الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم — الكَازَرُوني
عن الكتاب
﴿يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ﴾: ليختبرنكم.
﴿ٱللَّهُ بِشَيْءٍ﴾: حقير.
﴿مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾: كصغار الصيد وفراخه ﴿وَرِمَاحُكُمْ﴾: ككباره.
﴿لِيَعْلَمَ﴾: أي: ليرى.
﴿اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾: ولم يره.
﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾: الإعلام.
﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾: محرمون، أو في الحرم، فالمذبوح كالميته بالاتفاق لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كذبيحة المجوسي، ويجوز قتل ما لا يؤكل لأن المراد بالصيد ما يؤكل، ولذا في الحديث:" خَمْسٌ يُقْتَلْنَ في الحلّ والحَرَم "إلى آخره قيْسَ عل مؤذ، والمعين كالقتل في الحرمة.
﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً﴾: هذا القيد خارج مخرج الغالب لا الشرط، ليس للتقييد لنزولها فيمن تعمد، وهو أبو اليسر فلا مفهوم له، وقيل: ثبت في العمد، وفي الخطأ بالسنة.
﴿فَجَزَآءٌ﴾: أي: فواجبه جزاء.
﴿مِّثْلُ مَا قَتَلَ﴾: خلقة هيئة عند مالكٍ والشافعيّ، وبالإضافة لمثل مُقْحَم.
﴿مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ﴾: بالمثل.
﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾: أيها المسلمون حال كون المحكوم به.
﴿هَدْياً بَالِغَ﴾: واصل حرم ﴿ٱلْكَعْبَةِ﴾: بذيحه والتصدق به فيها.
﴿أَوْ كَفَّارَةٌ﴾: هي.
﴿طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾: من غالب قوت البلد، يشتريه بقيمة الجزاء ويعطي كل مسكين مُدّاً.
﴿أَو عَدْلُ ذٰلِكَ﴾: الإطعام.
﴿صِيَاماً﴾: فيصوم عن كل مُدٍّ يوما، أو للتخير عند الأكثرين.
﴿لِّيَذُوقَ وَبَالَ﴾: ثِقل وسُوْء عاقبة.
﴿أَمْرِهِ﴾: قال ابن عباس: ما لا كفارة فيه فأمره أشد.
﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾: قبل التحريم.
﴿وَمَنْ عَادَ﴾: إلى مثله.
﴿فَيَنْتَقِمُ﴾: فهو ينتقم.
﴿ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ﴾: غالبٌ.
﴿ذُو ٱنْتِقَامٍ﴾: على المُصرِّ بالمعاصي.
﴿ٱللَّهُ بِشَيْءٍ﴾: حقير.
﴿مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾: كصغار الصيد وفراخه ﴿وَرِمَاحُكُمْ﴾: ككباره.
﴿لِيَعْلَمَ﴾: أي: ليرى.
﴿اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾: ولم يره.
﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾: الإعلام.
﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾: محرمون، أو في الحرم، فالمذبوح كالميته بالاتفاق لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كذبيحة المجوسي، ويجوز قتل ما لا يؤكل لأن المراد بالصيد ما يؤكل، ولذا في الحديث:" خَمْسٌ يُقْتَلْنَ في الحلّ والحَرَم "إلى آخره قيْسَ عل مؤذ، والمعين كالقتل في الحرمة.
﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً﴾: هذا القيد خارج مخرج الغالب لا الشرط، ليس للتقييد لنزولها فيمن تعمد، وهو أبو اليسر فلا مفهوم له، وقيل: ثبت في العمد، وفي الخطأ بالسنة.
﴿فَجَزَآءٌ﴾: أي: فواجبه جزاء.
﴿مِّثْلُ مَا قَتَلَ﴾: خلقة هيئة عند مالكٍ والشافعيّ، وبالإضافة لمثل مُقْحَم.
﴿مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ﴾: بالمثل.
﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾: أيها المسلمون حال كون المحكوم به.
﴿هَدْياً بَالِغَ﴾: واصل حرم ﴿ٱلْكَعْبَةِ﴾: بذيحه والتصدق به فيها.
﴿أَوْ كَفَّارَةٌ﴾: هي.
﴿طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾: من غالب قوت البلد، يشتريه بقيمة الجزاء ويعطي كل مسكين مُدّاً.
﴿أَو عَدْلُ ذٰلِكَ﴾: الإطعام.
﴿صِيَاماً﴾: فيصوم عن كل مُدٍّ يوما، أو للتخير عند الأكثرين.
﴿لِّيَذُوقَ وَبَالَ﴾: ثِقل وسُوْء عاقبة.
﴿أَمْرِهِ﴾: قال ابن عباس: ما لا كفارة فيه فأمره أشد.
﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾: قبل التحريم.
﴿وَمَنْ عَادَ﴾: إلى مثله.
﴿فَيَنْتَقِمُ﴾: فهو ينتقم.
﴿ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ﴾: غالبٌ.
﴿ذُو ٱنْتِقَامٍ﴾: على المُصرِّ بالمعاصي.