الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
وقوله :( اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) الآية [ ٦ ].
الطيبات –هنا- الحلال من الذبائح(١). وقيل : هي كل ما تلذذ به من الحلال(٢). ( وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) أي : ذبائحهم(٣)، ( وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) ( أي )(٤) ذبائحنا جائز ( لنا )(٥) أن نطعمهم(٦) إياها(٧)، فتحليل ذلك هو لنا لا لهم(٨)، ومثله قوله ( وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنفَقُوا )(٩) أي : أعطوهم ما أنفقوا، فالأمر لنا لاَ لَهم، لأنهم ليسوا ممن يؤمن بالقرآن فيكون الأمر لهم(١٠).
ومذهب الشعبي(١١) وعطاء وغيرهما أنه تؤكل ذبائحهم وإن سَمَّوا عليها غير اسم الله، وهذا عندهم ناسخ لقوله ( وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )(١٢)، ويروى ذلك عن أبي الدرداء(١٣) وعبادة بن الصامت(١٤).
ومن العلماء من قال : هذا(١٥) استثناء وليس بناسخ لِما في الأنعام، تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذُكِر عليها اسم المسيح(١٦).
ومذهب عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب(١٧) وابن عمر أنه لا تؤكل ذبيحة الكتابي [ إذا ](١٨) لم يسم عليها(١٩).
و " كان " (٢٠) مالك يكره ذلك ولم يحرمه(٢١). وأما(٢٢) إن(٢٣) ذكر عليه اسم المسيح فلا تؤكل عند مالك(٢٤). وكره مالك ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم ولم يحرمه(٢٥). فأما ذبيحة المجوسي فلا تؤكل(٢٦).
و(٢٧)ذبيحة نصارى تغلب لا تؤكل(٢٨). وقال ابن عباس : تؤكل ذبائحهم، وهم بمنزلة غيرهم، وقال بذلك غيره من الفقهاء(٢٩).
وقال علي بن أبي طالب : لا تؤكل ذبائحهم(٣٠)، وبه قال الشافعي(٣١) : فأما الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ في المجوس(٣٢) : " سُنّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ " (٣٣) فإنه غير متصل الإسناد، ( و )(٣٤) أيضاً فإن الحديث إنما جرى على سبب الجزية لا غير، وقوله " سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ " يدل(٣٥) على أنهم ليسوا منهم(٣٦).
وقوله ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُومِنَاتِ ) أي : أحل لكم الحرائر من المؤمنات والحرائر من الذين أوتوا الكتاب –نصرانية أو يهودية-(٣٧)، إذا أعطيتها صداقها وهو ( أُجُورَهُنَّ )(٣٨).
وقيل : المحصنات –هنا- العفائف(٣٩) من هؤلاء ومن هؤلاء، فأجاز قائل هذا/ نكاح الإماء من أهل الكتاب وتحريم غير العفائف من الجميع، قال ذلك مجاهد، وقاله سفيان والسدي(٤٠).
والحربية من أهل الكتاب –وغيرها سواء-(٤١) جائز نكاحها(٤٢). ومن قال : المحصنات العفائف، فالحربية –من الإماء والحرائر- جائز نكاحها عنده، ومذهب مالك وغيره أن إماء أهل الكتاب لا يجوز نكاحهن(٤٣).
وروي أن ثواب الرجل مع الزوجة المؤمنة أفضلُ من ثوابه مع الزوجة الكتابية، وروي أن الرجل(٤٤) إذا قبَّل زوجته المؤمنة، كتب(٤٥) له عشرون حسنة، وإذا جامعها كتب(٤٦) له عشرون ومائة حسنة، فإذا اغتسل منها، لم يمرّ الماء بشعرة من جسده(٤٧) إلا كتبت ( له ( عشر )(٤٨) )(٤٩) حسنات ومحي(٥٠) عنه عشر سيئات، وباهى الله به الملائكة فقال(٥١) : انظُروا إلى عبدي قام في ليلة [ قَرَّةٍ ](٥٢) يَغتَسِلُ من خَشْيَتي، ورَأَى أن ذلكَ ( حقٌّ لي )(٥٣) عليه، اشهدوا يا ملائكتي أنّي قَد غَفرتُ لَه.
وروي أن المرأة لا تضع شيئاً من بيت زوجها، تريد بذلك إصلاحه(٥٤)، ولا ترفعه إلا كتب(٥٥) لها عشر حسنات ومحي(٥٦) عنها(٥٧) عشر سيئات، فإذا حملت ثم طلقت(٥٨)، فلها بكل طلقة كأنما أعتقت نسمة(٥٩) ( من ولد إسماعيل )(٦٠) خير النسم(٦١)، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة عشر حسنات ومحي عنها(٦٢) عشر سيئات، فإذا أفطمته نادى منادٍ(٦٣) من السماء : أَيَّتُها المرأة قد غفر لك فاستأنفي العمل(٦٤).
وروي عن ( ابن المسيب )(٦٥) والحسن أنهما(٦٦) كانا لا يريان بأساً بنكاح إِماء(٦٧) اليهود والنصارى(٦٨).
و( قد )(٦٩) قيل : عنى(٧٠) بذلك نساء أهل الذمة من أهل الكتاب خاصة، ونساء أهل الحرب حرام(٧١)، روي ذلك عن ابن عباس(٧٢).
قوله ( مُحْصِنِينَ ) أي : أعِفّاء(٧٣)، ( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) أي : غير مزانين(٧٤)، ( وَلاَ مُتَّخِذِي(٧٥) أَخْدَانٍ ) أي : أَخِلاّءٌ على الزّنى، والخدن : الخليل للمرأة يزانيها(٧٦).
قوله ( وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالإِيمَانِ ) أي : بما جاء به محمد ﷺ، وقيل : بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله(٧٧) محمد صلى الله عليه وسلم(٧٨).
وقيل : بالإيمان : بما نزل من الحرام والحلال والفرائض(٧٩).
ونزل ذلك في قوم تَحَرَّجوا(٨٠) نكاح [ نساء ](٨١) أهل الكتاب، فأنزل الله ( وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ(٨٢) )(٨٣)، أي(٨٤) من يردّ من أتى به محمد ﷺ.
وقيل : الإيمان –هنا-(٨٥) التوحيد(٨٦)، وهو مثل قوله ( لَئِنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ )(٨٧). ومثل قوله ( وَمَن يَّبْتَغِ(٨٨) غَيْرَ الاِسْلاَمِ دِيناً ) الآية(٨٩).
الطيبات –هنا- الحلال من الذبائح(١). وقيل : هي كل ما تلذذ به من الحلال(٢). ( وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) أي : ذبائحهم(٣)، ( وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) ( أي )(٤) ذبائحنا جائز ( لنا )(٥) أن نطعمهم(٦) إياها(٧)، فتحليل ذلك هو لنا لا لهم(٨)، ومثله قوله ( وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنفَقُوا )(٩) أي : أعطوهم ما أنفقوا، فالأمر لنا لاَ لَهم، لأنهم ليسوا ممن يؤمن بالقرآن فيكون الأمر لهم(١٠).
ومذهب الشعبي(١١) وعطاء وغيرهما أنه تؤكل ذبائحهم وإن سَمَّوا عليها غير اسم الله، وهذا عندهم ناسخ لقوله ( وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )(١٢)، ويروى ذلك عن أبي الدرداء(١٣) وعبادة بن الصامت(١٤).
ومن العلماء من قال : هذا(١٥) استثناء وليس بناسخ لِما في الأنعام، تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذُكِر عليها اسم المسيح(١٦).
ومذهب عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب(١٧) وابن عمر أنه لا تؤكل ذبيحة الكتابي [ إذا ](١٨) لم يسم عليها(١٩).
و " كان " (٢٠) مالك يكره ذلك ولم يحرمه(٢١). وأما(٢٢) إن(٢٣) ذكر عليه اسم المسيح فلا تؤكل عند مالك(٢٤). وكره مالك ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم ولم يحرمه(٢٥). فأما ذبيحة المجوسي فلا تؤكل(٢٦).
و(٢٧)ذبيحة نصارى تغلب لا تؤكل(٢٨). وقال ابن عباس : تؤكل ذبائحهم، وهم بمنزلة غيرهم، وقال بذلك غيره من الفقهاء(٢٩).
وقال علي بن أبي طالب : لا تؤكل ذبائحهم(٣٠)، وبه قال الشافعي(٣١) : فأما الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ في المجوس(٣٢) : " سُنّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ " (٣٣) فإنه غير متصل الإسناد، ( و )(٣٤) أيضاً فإن الحديث إنما جرى على سبب الجزية لا غير، وقوله " سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ " يدل(٣٥) على أنهم ليسوا منهم(٣٦).
وقوله ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُومِنَاتِ ) أي : أحل لكم الحرائر من المؤمنات والحرائر من الذين أوتوا الكتاب –نصرانية أو يهودية-(٣٧)، إذا أعطيتها صداقها وهو ( أُجُورَهُنَّ )(٣٨).
وقيل : المحصنات –هنا- العفائف(٣٩) من هؤلاء ومن هؤلاء، فأجاز قائل هذا/ نكاح الإماء من أهل الكتاب وتحريم غير العفائف من الجميع، قال ذلك مجاهد، وقاله سفيان والسدي(٤٠).
والحربية من أهل الكتاب –وغيرها سواء-(٤١) جائز نكاحها(٤٢). ومن قال : المحصنات العفائف، فالحربية –من الإماء والحرائر- جائز نكاحها عنده، ومذهب مالك وغيره أن إماء أهل الكتاب لا يجوز نكاحهن(٤٣).
وروي أن ثواب الرجل مع الزوجة المؤمنة أفضلُ من ثوابه مع الزوجة الكتابية، وروي أن الرجل(٤٤) إذا قبَّل زوجته المؤمنة، كتب(٤٥) له عشرون حسنة، وإذا جامعها كتب(٤٦) له عشرون ومائة حسنة، فإذا اغتسل منها، لم يمرّ الماء بشعرة من جسده(٤٧) إلا كتبت ( له ( عشر )(٤٨) )(٤٩) حسنات ومحي(٥٠) عنه عشر سيئات، وباهى الله به الملائكة فقال(٥١) : انظُروا إلى عبدي قام في ليلة [ قَرَّةٍ ](٥٢) يَغتَسِلُ من خَشْيَتي، ورَأَى أن ذلكَ ( حقٌّ لي )(٥٣) عليه، اشهدوا يا ملائكتي أنّي قَد غَفرتُ لَه.
وروي أن المرأة لا تضع شيئاً من بيت زوجها، تريد بذلك إصلاحه(٥٤)، ولا ترفعه إلا كتب(٥٥) لها عشر حسنات ومحي(٥٦) عنها(٥٧) عشر سيئات، فإذا حملت ثم طلقت(٥٨)، فلها بكل طلقة كأنما أعتقت نسمة(٥٩) ( من ولد إسماعيل )(٦٠) خير النسم(٦١)، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة عشر حسنات ومحي عنها(٦٢) عشر سيئات، فإذا أفطمته نادى منادٍ(٦٣) من السماء : أَيَّتُها المرأة قد غفر لك فاستأنفي العمل(٦٤).
وروي عن ( ابن المسيب )(٦٥) والحسن أنهما(٦٦) كانا لا يريان بأساً بنكاح إِماء(٦٧) اليهود والنصارى(٦٨).
و( قد )(٦٩) قيل : عنى(٧٠) بذلك نساء أهل الذمة من أهل الكتاب خاصة، ونساء أهل الحرب حرام(٧١)، روي ذلك عن ابن عباس(٧٢).
قوله ( مُحْصِنِينَ ) أي : أعِفّاء(٧٣)، ( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) أي : غير مزانين(٧٤)، ( وَلاَ مُتَّخِذِي(٧٥) أَخْدَانٍ ) أي : أَخِلاّءٌ على الزّنى، والخدن : الخليل للمرأة يزانيها(٧٦).
قوله ( وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالإِيمَانِ ) أي : بما جاء به محمد ﷺ، وقيل : بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله(٧٧) محمد صلى الله عليه وسلم(٧٨).
وقيل : بالإيمان : بما نزل من الحرام والحلال والفرائض(٧٩).
ونزل ذلك في قوم تَحَرَّجوا(٨٠) نكاح [ نساء ](٨١) أهل الكتاب، فأنزل الله ( وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ(٨٢) )(٨٣)، أي(٨٤) من يردّ من أتى به محمد ﷺ.
وقيل : الإيمان –هنا-(٨٥) التوحيد(٨٦)، وهو مثل قوله ( لَئِنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ )(٨٧). ومثل قوله ( وَمَن يَّبْتَغِ(٨٨) غَيْرَ الاِسْلاَمِ دِيناً ) الآية(٨٩).
١ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٧٢، وأحكام ابن العربي ٥٥٣..
٢ - انظر: أحكام ابن العربي ٥٥٦..
٣ - هو قول مجاهد وإبراهيم وابن عباس والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد وأبي الدرداء في تفسير الطبري ٩/٥٧٧ وما بعدها، وقول الزجاج في معانيه ٢/١٥١..
٤ - ساقطة من د..
٥ - ساقطة من ج..
٦ - ب: طعمهم..
٧ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٨٠..
٨ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٥١..
٩ - الممتحنة: ١٠..
١٠ - قال الزجاج في معانيه ٢/١٥١: "فأما الكفار فالواجبُ فيهم القتل إلا مَنْ أدّى الجزية من أهل الكتاب"..
١١ - د: الشافعي. وفي أحكام ابن العربي ٥٥٥ كما في د..
١٢ - الأنعام: ١٢٢..
١٣ - هو أبو الدرداء عويمر بن زيد، حفظ القرآن عن رسول الله، عالم الشام ومقرئ وفقيه دمشق. روى عنه ابن بلال وزوجته الفقيهة وآخرون. توفي سنة ٣١ أو ٣٢هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٢٨، والتذكرة ١/٢٤..
١٤ - لم يذكر مكي في ناسخه ٢٦١ و٢٨٦ و٢٨٧ الشعبي، وأضاف أنه قول عكرمة ومكحول. وفي أحكام ابن العربي ٥٥٥ ذكر الشافعي بدل الشعبي، وزاد في نواسخ القرآن -١٤٣ وما بعدها بروايات مسندة إليهم- إنه قول ربيعة والحسن والقاسم بن مخيرمة وابن عباس والحكم.
وعبادة هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي. روى عن رسول الله كثيراً. عنه أبو أمامة وأنس وَخَلْق. توفي بالرملة سنة ٣٤هـ. انظر: الإصابة ٢/٢٦٨..
١٥ - ب، ج، د: هو..
١٦ - انظر: ناسخ مكي ٢٦١، وأحكام ابن العربي ٥٥٤ وهو قول عطاء في أحكام القرطبي ٦/٧٦..
١٧ - هو أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي، قاضي الأمة وفارس الإسلام. قتله عبد الرحمن بن ملجم في ١٧ رمضان سنة ٤٠هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٢٢، والتذكرة ١/١٠..
١٨ - أ: إذ..
١٩ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٣، وأحكام ابن العربي ٥٥٥، وهو الصحيح عند ابن الجوزي، وهو قول طاوس والحسن وعبادة وأبي الدرداء أيضاً في نواسخ القرآن ١٤٣ و١٤٤، "وهو قول طاوس والحسن" في أحكام القرطبي ٦/٧٦..
٢٠ - ب، ج: قال. ساقطة من د..
٢١ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٢، وأحكام القرطبي ٦/٧٦..
٢٢ - ب، ج، د: فأما..
٢٣ - ج: إذا..
٢٤ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٢. وفي المدونة ١/٤١٨: "وما سمعتُ من مالك في مسألتك –إذا سَمَّوا المسيحَ- شيئاً. قال: وأراهم إذا سمَّوا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم، فلا أرى أن تُؤكَل"..
٢٥ - انظر: المدونة ١/٤١٧ و٤٢٩، وناسخ مكي ٢٦٢، وبداية المجتهد ١/٤٥١. وقال في شرح خطط السداد: "فلا يجوز لنا أكله" ٤٢٢..
٢٦ - "الجمهورُ على أنّه لا تجوز ذبائِحُهم، لأنهم مشركون" بداية المجتهد ١/٤٥٢. وانظر: شرح خطط السداد ٤٢٧..
٢٧ - ج: ولا..
٢٨ - هو قول علي في تفسير الطبري ٩/٥٧٥ وما بعدها، وانظر: ناسخ مكي ٢٦٣..
٢٩ - كالحسن وعكرمة وسعيد بن المسيب والشعبي وابن شهاب وعطاء والحكم وحماد وقتادة في تفسير الطبري ٩/٥٧٣ وما بعدها، وابن المواز في شرح خطط السداد ٤٢٧، وهو قول الجمهور في بداية المجتهد ١/٤٥٠، وأحكام القرطبي ٦/٧٨..
٣٠ - هو قول علي في تفسير الطبري ٩/٥٧٥ وما بعدها وانظر: ناسخ مكي ٢٦٣..
٣١ - انظر: الأم ٢/١٩٦. وأورد الطبري في تفسيره ٩/٥٧٥ روايات لقول علي السابق منها: "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر"، ثم وجَّه نهي علي بأنه يشمل نصارى تغلب، لِتركهم تعاليم النصارى إلا في الخمر في ٩/٥٧٦، وذلك لِيَخْلُص –أي: الطبري- من بني إسرائيل، وصوابُ ما خالف تأويله ذلك، وقولُ من قال: إن كل يهودي ونصراني فحلال ذبيحتهُ" ٩/٥٧٧. هذا وقد ذكر ابن العربي في أحكامه ٥٥٥ الشافعي ضمن القائلين بجواز الأكل..
٣٢ - ب: المجوسي..
٣٣ - الموطأ ٢٢٤..
٣٤ - ساقطة من ب..
٣٥ - ب: فدل..
٣٦ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٣..
٣٧ - هو قول مجاهد وعامر وطارق وأبي الزبير والحسن في تفسير الطبري ٩/٥٨٢ وما بعدها. وانظر: أحكام ابن العربي ٣٩٥..
٣٨ - ب: أجور. وانظر: تفسير الطبري ٩/١٨٥، وفيه أيضاً ٩/٥٩٠: "عن ابن عباس... يعني مهورهن"..
٣٩ - انظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٢٢، ومعاني الزجاج ٢/١٥١..
٤٠ - وهو قول الشعبي وقتادة وإبراهيم وجابر والحسن وأبي ميسرة كذلك في تفسير الطبري ٩/٥٨٥ وما بعدها..
٤١ - أي "الحرائر اليهود والنصارى... حربياتٍ كنَّ أو ذمِّيَّاتٍ" تفسير الطبري ٩/٥٨٧..
٤٢ - "وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين... سعيد بن المسيب والحسن" تفسير الطبري ٩/٥٨٧..
٤٣ - انظر: الموطأ ٤٤٦، والمدونة ٢/٢١٦، والأم ٤/١٨٣ و١٨٤، ومعاني الزجاج ٢/١٥١، والكافي ١/٤٤٥، وأحكام ابن العربي ٥٥٦..
٤٤ - في هامش "د" تعليق نصه: "انظر: هنا أجر الرجل مع زوجته"..
٤٥ - ب، د: كتبت..
٤٦ - ب: كتبت..
٤٧ - ب، ج: شعره. د: شعرة..
٤٨ - ساقطة من ج..
٤٩ - ساقطة من د..
٥٠ - ج، د: محا..
٥١ - ج: فيقول..
٥٢ - غير منقوطة القاف في أ، ب، ج: مرة. د: مره. وفي اللسان: قرر: "ولَيْلَةٌ قَرَّةٌ وِقارَّةٌ: أي: باردة، وقد قَرَّتْ تَقَرّ وتَقِرّ قَرّاً، وليلةٌ ذات قِرَّة: أي: ليلة ذات بَرْد، وأصابنا قَرَّة وقِرّة، وطعام قارّ"..
٥٣ - ج، د: حولي..
٥٤ - ب، ج، د: صلاحه..
٥٥ - ب، ج، د: كتبت..
٥٦ - ج: محا..
٥٧ - د: عنه..
٥٨ - "ويقال لها إذا دنا ولادُها: قد مُحِضَت ومَحِضَت، وطُلِقَت وطَلِقَت طَلْقاً، وهي مَطْلوقَة": كتاب الفرق ٦١..
٥٩ - ب: قسمة..
٦٠ - مكررة في ج، د..
٦١ - ب: القسم..
٦٢ - ج، د: عنه..
٦٣ - ب، ج: منادي. د: منادياً..
٦٤ - انظر: معاني هذا الكلام في الموضوعات ٢/٢٦٩ وما بعدها واللآلئ ٢/١٦٩ و١٧٠ و١٧٥. وذكر صاحب اللآلئ أن الطبراني أخرجه في الأوسط وأخرج بعضه ابن سفيان في مسنده. وانظر: كذلك الفوائد ١٢٧ و١٣٢. وفي الفردوس ١/٢٠٨: ابن عمر: أن للمرأة في حَمْلها إلى وَضْعِها، إلى فِصالها، من الأجر كالمُتَسخّط في سبيل الله، فإن هَلَكَتْ، ماتت بعد ذلك، فلها أجر شهيد"، وفيه أيضاً ٤/٢٣٦: "عبد الرحمن بن عوف: المرأة إذا حملت كان لها حالُ أجرِ الصّائم القائم المُخبِت المجاهد في سبيل الله. وإذا أضرّ بها الطَّلقُ، فلا يدري الخلالقُ مَالَها من الأجرِ، فإذا وضعت كان لها بكلّ مصّة أو رضعةٍ أجرُ نَفْسٍ تُحييها، فإذا فطمت ضرب الملك على منكبها، وقال: استأنِفي العمل". وفي المطالب العالية ٢/٨٤ "كالمتشحط" بدل "كالمتشخط" المذكورة عند صاحب الفردوس قبل قليل..
٦٥ - د. لرلمسيب. وهو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي. من فقهاء التابعين بالمدينة. سمع عن عمر وعثمان وعائشة وغيرهم. توفي سنة ٩٤هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٣٩، والتذكرة ١/٥٤..
٦٦ - ج: انها..
٦٧ - ب: إيماء. وفي تفسير الطبري ٩/٥٨٧: نساء..
٦٨ - "وقالا: أحلّه الله على عِلم" تفسير الطبري ٩/٥٨٧..
٦٩ - ساقطة من ب، ج، د..
٧٠ - ج: أعني..
٧١ - ج: حررام..
٧٢ - "قال الحكم: فذكرتُ ذلك لإبراهيم فَاعجَبَه" تفسير الطبري ٩/٥٨٨..
٧٣ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٩٠..
٧٤ - د: مزنين. وانظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤..
٧٥ - ج: متخذات..
٧٦ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٩٠، والعمدة ١٢٠..
٧٧ - ج، د: برسله..
٧٨ - هو قول عطاء ومجاهد في تفسير الطبري ٩/٥٩٢..
٧٩ - هو أحد وجهي تفسير الإيمان في التفسير الكبير ١١/١٤٨، وقول أبي سليمان الدمشقي والزمخشري في تفسير البحر ٣/٤٣٣..
٨٠ - ب: تخرجوا وتحرجوا. ج، د: تخرجوا..
٨١ - ساقطة من أ..
٨٢ - سقاطة من ب، ج، د..
٨٣ - هو قول قتادة في تفسير الطبري ٩/٥٩٢ و٥٩٣..
٨٤ - ب، ج، د: الآية..
٨٥ - ب، ج، د: هو..
٨٦ - هو قول عطاء ومجاهد وابن عباس في تفسير الطبري ٩/٥٩٢ و٥٩٣..
٨٧ - الزمر: ٦٢..
٨٨ - ب، د: يتبع..
٨٩ - آل عمران: ٨٤. وقد جمع الطبري في تفسيره ٩/٥٩١ و٥٩٢ كل هذه المعاني إذ قال: "ما أمر الله بالتصديق به: من توحيد الله، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من عند الله"..
٢ - انظر: أحكام ابن العربي ٥٥٦..
٣ - هو قول مجاهد وإبراهيم وابن عباس والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد وأبي الدرداء في تفسير الطبري ٩/٥٧٧ وما بعدها، وقول الزجاج في معانيه ٢/١٥١..
٤ - ساقطة من د..
٥ - ساقطة من ج..
٦ - ب: طعمهم..
٧ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٨٠..
٨ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٥١..
٩ - الممتحنة: ١٠..
١٠ - قال الزجاج في معانيه ٢/١٥١: "فأما الكفار فالواجبُ فيهم القتل إلا مَنْ أدّى الجزية من أهل الكتاب"..
١١ - د: الشافعي. وفي أحكام ابن العربي ٥٥٥ كما في د..
١٢ - الأنعام: ١٢٢..
١٣ - هو أبو الدرداء عويمر بن زيد، حفظ القرآن عن رسول الله، عالم الشام ومقرئ وفقيه دمشق. روى عنه ابن بلال وزوجته الفقيهة وآخرون. توفي سنة ٣١ أو ٣٢هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٢٨، والتذكرة ١/٢٤..
١٤ - لم يذكر مكي في ناسخه ٢٦١ و٢٨٦ و٢٨٧ الشعبي، وأضاف أنه قول عكرمة ومكحول. وفي أحكام ابن العربي ٥٥٥ ذكر الشافعي بدل الشعبي، وزاد في نواسخ القرآن -١٤٣ وما بعدها بروايات مسندة إليهم- إنه قول ربيعة والحسن والقاسم بن مخيرمة وابن عباس والحكم.
وعبادة هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي. روى عن رسول الله كثيراً. عنه أبو أمامة وأنس وَخَلْق. توفي بالرملة سنة ٣٤هـ. انظر: الإصابة ٢/٢٦٨..
١٥ - ب، ج، د: هو..
١٦ - انظر: ناسخ مكي ٢٦١، وأحكام ابن العربي ٥٥٤ وهو قول عطاء في أحكام القرطبي ٦/٧٦..
١٧ - هو أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي، قاضي الأمة وفارس الإسلام. قتله عبد الرحمن بن ملجم في ١٧ رمضان سنة ٤٠هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٢٢، والتذكرة ١/١٠..
١٨ - أ: إذ..
١٩ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٣، وأحكام ابن العربي ٥٥٥، وهو الصحيح عند ابن الجوزي، وهو قول طاوس والحسن وعبادة وأبي الدرداء أيضاً في نواسخ القرآن ١٤٣ و١٤٤، "وهو قول طاوس والحسن" في أحكام القرطبي ٦/٧٦..
٢٠ - ب، ج: قال. ساقطة من د..
٢١ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٢، وأحكام القرطبي ٦/٧٦..
٢٢ - ب، ج، د: فأما..
٢٣ - ج: إذا..
٢٤ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٢. وفي المدونة ١/٤١٨: "وما سمعتُ من مالك في مسألتك –إذا سَمَّوا المسيحَ- شيئاً. قال: وأراهم إذا سمَّوا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم، فلا أرى أن تُؤكَل"..
٢٥ - انظر: المدونة ١/٤١٧ و٤٢٩، وناسخ مكي ٢٦٢، وبداية المجتهد ١/٤٥١. وقال في شرح خطط السداد: "فلا يجوز لنا أكله" ٤٢٢..
٢٦ - "الجمهورُ على أنّه لا تجوز ذبائِحُهم، لأنهم مشركون" بداية المجتهد ١/٤٥٢. وانظر: شرح خطط السداد ٤٢٧..
٢٧ - ج: ولا..
٢٨ - هو قول علي في تفسير الطبري ٩/٥٧٥ وما بعدها، وانظر: ناسخ مكي ٢٦٣..
٢٩ - كالحسن وعكرمة وسعيد بن المسيب والشعبي وابن شهاب وعطاء والحكم وحماد وقتادة في تفسير الطبري ٩/٥٧٣ وما بعدها، وابن المواز في شرح خطط السداد ٤٢٧، وهو قول الجمهور في بداية المجتهد ١/٤٥٠، وأحكام القرطبي ٦/٧٨..
٣٠ - هو قول علي في تفسير الطبري ٩/٥٧٥ وما بعدها وانظر: ناسخ مكي ٢٦٣..
٣١ - انظر: الأم ٢/١٩٦. وأورد الطبري في تفسيره ٩/٥٧٥ روايات لقول علي السابق منها: "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر"، ثم وجَّه نهي علي بأنه يشمل نصارى تغلب، لِتركهم تعاليم النصارى إلا في الخمر في ٩/٥٧٦، وذلك لِيَخْلُص –أي: الطبري- من بني إسرائيل، وصوابُ ما خالف تأويله ذلك، وقولُ من قال: إن كل يهودي ونصراني فحلال ذبيحتهُ" ٩/٥٧٧. هذا وقد ذكر ابن العربي في أحكامه ٥٥٥ الشافعي ضمن القائلين بجواز الأكل..
٣٢ - ب: المجوسي..
٣٣ - الموطأ ٢٢٤..
٣٤ - ساقطة من ب..
٣٥ - ب: فدل..
٣٦ - انظر: ناسخ مكي ٢٦٣..
٣٧ - هو قول مجاهد وعامر وطارق وأبي الزبير والحسن في تفسير الطبري ٩/٥٨٢ وما بعدها. وانظر: أحكام ابن العربي ٣٩٥..
٣٨ - ب: أجور. وانظر: تفسير الطبري ٩/١٨٥، وفيه أيضاً ٩/٥٩٠: "عن ابن عباس... يعني مهورهن"..
٣٩ - انظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٢٢، ومعاني الزجاج ٢/١٥١..
٤٠ - وهو قول الشعبي وقتادة وإبراهيم وجابر والحسن وأبي ميسرة كذلك في تفسير الطبري ٩/٥٨٥ وما بعدها..
٤١ - أي "الحرائر اليهود والنصارى... حربياتٍ كنَّ أو ذمِّيَّاتٍ" تفسير الطبري ٩/٥٨٧..
٤٢ - "وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين... سعيد بن المسيب والحسن" تفسير الطبري ٩/٥٨٧..
٤٣ - انظر: الموطأ ٤٤٦، والمدونة ٢/٢١٦، والأم ٤/١٨٣ و١٨٤، ومعاني الزجاج ٢/١٥١، والكافي ١/٤٤٥، وأحكام ابن العربي ٥٥٦..
٤٤ - في هامش "د" تعليق نصه: "انظر: هنا أجر الرجل مع زوجته"..
٤٥ - ب، د: كتبت..
٤٦ - ب: كتبت..
٤٧ - ب، ج: شعره. د: شعرة..
٤٨ - ساقطة من ج..
٤٩ - ساقطة من د..
٥٠ - ج، د: محا..
٥١ - ج: فيقول..
٥٢ - غير منقوطة القاف في أ، ب، ج: مرة. د: مره. وفي اللسان: قرر: "ولَيْلَةٌ قَرَّةٌ وِقارَّةٌ: أي: باردة، وقد قَرَّتْ تَقَرّ وتَقِرّ قَرّاً، وليلةٌ ذات قِرَّة: أي: ليلة ذات بَرْد، وأصابنا قَرَّة وقِرّة، وطعام قارّ"..
٥٣ - ج، د: حولي..
٥٤ - ب، ج، د: صلاحه..
٥٥ - ب، ج، د: كتبت..
٥٦ - ج: محا..
٥٧ - د: عنه..
٥٨ - "ويقال لها إذا دنا ولادُها: قد مُحِضَت ومَحِضَت، وطُلِقَت وطَلِقَت طَلْقاً، وهي مَطْلوقَة": كتاب الفرق ٦١..
٥٩ - ب: قسمة..
٦٠ - مكررة في ج، د..
٦١ - ب: القسم..
٦٢ - ج، د: عنه..
٦٣ - ب، ج: منادي. د: منادياً..
٦٤ - انظر: معاني هذا الكلام في الموضوعات ٢/٢٦٩ وما بعدها واللآلئ ٢/١٦٩ و١٧٠ و١٧٥. وذكر صاحب اللآلئ أن الطبراني أخرجه في الأوسط وأخرج بعضه ابن سفيان في مسنده. وانظر: كذلك الفوائد ١٢٧ و١٣٢. وفي الفردوس ١/٢٠٨: ابن عمر: أن للمرأة في حَمْلها إلى وَضْعِها، إلى فِصالها، من الأجر كالمُتَسخّط في سبيل الله، فإن هَلَكَتْ، ماتت بعد ذلك، فلها أجر شهيد"، وفيه أيضاً ٤/٢٣٦: "عبد الرحمن بن عوف: المرأة إذا حملت كان لها حالُ أجرِ الصّائم القائم المُخبِت المجاهد في سبيل الله. وإذا أضرّ بها الطَّلقُ، فلا يدري الخلالقُ مَالَها من الأجرِ، فإذا وضعت كان لها بكلّ مصّة أو رضعةٍ أجرُ نَفْسٍ تُحييها، فإذا فطمت ضرب الملك على منكبها، وقال: استأنِفي العمل". وفي المطالب العالية ٢/٨٤ "كالمتشحط" بدل "كالمتشخط" المذكورة عند صاحب الفردوس قبل قليل..
٦٥ - د. لرلمسيب. وهو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي. من فقهاء التابعين بالمدينة. سمع عن عمر وعثمان وعائشة وغيرهم. توفي سنة ٩٤هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٣٩، والتذكرة ١/٥٤..
٦٦ - ج: انها..
٦٧ - ب: إيماء. وفي تفسير الطبري ٩/٥٨٧: نساء..
٦٨ - "وقالا: أحلّه الله على عِلم" تفسير الطبري ٩/٥٨٧..
٦٩ - ساقطة من ب، ج، د..
٧٠ - ج: أعني..
٧١ - ج: حررام..
٧٢ - "قال الحكم: فذكرتُ ذلك لإبراهيم فَاعجَبَه" تفسير الطبري ٩/٥٨٨..
٧٣ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٩٠..
٧٤ - د: مزنين. وانظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤..
٧٥ - ج: متخذات..
٧٦ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٩٠، والعمدة ١٢٠..
٧٧ - ج، د: برسله..
٧٨ - هو قول عطاء ومجاهد في تفسير الطبري ٩/٥٩٢..
٧٩ - هو أحد وجهي تفسير الإيمان في التفسير الكبير ١١/١٤٨، وقول أبي سليمان الدمشقي والزمخشري في تفسير البحر ٣/٤٣٣..
٨٠ - ب: تخرجوا وتحرجوا. ج، د: تخرجوا..
٨١ - ساقطة من أ..
٨٢ - سقاطة من ب، ج، د..
٨٣ - هو قول قتادة في تفسير الطبري ٩/٥٩٢ و٥٩٣..
٨٤ - ب، ج، د: الآية..
٨٥ - ب، ج، د: هو..
٨٦ - هو قول عطاء ومجاهد وابن عباس في تفسير الطبري ٩/٥٩٢ و٥٩٣..
٨٧ - الزمر: ٦٢..
٨٨ - ب، د: يتبع..
٨٩ - آل عمران: ٨٤. وقد جمع الطبري في تفسيره ٩/٥٩١ و٥٩٢ كل هذه المعاني إذ قال: "ما أمر الله بالتصديق به: من توحيد الله، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من عند الله"..