الصيد :﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾. وقوله(١٥) في كفارة الترفه :﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. وقوله(١٦) في كفارة اليمين :﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾. هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال/ الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال. أخرج الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، في قطاع الطريق :" إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض ". وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطية عن ابن عباس بنحوه. وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخرساني نحو ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة انتهى.
وفي ( النهاية ) من فقه الزيدية : يرجع في المحارب إلى رأي الإمام، فإن كان له رأي قتله أو صلبه- لأن القطع لا يدفع المضرة- وإن كان لا رأي له لكنه ذو قوة قطعه من خلاف، وإن عدم القوة والرأي ضرب ونفي ؛ هذا معنى التخيير بين هذه الأمور، أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، على ما ذكر. انتهى.
ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية فصلا مهما في المحاربين في كتابه ( السياسة الشرعية ) وقد مثلهم بقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة، من الأعراب أو التركمان أو الأكراد أو الفلاحين، أو فسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. ثم ساق رواية الشافعي المتقدمة عن ابن عباس وقال :
هذا قول كثير من أهل العلم- كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما- وهو قريب من قول أبي حنيفة- رحمه الله-. ومنهم من قال : للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله/ مصلحة فيهم وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم. ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال. مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا. والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال، بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول. بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما، أو لخصومة، أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة. فإن هذا دمه لأولياء المقتول. إن أحبوا قتلوا. وإن أحبوا عفوا. وإن أحبوا أخذوا الدية لأنه قتله لغرض حد الله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل. مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء : هل يقتل المحاربة ؟ والأقوى أنه يقتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم. وكما يحبس بحقوقهم. وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان ورده له، فقد قيل : إنه يقتل المباشر فقط. والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. والردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قتل ربيئة المحاربين. والربيئة هو الناظور الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء. ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض، حتى صاروا ممتنعين، فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. فإن النبي ﷺ قال(١٧) :" المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ويرد / متسريهم على قاعدتهم ". يعني : أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت. لأنها بظهره وقوته تمكنت. لكن تنفل عنه نفلا. فإن النبي ﷺ كان ينفل السرية، إذا كانوا في بدايتهم، الربع بعد الخمس. فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية، نفلهم الثلث بعد الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاكته السرية، لأنها في مصلحة الجيش. كما قسم النبي ﷺ لطلحة والزبير يوم بدر، لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش. فأعوان الطائفة المتمنعة وأنصارها منها، فيما لهم وعليهم. وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية. كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم(١٨) :" إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل : يا رسول الله  ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه ". أخرجاه في ( الصحيحين ) وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل. كما قد يفعله الأعراب كثيرا- فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء. كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قوله تعالى :﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف﴾. تقطع اليد التي يبطش بها، والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله/ بالزيت المغلي ونحوه، لينحسم الدم فلا يخرج فيقضي إلى تلفه. وكذا تحسم يد السارق بالزيت ؟ وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل. فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم، إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل، ذكروا بذلك جرمه، فارتدعوا. بخلاف القتل، فإنه قد ينسى. وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا، ثم أغمدوه، أو هربوا، وتركوا الحراب، فإنهم ينفون. فقيل :( نفيهم ) تشريدهم. فلا يتركون يأوون في بلد. وقيل : هو حبسهم. وقيل : هو ما يراه الإمام أصح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه. لأن ذلك أوحى ( أي : أسرع ) أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم(١٩) :" إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ". رواه مسلم. وقال(٢٠) :" إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان ". وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل، عند جمهور العلماء. ومنهم من قال : يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون. وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف حتى قال : يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل.
الخامسة : تتمة الآية. أعني قوله تعالى :﴿ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ تدل على أن المحار
١ - أخرجه أبو داود في: ٣٧- كتاب الحدود، ٢- باب ما جاء في المحاربة، حديث ٤٣٧٢ ونصه:
عن ابن عباس قال: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾ نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه..

٢ - أخرجه البخاري قي: ٤- كتاب الوضوء، ٦٦- باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، حديث ١٧٣.
وأخرجه مسلم في: ٢٨- كتاب القسامة، حديث ٩- ١٤ (طبعتنا)..

٣ - أخرجه مسلم في: ٢٨- كتاب القسامة، حديث ١٤ (طبعتنا).
٤ - أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء، ٦٦- باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، حديث ١٧٣..
٥ - الأثر رقم ١١٨١٨ من التفسير.
٦ - الأثر رقم ١١٨١٠ من التفسير ونصه:
عن عبد الكريم- وسئل عن أبوال الإبل- فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: كان ناس أتوا النبي ﷺ فقالوا: نبايعك على الإسلام. فبايعوه، وهم كذبة، وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها". قال، فبينما هم كذلك، إذ جاء الصريخ، فصرخ على رسول الله ﷺ فقال: قتلوا الراعي وساقوا النعم. فأمر نبي الله فنودي في الناس: أن "يا خيل الله اركبي" قال: فركبوا، لا ينتظر فارس فارسا. قال: فركب رسول الله ﷺ على أثرهم. فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم. فرجع صحابة رسول الله ﷺ وقد أسروا منهم، فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...﴾ الآية. قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم، ونفوهم من أرض المسلمين. وقتل نبي الله منهم، وصلب، وقطع، وسمل الأعين.
قال: فما مثل رسول الله ﷺ قبل ولا بعد.
قال: ونهى عن المثلة وقال: "لا تمثلوا بشيء".
قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك، غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم..

٧ - أخرجه مسلم في: ٣٢- كتاب الجهاد والسير، حديث ٣ (طبعتنا) وهو ضمن حديث طويل كان يوصي به صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية..
٨ - الأثر رقم ١١٨٥ من تفسير ابن جرير، وكان في الأصل (فئة الإسلام) فصححها الأستاذ محمود شاكر وجعلها (قبة الإسلام) وقال: و(قبة الإسلام) يعني في ظله، وحيث مستقر سلطانه. ولذلك سموا البصرة: قبة الإسلام. قال الشاعر
بنت قبة الإسلام قيـــــس لأهلهـــاولو لم يقيموها لطال التواؤها
وأصل القبة خيمة من أدم مستديرة، وذلك كقولهم أيضا (دار الإسلام) بهذا المعنى الذي بينته.
وقال شيخنا السيد أحمد محمد شاكر بالصفحة ١٣٥ من الجزء الرابع من (عمدة التفسير): وفي المطبوعة (فئة الإسلام)
وكذلك كانت في طبعة الطبري القديمة، وهي لا معنى لها. وكلمة (قبة الإسلام) واضح الرسم والنقط في مخطوطتي ابن كثير. ومضبوطة بالشكل في إحداهما..

٩ - الأثر رقم ١١٨٥١ من التفسير..
١٠ - الأثر رقم ١١٨٤٤ من التفسير..
١١ - الأثر رقم ١١٨٤٨ و ١١٤٩ من التفسير..
١٢ - الأثر رقم ١١٨٤٦ و١١٨٤٧ و١١٨٥٢ و١١٨٥٣ من التفسير..
١٣ - الأثر رقم ١١٨٤٥ من التفسير..
١٤ - [٥/ المائدة/ ٩٥] ونصها: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (٩٥)﴾..
١٥ - [٢/ البقرة/ ١٩٦] ونصها: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب (١٩٦)﴾..
١٦ - [٥/ المائدة/ ٨٩] ونصها: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾..
١٧ - أخرجه البخاري في: ٨٥- كتاب الفرائض، ٢١- باب إثم من تبرأ من مواليه، حديث ٩٥ ونصه:
قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه، إلا كتاب الله، غير هذه الصحيفة، قال، فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال، وفيها: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه، يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل"..

١٨ - انظر الحاشية رقم ١ ص ٩٨. ؟؟؟.
١٩ - أخرجه مسلم في: ٣٤- كتاب الصيد والذبائح، حديث ٥٧ (طبعتنا) عن شداد بن أوس..
٢٠ - أخرجه أبو داود في: ١٥- كتاب الجهاد، ١١٠- باب في النهي عن المثلة، حديث ٢٦٦٦..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى