تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس
عن الكتاب
الآية الرابعة : قوله تعالى :﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: ٥].
٣٢٥- ابن عطية : قال مالك : الطيبات، الحلال. (١)
قوله تعالى :﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥].
٣٢٦- ابن العربي : قال مالك : تؤكل ذبائحهم المطلقة، إلا ما ذبحوا يوم عيدهم لأنصابهم. (٢)
٣٢٧- يحيى : قال مالك : لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥] فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. (٣)
وقال الله تبارك وتعالى :﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾(٤). فهن الإماء المؤمنات.
قال مالك : فإنما أحل الله، فيما نرى، نكاح الإماء، المؤمنات. ولم يحلل إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية.
٣٢٨- يحيى : عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال : المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى. (٥)
قوله تعالى :﴿محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾ [المائدة: ٥].
٣٢٩- يحيى : قال مالك : والحرة النصرانية، واليهودية، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم. إذا نكح إحداهن، فأصابها. (٦)
٣٢٥- ابن عطية : قال مالك : الطيبات، الحلال. (١)
قوله تعالى :﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥].
٣٢٦- ابن العربي : قال مالك : تؤكل ذبائحهم المطلقة، إلا ما ذبحوا يوم عيدهم لأنصابهم. (٢)
٣٢٧- يحيى : قال مالك : لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥] فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. (٣)
وقال الله تبارك وتعالى :﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾(٤). فهن الإماء المؤمنات.
قال مالك : فإنما أحل الله، فيما نرى، نكاح الإماء، المؤمنات. ولم يحلل إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية.
٣٢٨- يحيى : عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال : المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى. (٥)
قوله تعالى :﴿محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾ [المائدة: ٥].
٣٢٩- يحيى : قال مالك : والحرة النصرانية، واليهودية، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم. إذا نكح إحداهن، فأصابها. (٦)
١ - المحرر: ٥/٣٥ ٧/١٨٠، والجامع: ٧/٣٠٠..
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٢/٥٥٤. وينظر الأحكام الصغرى: ١/٣٥٣ و ٣٥٤، والمحرر: ٥/ ٣٩. وأحكام القرآن للجصاص: ٢/٣٢٢.
وقال مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: "وكان مالك يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم عليها، ولا يحرمه. وهذا يدل على أن آية الأنعام مخصوصة في غير أهل الكتاب، ولو كانت عنده عامة في أهل الكتاب وغيرهم لحرم أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليها.
وكره مالك أيضا أكل لحوم ما ذبحوا لكنائسهم، ولم يحرمه، وكذلك إن ذكروا اسم المسيح، وذلك منه لعموم التحليل في قوله: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" فأحل طعامهم تحليلا عاما، وقد علم الله أنهم لا يذكرون اسم الله على الذبائح": ٢٢٥-٢٢٦..
٣ - الموطأ: ٢/٥٤٠ كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال ابن الفرس في أحكام القرآن: "انتزع جماعة من أهل العلم، منهم مالك ومن تابعه من لفظة: آتيتموهن" أنه لا يجوز أن يدخل إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها. وينظر: المحرر: ٥/٤٠..
٤ - سورة النساء: آية: ٢٥..
٥ - الموطأ: ٢/٥٤١، كتاب النكاح، باب ما جاء في الإحصان..
٦ - الموطأ: ٢/٥٤٢. كتاب النكاح، باب ما جاء في الإحصان، وقال الباجي في المنتقى عن شرح هذا الحديث: "الإحصان على أوجه: الإحصان بمعنى الحرية في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥] قال مالك: فهن الحرائر والثاني المحصنات ذوات الأزواج من قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾ يريد ذوات الأزواج. والثالث: الإحصان بمعنى: العفاف": ٣/٣٣١. وينظر: المقدمات: ٣/٢٦٤..
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٢/٥٥٤. وينظر الأحكام الصغرى: ١/٣٥٣ و ٣٥٤، والمحرر: ٥/ ٣٩. وأحكام القرآن للجصاص: ٢/٣٢٢.
وقال مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: "وكان مالك يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم عليها، ولا يحرمه. وهذا يدل على أن آية الأنعام مخصوصة في غير أهل الكتاب، ولو كانت عنده عامة في أهل الكتاب وغيرهم لحرم أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليها.
وكره مالك أيضا أكل لحوم ما ذبحوا لكنائسهم، ولم يحرمه، وكذلك إن ذكروا اسم المسيح، وذلك منه لعموم التحليل في قوله: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" فأحل طعامهم تحليلا عاما، وقد علم الله أنهم لا يذكرون اسم الله على الذبائح": ٢٢٥-٢٢٦..
٣ - الموطأ: ٢/٥٤٠ كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال ابن الفرس في أحكام القرآن: "انتزع جماعة من أهل العلم، منهم مالك ومن تابعه من لفظة: آتيتموهن" أنه لا يجوز أن يدخل إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها. وينظر: المحرر: ٥/٤٠..
٤ - سورة النساء: آية: ٢٥..
٥ - الموطأ: ٢/٥٤١، كتاب النكاح، باب ما جاء في الإحصان..
٦ - الموطأ: ٢/٥٤٢. كتاب النكاح، باب ما جاء في الإحصان، وقال الباجي في المنتقى عن شرح هذا الحديث: "الإحصان على أوجه: الإحصان بمعنى الحرية في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥] قال مالك: فهن الحرائر والثاني المحصنات ذوات الأزواج من قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾ يريد ذوات الأزواج. والثالث: الإحصان بمعنى: العفاف": ٣/٣٣١. وينظر: المقدمات: ٣/٢٦٤..