جهود ابن عبد البر في التفسير — ابن عبد البر
عن الكتاب
٢٠٤- قال أبو عمر : الصحيح في النظر- عندي- ألا يحكم بنسخ شيء من القرآن، إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل، وليس في قوله-عز وجل- :﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾، دليل على أنها ناسخة للآية قبلها(١)، لأنها يحتمل معناها أن يكون : وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت، ولا تتبع أهواءهم، فتكون الآيتان مستعملتين فير متدافعتين. ( ت : ١٤/٣٩٢. وكذا في س : ٢٤/١٦ )
١ - هي قوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهما بالقسط﴾-المائدة: ٤٤..