الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب

عن الكتاب
قوله :( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) الآية [ ٤٠ ].
قال سيبويه(١) : أبت(٢) العامة إلا الرفع، يريد بالعامة الجماعة من الرواة والقراء(٣)، والاختيار عنده النصب، لأن الأمر بالفعل أولى، فهو عنده مثل " زيداً فاضربه " (٤)، وخولف في ذلك فقال الكوفيون : الرفع أولى(٥)، لأنك لا تقصد إلى سارق بعينه، وإنما المعنى : كل من سرق فاقطعوا يده(٦)، ولذلك أجمعوا على أن [ قرأوا ](٧) :( وَالذَانِ يَاتِيَانِهَا )(٨) بالرفع، وهو مذهب المبرد(٩).
وقال :( أَيْدِيَهُمَا )(١٠) بالجمع ليفرق بين ما في الإنسان منه واحد وما فيه اثنان، هذا قول الخليل(١١). وقال الكوفيون : أكثر ما في الإنسان –من الجوارح- اثنان " اثنان " (١٢) مثل اليدين والرجلين والقدمين والأذنين، فلما جرى أكثره على هذا، ذُهِب بالواحد منهم –إذا أضيف إلى آخر- مذهب الجمع(١٣).
وقيل : فعل ذلك، لأن التثنية جمع(١٤). وقيل : لأنه لا يُشْكل(١٥).
وأجاز(١٦) سيبويه جمع غير هذا مما(١٧) ( ليس )(١٨) في الإنسان في حال التثنية وحكى ( " وَضَعا رِحالَهما(١٩) ) : يريد رَحْلَيْ(٢٠) راحِلَتَيْن(٢١).
وقرأ ابن مسعود " والسّارق والسّارقَةَ " بالنصب، وبه قرأ عيسى بن عمر(٢٢).
( جَزَاءً )(٢٣) مفعول من أجله، ويكون مصدراً، ومثله ( نَكَالاً )(٢٤).
وقرأ ابن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما(٢٥) )(٢٦).
والألف واللام في ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) دخلتا لتعريف النوع ك( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي )(٢٧)، و[ ليستا ](٢٨) لتعريف الجنس، إنما(٢٩) يكونان لتعريف(٣٠) الجنس فيما لزمته الألف واللام ( من أجل جنسه : كالرجل والدينار والدرهم، وما لزمه الألف واللام )(٣١) لأجل فِعله، فهو تعريف(٣٢) النوع كالسارق والزاني وشبهه، وهذا يزول عنه هذا الاسم بزوال(٣٣) فعله، والأول لا يزول عنه أبداً(٣٤).
ومعنى الآية : من سرق(٣٥) من رجل أو امرأة فاقطعوا أيديهما(٣٦).
وعنى بذلك سارق ثلاثة [ دراهم ](٣٧)، أو ربع دينار أو ( ما قيمته )(٣٨) ربع دينار، أو ثلاثة [ دراهم ](٣٩) فصاعداً(٤٠)، هكذا بيَّنَته(٤١) السنة(٤٢).
ولا يقطع السارق حتى يسرق من حرز وما أشبه(٤٣) الحرز، وهو قول أهل المدينة : مالك وأصحابه(٤٤). وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم(٤٥) في مجن/(٤٦) قيمته(٤٧) ثلاثة دراهم(٤٨)، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم(٤٩).
وروي أن علياً قطع في ربع دينار : درهمان ونصف(٥٠).
وروي عن ابن مسعود أن القطع في دينار أو عشرة دراهم(٥١) فصاعداً، لا(٥٢) فيما دون ذلك(٥٣). وقال عطاء : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم(٥٤).
وقال النخعي : تقطع يد السارق في دينار أو في قيمته(٥٥).
وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري(٥٦) أن اليد تقطع في أربعة [ دراهم ](٥٧) فصاعداً، لا(٥٨) فيما دون ذلك(٥٩).
وقد أوجب قوم القطع على كل من سرق وإن قَلَّ ذلك، على ظاهر الكتاب(٦٠).
ولا قطع على السارق حتى يُخرج المتاع(٦١) من حرزه أو ما يشبه الحرز، وهو قول الشعبي والزهري(٦٢) وعطاء، وروي ذلك عن عثمان وابن عمر، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما(٦٣).
ولو نقب بيننا فأدخل يَدَه وأخذ متاعاً فرمى به(٦٤) إلى الخارج ثم خرج فأخذه(٦٥)، فعليه –في ذلك- القطع عند مالك وغيره، لأنه قد أخذه من حرزه –وهو الحائط-(٦٦)، ولو ناوَلَهُ آخرَ خارجاً من البيت، كان القطع على الداخل ولم يُقطع الخارج(٦٧).
ولو دخل جماعة بيتاً وأخذوا متاعاً(٦٨) وحملوه على أحدهم وخرجوا به، فقال ابن القاسم عن مالك : لا يقطع إلا مَن حمله(٦٩)، وقال ابن أبي أويس(٧٠) ( عنه )(٧١) : يقطعون جميعاً(٧٢).
ولا قطع على من سرق باب دار أو باب مسجد، لأنه ظاهر لا حرز عليه(٧٣).
وإذا سرق من بيت الحمام –ومن المتاع من يُحرزه(٧٤)- قطع عند مالك، فإن(٧٥) لم يكن مع المتاع من(٧٦) يحرزه لم يقطع(٧٧).
وإذا سرق رجلان شيئاً –لو سرقه أحدهما وجب عليه القطع- قُطِعَا جميعاً عند مالك(٧٨)، كالرجلين يقتُلان رجلاً، فإنهما يُقتَلان به(٧٩).
وقال الشافعي : لا قطع على أحدهما حتى يكون في حظ كل واحد منهما ما فيه القطع(٨٠).
وإذا سرق من رجلين أربعة [ دراهم ](٨١) فصاعداً، قطع عند مالك(٨٢).
وإذا سرق سارق ما يجب فيه القطع ثم سرقه منه آخر، فعليهما القطع عند مالك وغيره، ولو كانوا سبعين قطعوا(٨٣). وقيل : لا قطع على الثاني(٨٤).
ولو كان لرجل على رجل مائة دينار دَيْناً فسرق الذي له الدّيْنُ من مال الذي عليه الدّيْن مائة درهم، فإنه يقطع عند مالك.
فإذا(٨٥) سرق السارق ثم رد ما سرق ورفع إلى الإمام بعد ذلك، قطع في قول مالك وإن عفا عنه صاحب المتاع(٨٦). وقيل : إنّه لا يقطع إذا عفا عنه صاحب المتاع(٨٧).
ويقطع عند مالك [ في الفواكه ](٨٨) إذا كان فيها قيمة ما تقطع عليه اليد(٨٩). وقيل : لا قطع في ذلك(٩٠).
وروي عن النبي صلى عليه السلام أنه قال : " لا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ " (٩١). " والكَثَرُ : الجُمَّار " (٩٢).
ومن سرق مصحفاً قطع عند مالك والشافعي(٩٣).
ولا قطع على مختلس أو خائن عند جماعة العلماء(٩٤).
وأوجب مالك وغيره القطع على الطرّار الذي يَطُرُّ النفقة من الكم(٩٥).
وقيل : إن كانت الصُرَّةُ داخل الكم قطع، وإن كانت خارجاً(٩٦) لم يقطع(٩٧).
وعلى الولد إن سرق من مال والده القطع، وهو قول مالك(٩٨). وقيل : لا قطع عليه(٩٩).
وكلهم لم يوجبوا(١٠٠) على الوالدين قطعاً إذا سرقا(١٠١) [ من ](١٠٢) مال ولدهما(١٠٣).
فأما [ ذوو ](١٠٤) المحارم(١٠٥) فقال الشافعي : يقطعون(١٠٦). / وقال غيره(١٠٧) : لا يقطعون(١٠٨).
وكذلك اختلف في الزوجين، فقال مالك : يقطع كل واحد منهما إذا سرق مال الآخر(١٠٩). وقال غيره : لا قطع على واحد منهما(١١٠).
وإذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت(١١١) رجله اليسرى، ( ثم إن سرق قطعت يده اليسرى )(١١٢)، ثم إن سرق قطعت(١١٣) رجله(١١٤) اليمنى، ثم إن سرق عُزر وحُبس، هذا قول مالك والشافعي وغيرهما(١١٥). وقيل : تقطع [ أولاً ](١١٦) اليمنى ثم يده اليسرى، ثم إن سرق حبس(١١٧). وقيل : تقطع يده اليمنى ثم رجله ثم لا قطع عليه، قاله الزهري وغيره(١١٨).
وإذا كانت يمنى السارق شلاء(١١٩) قطعت يسراه عند مالك(١٢٠). وقيل : تقطع الشلاء(١٢١). وذكر ابن القاسم أن مالكاً لم يجبه فيها بشيء، قال : ثم بلغني أنه قال : تقطع اليسرى(١٢٢).
وقال غير ابن القاسم عن مالك : تقطع رجله، لأن يَدَهُ الشّلاء(١٢٣) كالمقطوعة(١٢٤).
وإذا أمر الحاكم بقطع يمينه ( فقطعت يساره )(١٢٥) أجزأ(١٢٦).
وقال مالك : إذا كان السارق مريضاً يُخاف عليه لم يُقطع حتى يبرأ(١٢٧).
و( العبد والحر )(١٢٨) في ( جميع(١٢٩) ) ذلك سواء عند مالك(١٣٠).
ولا يُحَدّ إلا بالغ، والإنبات في حد البلوغ عند جماعة من العلماء(١٣١)، وحد البلوغ –عند مالك- الاحتلام(١٣٢) أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام ( إلا احتلم )(١٣٣).
وأجاز جماعة من العلماء أن يُشفع في الحدود ما لم يبلغ السلطان، روي ذلك ابن عباس والزبير بن العوام(١٣٤)، وهو مذهب الأوزاعي وابن حنبل(١٣٥).
وروي عن ابن عمر وغيره كراهة ذلك، وقال ابن عمر : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد صاد(١٣٦) الله في حكمه(١٣٧).
وقال مالك : من لم يُعرف منه أذى للمسلمين ( و )(١٣٨) إنما كانت منه ( تلك )(١٣٩) زلة، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام أو الشُّرَط(١٤٠) أو الحرس(١٤١).
ومعنى ( نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ) أي : مكافأة(١٤٢) بفعلهما(١٤٣)، ( وَاللَّهُ عَزِيزٌ ) أي : عزيز في انتقامه من السارق وغيره ( و )(١٤٤) من أهل معصيته، ( حَكِيمٌ ) في فرائضه وحدوده(١٤٥).
١ - هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، ولم يوضع فيه مثل كتابه. توفي سنة ١٨٠هـ. انظر: الوفيات ٣/٤٦٣..
٢ - ب ج د: آية..
٣ - ب: القراءة. ج د: القرات..
٤ - ب: ما ضربه. وانظر: الكتاب ١/١٤٤، ومعاني الزجاج ٢/١٧١..
٥ - ب: أولى به..
٦ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٢٩٤..
٧ - أ: قرءوا. ب ج د: قروا..
٨ - النساء: ١٦..
٩ - انظر: المقتضب ٢/٢٢١ وما بعدها، ومعاني الفراء ١/٣٠٦ و٣٠٧، ومعاني الزجاج ٢/١٧٢، ولم يذكر مكي في إعرابه ٢٢٥ أنه مذهب المبرد..
١٠ - "وهي قراءة شاذة" إعراب ابن الأنباري ١/٢٩٠..
١١ - هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، صاحب العربية ومنشئ علم العروض. توفي سنة ٢٧٠هـ. انظر: السير ٧/٤٢٩، والوفيات ٢/٢٤٤، والأعلام ٢/٣١٤..
١٢ - ساقطة من ج..
١٣ - انظر: المقتضب ٢/٢٢١ وما بعدها، ومعاني الفراء ١/٣٠٦ و٣٠٧، ومعاني الزجاج ٢/١٧٢، ولم يذكر مكي في إعرابه ٢٢٥ أنه مذهب المبرد..
١٤ - انظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٦٦، ومعاني الزجاج ٢/١٧٣..
١٥ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٧٣..
١٦ - د: أجار..
١٧ - ب: ما..
١٨ - ساقطة من ب ج د..
١٩ - ب ج د: وصغار حالهما..
٢٠ - ب: وجلى..
٢١ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٧٣ وفيه: "رَحْلَيْ راحِلَتِهِما"، وجوزه الفراء في معانيه ١/٣٠٧. ومن أول شرح هذه الآية إلى هنا: في إعراب النحاس ١/٤٩٥ و٤٩٦. وانظر: الكتاب ٣/٤٨ و٤٩ و٣/٦٢٢..
٢٢ - انظر: قراءة عيسى في مجاز أبي عبيدة ١/١٦٦، ومعاني الزجاج ٣/١٧٢، وإعراب النحاس ١/٤٩٥، ومختصر ابن خالويه ٣٢، وإعراب مكي ٢٢٥، وقراءتهما في أحكام ابن العربي ٦٠٥. وعيسى هو أبو عمر عيسى بن عمر الهمداني الكوفي. عرض على عاصم وغيره. عليه الكسائي وآخرون. توفي سنة ١٥٦هـ. انظر: الغاية ١/٦١٢ و٦١٣..
٢٣ - ب: جرا، د: جراء..
٢٤ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٧٤، وإعراب النحاس ١/٤٩٦، وإعراب مكي ٢٢٥، وإعراب العكبري ٤٣٦..
٢٥ - ب: إيمانها..
٢٦ - انظر: معاني الفراء ١/٣٠٦، وتفسير الطبري ١٠/٢٩٤ و٢٩٥، ومختصر ابن خالويه ٣٣..
٢٧ - النور: ٢..
٢٨ - أ: ليست. ج د: لستا..
٢٩ - ب: أنها..
٣٠ - ب: التعريف..
٣١ - ساقطة من ب..
٣٢ - د: تعرتف..
٣٣ - ب: يزول. ج د: يزول..
٣٤ - ج: أيضا. وانظر: أحكام ابن العربي ٦٠٤ و٦٠٥..
٣٥ - ب: سوق. وفي هامش "د" تعليق نصه: "قف على ما يلزم السارق، وعلى التفصيل في ذلك..
٣٦ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٢٩٤..
٣٧ - أ د: درهم..
٣٨ - ب ج د: قيمة. ومعنى "سارق ربع دينار أو قيمته": قول الأوزاعي في تفسير الطبري ١٠/٢٩٥ الذي اختاره في ٢٩٧..
٣٩ - أ د: درهم..
٤٠ - "وذلك قول جماعة من أهل المدينة، منهم مالك" تفسير الطبري ١٠/٢٩٥، و"ثلاثة دراهم في عهد النبي ﷺ ومن بعده: ربع دينار" الأم ٦/١٥٩، وفي بداية المجتهد ٢/٤٤٧: "ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب"..
٤١ - ب: بينت..
٤٢ - انظر: أحاديث في هذا الباب واختلاف الآراء حولها في تفسير الطبري ١٠/٢٩٥ وما بعدها، والجمهور هم المختلفون في قدر النصاب الموجب للقطع نظراً لاختلاف الأحاديث الواردة بهذا الشأن، انظر: هذا في بداية المجتهد ٢/٤٤٧ وما بعدها، وانظر: أيضاً أحكام القرطبي ٦/١٦٠..
٤٣ - ب د: أشبهه..
٤٤ - انظر: الموطأ ٨٣٦، والإجماع ١٢٧..
٤٥ - جل نصفها الأول مخروم ومطموس..
٤٦ - مخرومة في أ. ب: مجر..
٤٧ - مخرومة في أ. ج د: قيمة..
٤٨ - مخرومة في أ. د: درهم. وانظر: الموطأ ٨٣١، والأم ٦/١٥٨، وتفسير الطبري ١٠/٢٩٥، وبداية المجتهد ٢/٤٤٧..
٤٩ - في الموطأ ٨٣٢ روايات بهذا عن عثمان وعائشة رضي الله عنها، وهو في الأم ٦/١٥٨ و١٥٩، وأخرجه البخاري في صحيحه ١٢/٩٧ح: ٦٧٩٨، ومسلم في صحيحه ٣/١٣١٣ ح: ١٦٨٦، وانظر: مصابيح السنة ٢/٥٤٦ ح: ٢٧٠٦..
٥٠ - انظر: تفسير البحر ٣/٤٧٦..
٥١ - مخرومة في أ. د: درهم..
٥٢ - ب: إلا..
٥٣ - انظر: تفسيره ٢٥٦ و٢٥٧ وفيه: "وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود"، وهو قول فقهاء العراق في بداية المجتهد ٢/٤٤٧..
٥٤ - سند هذا القول في بداية المجتهد ٢/٤٤٨ هو: "وقد روى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال..."، وهو قول عمر في روايةٍ عنه في موسوعة فقهه ٤٩٤..
٥٥ - انظر: موسوعة فقهه ٥٧٢..
٥٦ - ب: الجذري. هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري. روى عن رسول الله، عنه ابن المسيب ونافع وآخرون. توفي سنة ٧٤هـ. انظر: طبقات ابن خياط ٩٦، والتذكرة ١/٤٤، والإصابة ٢/٣٥، والخلاصة ١/٣٧١..
٥٧ - أ. د: درهم..
٥٨ - ج د: الا..
٥٩ - هذا القول في بداية المجتهد ٢/٤٤٧ من غير ذكر قائله، وهو القول الخامس منسوباً إلى قائِلَيْه في أحكام القرطبي ٦/١٦١..
٦٠ - هو قول ابن عباس في تفسير الطبري ١٠/٢٩٦، وقول الحسن في بداية المجتهد ٢/٤٤٧ الذي قال مؤلفه فيه ٢/٤٤٨: "والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال، والقطع في عشرة دراهم أدْخَلُ في باب التجاوز والصَّفح عن يَسير المال وشرف العضو". وانظر: المغني ١٠/٢٣٧..
٦١ - ب: المناع..
٦٢ - هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فقيه ومحدث مشهور. توفي سنة ١٢٤هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٤٧ و٤٨، والتذكرة ١/١٦٨، والتهذيب ٩/٤٤٥، وغاية النهاية ٢/٢٦٢، وطبقات الحفاظ ٤٢..
٦٣ - انظر: الموطأ ٨٣٦، والأم ٦/١٥٩ و١٦٠، وأحكام الشافعي ١/٣١٢، والإجماع ١٢٧. وأحكام القرطبي ٦/١٦١، والمغني ١٠/٢٤٦..
٦٤ - ب: يه..
٦٥ - ب ج د: وأخذه..
٦٦ - وهو قول مالك في المدونة ٤/٤١٥، وقول الشافعي في الأم ٦/١٦١..
٦٧ - انظر: المدونة ٤/٤١٦، والأم ٦/١٦١..
٦٨ - د: ماتعا..
٦٩ - انظر: المدونة ٤/٤١٣..
٧٠ - هو أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي، ابن عم مالك وزوج ابنته، روى عن ابن شهاب. عنه القعنبي. ت١٦٩هـ). انظر: ترتيب المدارك ٣/١٥١ وما بعدها..
٧١ - ساقطة من د..
٧٢ - في الموطأ ٨٣٧ القطع على الجميع لمّا حملوه كلهم وأخرجوه من الحرز وبلغ ثلاثة دراهم. وانظر: كذلك المدونة ٤/٤١٣ و٤١٤..
٧٣ - عدم القطع في باب المسجد قول أصحاب الرأي في المغني ١٠/٢٥٢، والقول بالقطع رأي مالك في المدونة ٤/٤١٦، وأحكام القرطبي ٦/١٦٥، ورأي الشافعي وأبي القاسم وأبي ثور وابن المنذر في المغني ١٠/٢٥٢..
٧٤ - مخرومة في "أ"، ب: يجوزه..
٧٥ - ج: وأن..
٧٦ - ب: بن..
٧٧ - انظر: المدونة ٤/٤١٦ و٤١٧، والأم ٦/١٦٠، والكافي ٥٨٠، وزاد في المغني ١٠/٢٥٠ أنه قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر..
٧٨ - انظر: الكافي ٥٨١، وبداية المجتهد ٢/٤٤٨ الذي زاد قوله: "وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور"، وانظر: كذلك المغني ١٠/٢٨٩..
٧٩ - انظر: أحكام القرطبي ٦/١٦٣، والمغني ١٠/٢٨٩..
٨٠ - هو في الكافي ٥٨١ من غير ذكر قائله، وزاد ابن العربي في أحكامه ٦١١ أنه قول أبي حنيفة أيضاً، وعزاه في بداية المجتهد ٢/٤٤٨ إلى أبي حنيفة فقط، وفي أحكام القرطبي ٦/١٦٣، كما في أحكام ابن العربي، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وإسحاق أيضاً في المغني ١٠/٢٨٩..
٨١ - أ د: درهم..
٨٢ - في المدونة ٤/٤١٤ و٤٢٨: "ثلاثة دراهم" بدلاً من "أربعة دراهم فصاعداً"..
٨٣ - انظر: المدونة ٤/٤١٤، وأحكام القرطبي ٦/١٦٦..
٨٤ - هو قول الشافعي في أحكام القرطبي ٦/١٦٦، وفي تفسير البحر ٣/٤٨٣..
٨٥ - ب ج د: وإذا..
٨٦ - انظر: الموطأ ٨٣٦ و٨٣٧، والمدونة ٤/٤١٣ و٤٢٤..
٨٧ - هو قول أبي حنيفة وطائفة في بداية المجتهد ٢/٤٥٣..
٨٨ - ساقطة من أ..
٨٩ - انظر: المدونة ٤/٤١٨..
٩٠ - هو قول أبي حنيفة في بداية المجتهد ٢/٤٥٠، وفي المغني ١٠/٢٤٣..
٩١ - الموطأ ٨٣٩، وذكره في الأم ٦/١٦٠ عن مالك وعن سفيان بلفظ: "لا تقطع اليد..."، وانظر: مسند الشافعي ٢/٨٣ح: ٢٧٥ كتاب الحدود، ومسند أحمد ٢/٤٦٣، وسنن الدارمي ٢/١٧٤ كتاب الحدود، وسنن أبي داود ٤/٥٤٩ كتاب الحدود، ومصابيح السنة ٢/٥٤٦ ح: ٢٧٠٧..
٩٢ - الموطأ: ٨٣٩. وهو شحم في وسط النّخلة، واحده: كَثَرَةٌ. انظر: اللسان: كثر..
٩٣ - انظر: المدونة ٤/٤١٨، والأم ٦/١٥٩، وبداية المجتهد ٢/٤٥١، وأحكام القرطبي ٦/١٧٠، والمغني ١٠/٢٤٥..
٩٤ - ب ج د: من العلماء. وهو "الأمرُ المجتَمَعُ عليه" في الموطأ ٨٤١، وهو قول ابن ثابت في المدونة ٤/٤١٩، وانظر: الأم ٦/١٦١ و١٦٣، والإجماع ١٢٨ و١٢٩، وبداية المجتهد ٢/٤٤٥، والمغني ١٠/٢٣٥ و٢٣٦..
٩٥ - وهذا سواء طَرَّ "من داخل الكم أو من خارج الكمّ" انظر: المدونة ٤/٤٢٠، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ويعقوب أيضاً في أحكام القرطبي ٦/١٧٠ و١٧١. "ومعنى الطرّار: الذي يسرق من جيب الرجل أو كمه أو صفنه" انظر: المغني ١٠/٢٥٧..
٩٦ - ب ج د: خارج الكم..
٩٧ - هو قول أبي حنيفة وابن الحسن وإسحاق في أحكام القرطبي ٦/١٧١..
٩٨ - انظر: المدونة ٤/٤١٨، وأحكام القرطبي ٦/١٧٠..
٩٩ - هو قول الشافعي في الأم ٦/١٦٣..
١٠٠ - مخرومة في أ. ب: يوجب..
١٠١ - ب: سرق..
١٠٢ - ساقطة من أ..
١٠٣ - هو قول مالك في المدونة ٤/٤١٧، وقول الشافعي في الأم ٦/١٦٣، وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٧٠..
١٠٤ - أ: ذو..
١٠٥ - د: المحرم..
١٠٦ - هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق في أحكام القرطبي ٦/١٧٠، وانظر: أحكام ابن العربي ٦٠٩..
١٠٧ - جل نصفها الأول مخروم ومطموس..
١٠٨ - هو قول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي ٦٠٩، وفي بداية المجتهد ٢/٤٥١، وقول الثوري أيضاً في أحكام القرطبي ٦/١٧٠..
١٠٩ - هو في الموطأ ٨٣٨ بشرط كون المسروق "يجب فيه القطع... وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه"، وانظر: أيضاً المدونة ٤/٤١٨..
١١٠ - انظر: الأم ٦/١٦٣، وعزاه ابن العربي في أحكامه ٦٠٩ إلى الشافعي، وكذا ابن رشد في بدايته ٢/٤٥١..
١١١ - د: قطع..
١١٢ - ساقطة من د..
١١٣ - د: قطع..
١١٤ - ج: يده..
١١٥ - انظر: المدونة ٤/٤٢٠، والأم ٢/١٦٢، ومغني المحتاج ٤/١٧٨، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٣٥ و٤٣٦، والكافي ٥٨١، وأحكام ابن العربي ٦١٦، وبداية المجتهد ٢/٤٥٢، وهو قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور وغيرهم في أحكام القرطبي ٦/١٧٢..
١١٦ - مخرومة في أ، ب ج د: أول. ولعل الصواب ما أثبته..
١١٧ - انظر: الكافي ٥٨١ و٥٨٢، هو قول بعض أهل الظاهر وبعض التابعين في بداية المجتهد ٢/٤٥٢..
١١٨ - هو قول سفيان وأبي حنيفة في بداية المجتهد ٢/٤٥٢ و٤٥٣، وقول النخعي في موسوعة فقهه ٥٧٥، وقول علي وحماد وابن حنبل أيضاً في أحكام القرطبي ٦/١٧٢..
١١٩ - مخرومة في أ، ب ج د: شلا، الشلا. "وهذا مذهب الشافعي" في المغني ١٠/٢٦٥، وفي الشرح الكبير ١٠/٢٩١..
١٢٠ - انظر: المدونة ٤/٤٢٣، ٤٢٠ كذلك تقطع يسراه إن سرق وليس له يمين. وانظر: كذلك بداية المجتهد ٢/٤٥٣..
١٢١ - مخرومة في أ، ب ج د: شلا، الشلا. "وهذا مذهب الشافعي" في المغني ١٠/٢٦٥، وفي الشرح الكبير ١٠/٢٩١..
١٢٢ - انظر: المدونة ٤/٤٢٣..
١٢٣ - ب ج د: الشلا..
١٢٤ - قال ابن القاسم: "قال مالك: "تقطع رجله اليسرى"، ولم أسمعه أنا منه... وقوله في الرِّجل أحب إليّ وهو الذي آخذ به" المدونة ٤/٤٢٠ و٤٢٢، ٤٢٤: "وأما إذا لم يبق إلا أصبع أو أصبعان لم أر أن تقطع يده... فهو مثل الأشل، فتقطع رجله اليسرى". وانظر: كذلك بداية المجتهد ٢/٤٥٣..
١٢٥ - ب ج د: فقطع يسراه..
١٢٦ - انظر: المدونة ٤/٤٢٤ وفيها قول مالك بعده: "وكذلك بلغني عن علي بن أبي طالب"، وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٧٣..
١٢٧ - في المدونة ٤/٤٢٧ تأخير الإمام للقطع بسبب شدَّة الحرّ أو البرد، وكذا في الكافي ٥٨١، وفي الشرح الكبير ١٠/٢٨٩: "ولا يقطع مريض في مرضه لئلا يأتي ذلك على نفسه"..
١٢٨ - ج: الحر والعبد..
١٢٩ - ساقطة من د..
١٣٠ - انظر: المدونة ٤/٤٢٠، وهو قول جمهور الفقهاء في المغني ١٠/٢٧٠..
١٣١ - "قد قال مالك: "يُحَدّ إذا أنبت"، وأحبُّ إلي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم، أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم" المدونة ٤/٤٢٦، وانظر: كذلك الكافي ١١٨..
١٣٢ - "ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمس عَشْرة سنةً أقيمت عليه الحدود كلُّها" الأم ٦/١٦٠، وانظر: الموطأ ٨٥٢..
١٣٣ - ب: الاحتلام. وانظر: المدونة ٤/٤٢٦، والكافي ١١٨..
١٣٤ - هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد، ابن عمة رسول الله، مبشَّرٌ بالجنة، شهد بدراً وأُحداً وغيرهما. توفي سنة ٣٦هـ. انظر: التقريب ١/٢٥٩، والأعلام ٥/٤٣..
١٣٥ - انظر: الموطأ ٨٣٤ و٨٣٥، والمغني ١٠/٢٨٨. وابن حنبل هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، روى عن ابن عيينة ووكيع وآخرين. عنه الشافعي والبخاري وغيرهما. توفي سنة ٢٤١هـ. انظر: التذكرة ٤٣١ و٤٣٢، والتقريب ١/٢٤، والخلاصة ١/٢٩، وطبقات الحنابلة ١/٤-١٢..
١٣٦ - ج: ضاد..
١٣٧ - انظر: موسوعة فقهه ٢٩٥..
١٣٨ - ساقطة من ج..
١٣٩ - ساقطة من ج..
١٤٠ - "ورجل شُرْطيّ وشُرَطِيّ: منسوب إل الشُّرطة، والجمع: شُرَطٌ، سُمّوا بذلك لأنهم أعدّوا لذلك وأعْلَموا أنفسهم بعلامات، وقيل: هم أوّلُ كتيبة تشهد الحرب وتَتَهَيّأ للموت" اللسان: شرط..
١٤١ - د: الحرص. وانظر: المدونة ٤/٤١٥، والمغني ١٠/٢٨٨..
١٤٢ - ب ج: مكافات. د: مكافة..
١٤٣ - لفعلهما. وانظر: تفسير الطبري ١٠/٢٩٧، ومجاز أبي عبيدة ١/١٦٦، ومعاني الزجاج ٢/١٧٤..
١٤٤ - ساقطة من ب ج د..
١٤٥ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٢٩٨..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى