غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراآت ﴿يظاهرون﴾ من المظاهرة : عاصم ﴿يظهرون﴾ بتشديد الظاء والهاء من الظهر وأصله " يتظهرون " أدغمت التاء في الظاء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب. والباقون ﴿يظاهرون﴾ بتشديد الظاء وزيادة الألف من التظاهر وأصله " يتظاهرون " ﴿ما هن أمهاتهم﴾ بالرفع : المفضل. الآخرون : بكسر التاء على إعمال " ما " عمل ليس هذه هي الفصحى ﴿ما تكون﴾ بتاء التأنيث : يزيد وهو ظاهر. الآخرون : على التذكير بناء على أن التقدير ما يقع شيء من نجوى. ﴿ولا أكثر﴾ بالرفع : يعقوب إما على الابتداء كقولك " لا حول ولا قوة " أو للعطف على محل ﴿من نجوى﴾ الباقون : بالنصب على أن " لا " لنفي الجنس أو على أنهما مجروران عطفاً على ﴿نجوى﴾ كأنه قيل : ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. أو عطفاً على العدد والتقدير : ما يكون من نجوى أكثر من ذلك ﴿وتتناجوا﴾ على باب الافتعال : حمزة ورويس ﴿ولا تتناجوا﴾ من الافتعال أيضاً. رويس. ﴿المجالس﴾ على الجمع : عاصم ﴿انشزوا﴾ بضم الشين فيهما : أبو جعفر ونافع وأبن عامر وعاصم غير يحيى وحماد والخراز. الآخرون : بالكسر فيهما وهما لغتان مثل ﴿يعرشون﴾ و ﴿يعرشون﴾ ﴿ورسلي﴾ بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن عامر ﴿عشيراتهم﴾ على الجمع : الشموني ﴿كتب﴾ مجهولاً الإيمان بالرفع : المفضل.
ثم إنه سبحانه وبخ العرب أوّلاً بقوله ﴿الذين يُظاهِرُونَ منكم﴾ ثم بين الحكم العام في الآية الثانية ولهذا لم يورد لفظة منكم ونحن نبني تفسير الآية على أبحاث الأول في معنى الظهار، وهو عبارة عن قول الرجل لامرأته " أنت عليّ كظهر أمي " فاشتقاقه من الظهر. وقال صاحب النظم : ليس الظهر بذلك أولى في هذا المطلوب من سائر الأعضاء التي هي موضع التلذذ، فهو مأخوذ من ظهر إذا علا وغلب وبه سمي المركوب ظهراً لأن راكبه يعلوه، وكذلك امرأة الرجل مركبه وظهر له. والدليل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق : نزلت عن امرأتي أي طلقتها. وفي لفظ الظهار إضمار والتقدير : ظهرك عليّ أي علوي وركوبي عليك حرام علي كعلو أمي. ثم لا مناقشة بين العلماء في الصلات فلو قال : أنت معي أو عندي أو مني أو لي كظهر أمي صح ظهاره. وكذا لو ترك الصلات كلها وقال : أنت كظهر أمي كما أن قوله " أنت طالق " صريح وإن لم يقل " مني " أما إذا شبهها بغير الظهر فذهب الشافعي إلى أن ذلك العضو إن كان مشعراً بالإكرام كقوله أنت علي كروح أمي أو عين أمي صح ظهاره إن أراد الظهار لا الإكرام وإلا فلا. وإن لم ينو شيئاً ففيه قولان، وإن لم يكن مشعراً بالكرامة كقوله أنت كرجل أمي أو كيدها أو بطنها ففي الجديد ظهار، وفي القديم لا، وقد يرجح هذا البراءة الأصلية. وقال أبو حنيفة : إن شبهها بعضو من الأم يحل له النظر إليه كاليد أو الرأس لم يكن ظهاراً، وإن شبهها بعضو يحرم النظر إليه كالبطن والفخذ كان ظهاراً.
وفي التشبيه بالمحرمات الأخر من النسب أو الرضاع سوى الأم في الجديد وعليه أبو حنيفة أنه ظهار لعموم قوله ﴿يظاهرون﴾ ومن قصره على الأم احتج بقوله بعده ﴿ما هنّ أمهاتهم﴾ وبأن حرمة الأم أشد.
البحث الثاني في المظاهر وفيه مسائل : الأولى : قال الشافعي : كل من صح طلاقه صح ظهاره وإن كان خصياً أو مجبوباً، ويتفرع عليه أن ظهار الذمي صحيح. حجة الشافعي عموم قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون﴾ وأيضاً تأثير الظهار في التحريم والذمي أهل لذلك بدليل صحة طلاقه. وأيضاً إيجاب الكفارة للزجر عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور وهذا المعنى قائم في حق الذمي. وقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح ظهاره. واحتج أبو بكر الرازي لهما بأن قوله ﴿والذين يظاهرون منكم﴾ خطاب للمؤمنين. وأيضاً من لوازم الظهار تصحيح وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق وإيجاب الصوم على الذمي ممتنع لأنه مع الكفر باطل، وبعد الإسلام غير لازم لأنه يجب ما قبله. وأجيب عن الأول بأن قوله ﴿منكم﴾ خطاب للحاضرين فلم قلتم : إنه يختص بالمؤمنين ؟ على أن التخصيص بالذكر عندكم لا يدل على نفي ما عداه. وأيضاً العام عندكم إذا أورد بعد الخاص كان ناسخاً للخاص. وعن الثاني أن من لوازم الظهار أيضا أنه حين عجز عن الصوم اكتفي منه بالإطعام فهو هاهنا إن تحقق العجز وجب أن يكتفي فيه بالإطعام، وإن لم يتحقق العجز زال السؤال. وأيضا الصوم بدل عن الإعتاق والبدل أضعف عن المبدل. ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه يصح ظهاره بالاتفاق فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا يوجب منع الظهار ففوات الأضعف كيف يمنع ؟ وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي في الجواب : نقول للذمي إن أردت الخلاص من التحريم فأسلم وصم قوله الإسلام يجب ما قبله. قلنا : إنه عام والتكفير خاص والخاص مقدّم على العام. الثانية قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يصح ظهار المرأة من زوجها وهو ظاهر ولو قال شهراً فقد قال أبو حنيفة والشافعي : بطل ظهاره بمضي المدة وكان قبل ذلك صحيحاً لما روي أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة فأمره النبي ﷺ بتحرير رقبة. وأما بطلان ظهاره بعد المدة فلمقتضى اللفظ كما في الأيمان. فإذا مضت المدة حل الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته. وقال مالك وابن أبى ليلى : هو مظاهر أبداً.
البحث الثالث في المظاهر عنها. ويصح الظهار عن الصغيرة والمجنونة والأمة المتزوّجة والذمية والرتقاء والحائض والنفساء، ولا يصح عن الأجنبية سواء أطلق أو علق بالنكاح فقال " إذا نكحتك فأنت عليّ كظهر أمي ". ويصح عن الرجعية ولا يصح عن الأمة وأم الولد عند أبي حنيفة والشافعي لأن قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ يتناول الحرائر دون الإماء كما في قوله ﴿أو نسائهن﴾ [النور: ٣١] بدليل أنه عطف عليه قوله ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ [النور: ٣١] وقال مالك والأوزاعي : يصح لأن قوله ﴿من نسائهم﴾ يشمل ملك اليمين لغة. وفي الآية سؤال وهو أن المظاهر شبّه الزوجة بالأم ولم يقل إنها أم فكيف أنكر الله عليه بقوله ﴿ما هن أمهاتهم﴾ وحكم بأنه منكر وزور ؟ والجواب أن قوله " أنت عليّ كظهر أمي " إن كان إخباراً فهو كذب لأن الزوجة حلال والأم حرام وتشبيه المحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة كذب، وإن كان إنشاء كان معناه أن الشرع جعله سبباً في حصول الحرمة، ولما لم يرد الشرع بهذا السبب كان الحكم به كذباً وزوراً ولهذا أوجب الله سبحانه الكفارة على صاحب القول بعد العود. سؤال آخر قوله تعالى ﴿إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم﴾ ظاهره يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة لكنه قال في موضع آخر ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: ٢٣] وقال ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: ٦] أجاب في الكشاف بأنه يريد أن الأمهات على الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن بسبب الإرضاع، أو لكونها زوجة النبي ﷺ الذي هو أبو الأمة. وأما الزوجات فلسن من أحد القبيلين وكان قول المظاهر منكراً لمخالفة الحقيقة وزوراً لعدم موافقة الشرع.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: الوقوف :﴿تحاوركما﴾ ط ﴿بصير﴾ ه ﴿ما هن أمهاتهم﴾ ط ﴿ولدنهم﴾ ط ﴿وزوراً﴾ ط ﴿غفور﴾ ه ﴿يتماسا﴾ ط ﴿به﴾ ط ﴿خبير﴾ ه ﴿يتماسا﴾ ج ﴿مسكيناً﴾ ط ﴿ورسوله﴾ ط ﴿الله﴾ ط ﴿أليم﴾ ه ﴿بينات﴾ ق ﴿مهين﴾ ه ط لاحتمال تعلق الظرف بما قبله وكونه مفعولاً لاذكر ﴿عملوا﴾ ط ﴿ونسوه﴾ ط ﴿شهيد﴾ ه ﴿وما في الأرض﴾ ه ﴿كانوا﴾ ج لأن " ثم " للعطف أو لترتيب الأخبار ﴿القيامة﴾ ط ﴿عليم﴾ ه ﴿الرسول﴾ ز لعطف الجملتين المتفقتين معنى مع أن ﴿جاؤك﴾ فعل ماض لفظاً ﴿به الله﴾ لا لأن ما بعده حال أو عطف على ﴿جاؤك﴾ لمستقبل معنى ﴿نقول﴾ ط ﴿جهنم﴾ ط لاحتمال الحال وكونه مستأنفاً ﴿يصلونها﴾ ج ﴿المصير﴾ ه ﴿والتقوى﴾ ج ﴿تحشرون﴾ ه ﴿بإذن الله﴾ ط ﴿المؤمنون﴾ ه ﴿يفسح الله لكم﴾ ج لابتداء شرط آخر مع العطف ﴿منكم﴾ لا للعطف ﴿درجات﴾ ط ﴿خبير﴾ ه ﴿صدقة﴾ ط ﴿وأطهر﴾ ط ﴿رحيم﴾ ه ﴿صدقات﴾ ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط ﴿ورسوله﴾ ط ﴿تعملون﴾ ه ﴿عليهم﴾ ط لتناهي الاستفهام إلى الإخبار ﴿منهم﴾ لا بناء على أن ما بعده حاله والعامل معنى الفعل في الجار أي وهم يحلفون قاله السجاوندي ولا يبعد عندي أن يكون مستأنفاً فيحسن الوقف. ﴿يعلمون﴾ ه ﴿شديداً﴾ ط ﴿يعملون﴾ ه ﴿مهين﴾ ه ﴿شيئاً﴾ ط ﴿النار﴾ ط ﴿خالدون﴾ ه ﴿على شيء﴾ ط ﴿الكاذبون﴾ ه ﴿ذكر الله﴾ ط ﴿أولئك حزب الشيطان﴾ ط ﴿الخاسرون﴾ ه ه ﴿الأذلين﴾ ه ﴿رسلي﴾ ط ﴿عزيز﴾ ه ﴿عشيرتهم﴾ ط ﴿بروح منه﴾ ط للعدول عن الماضي إلى المستقبل ﴿فيها﴾ ط ﴿عنه﴾ ط ﴿أولئك حزب الله﴾ ط ﴿المفلحون﴾ ه.
ثم إنه سبحانه وبخ العرب أوّلاً بقوله ﴿الذين يُظاهِرُونَ منكم﴾ ثم بين الحكم العام في الآية الثانية ولهذا لم يورد لفظة منكم ونحن نبني تفسير الآية على أبحاث الأول في معنى الظهار، وهو عبارة عن قول الرجل لامرأته " أنت عليّ كظهر أمي " فاشتقاقه من الظهر. وقال صاحب النظم : ليس الظهر بذلك أولى في هذا المطلوب من سائر الأعضاء التي هي موضع التلذذ، فهو مأخوذ من ظهر إذا علا وغلب وبه سمي المركوب ظهراً لأن راكبه يعلوه، وكذلك امرأة الرجل مركبه وظهر له. والدليل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق : نزلت عن امرأتي أي طلقتها. وفي لفظ الظهار إضمار والتقدير : ظهرك عليّ أي علوي وركوبي عليك حرام علي كعلو أمي. ثم لا مناقشة بين العلماء في الصلات فلو قال : أنت معي أو عندي أو مني أو لي كظهر أمي صح ظهاره. وكذا لو ترك الصلات كلها وقال : أنت كظهر أمي كما أن قوله " أنت طالق " صريح وإن لم يقل " مني " أما إذا شبهها بغير الظهر فذهب الشافعي إلى أن ذلك العضو إن كان مشعراً بالإكرام كقوله أنت علي كروح أمي أو عين أمي صح ظهاره إن أراد الظهار لا الإكرام وإلا فلا. وإن لم ينو شيئاً ففيه قولان، وإن لم يكن مشعراً بالكرامة كقوله أنت كرجل أمي أو كيدها أو بطنها ففي الجديد ظهار، وفي القديم لا، وقد يرجح هذا البراءة الأصلية. وقال أبو حنيفة : إن شبهها بعضو من الأم يحل له النظر إليه كاليد أو الرأس لم يكن ظهاراً، وإن شبهها بعضو يحرم النظر إليه كالبطن والفخذ كان ظهاراً.
وفي التشبيه بالمحرمات الأخر من النسب أو الرضاع سوى الأم في الجديد وعليه أبو حنيفة أنه ظهار لعموم قوله ﴿يظاهرون﴾ ومن قصره على الأم احتج بقوله بعده ﴿ما هنّ أمهاتهم﴾ وبأن حرمة الأم أشد.
البحث الثاني في المظاهر وفيه مسائل : الأولى : قال الشافعي : كل من صح طلاقه صح ظهاره وإن كان خصياً أو مجبوباً، ويتفرع عليه أن ظهار الذمي صحيح. حجة الشافعي عموم قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون﴾ وأيضاً تأثير الظهار في التحريم والذمي أهل لذلك بدليل صحة طلاقه. وأيضاً إيجاب الكفارة للزجر عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور وهذا المعنى قائم في حق الذمي. وقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح ظهاره. واحتج أبو بكر الرازي لهما بأن قوله ﴿والذين يظاهرون منكم﴾ خطاب للمؤمنين. وأيضاً من لوازم الظهار تصحيح وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق وإيجاب الصوم على الذمي ممتنع لأنه مع الكفر باطل، وبعد الإسلام غير لازم لأنه يجب ما قبله. وأجيب عن الأول بأن قوله ﴿منكم﴾ خطاب للحاضرين فلم قلتم : إنه يختص بالمؤمنين ؟ على أن التخصيص بالذكر عندكم لا يدل على نفي ما عداه. وأيضاً العام عندكم إذا أورد بعد الخاص كان ناسخاً للخاص. وعن الثاني أن من لوازم الظهار أيضا أنه حين عجز عن الصوم اكتفي منه بالإطعام فهو هاهنا إن تحقق العجز وجب أن يكتفي فيه بالإطعام، وإن لم يتحقق العجز زال السؤال. وأيضا الصوم بدل عن الإعتاق والبدل أضعف عن المبدل. ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه يصح ظهاره بالاتفاق فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا يوجب منع الظهار ففوات الأضعف كيف يمنع ؟ وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي في الجواب : نقول للذمي إن أردت الخلاص من التحريم فأسلم وصم قوله الإسلام يجب ما قبله. قلنا : إنه عام والتكفير خاص والخاص مقدّم على العام. الثانية قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يصح ظهار المرأة من زوجها وهو ظاهر ولو قال شهراً فقد قال أبو حنيفة والشافعي : بطل ظهاره بمضي المدة وكان قبل ذلك صحيحاً لما روي أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة فأمره النبي ﷺ بتحرير رقبة. وأما بطلان ظهاره بعد المدة فلمقتضى اللفظ كما في الأيمان. فإذا مضت المدة حل الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته. وقال مالك وابن أبى ليلى : هو مظاهر أبداً.
البحث الثالث في المظاهر عنها. ويصح الظهار عن الصغيرة والمجنونة والأمة المتزوّجة والذمية والرتقاء والحائض والنفساء، ولا يصح عن الأجنبية سواء أطلق أو علق بالنكاح فقال " إذا نكحتك فأنت عليّ كظهر أمي ". ويصح عن الرجعية ولا يصح عن الأمة وأم الولد عند أبي حنيفة والشافعي لأن قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ يتناول الحرائر دون الإماء كما في قوله ﴿أو نسائهن﴾ [النور: ٣١] بدليل أنه عطف عليه قوله ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ [النور: ٣١] وقال مالك والأوزاعي : يصح لأن قوله ﴿من نسائهم﴾ يشمل ملك اليمين لغة. وفي الآية سؤال وهو أن المظاهر شبّه الزوجة بالأم ولم يقل إنها أم فكيف أنكر الله عليه بقوله ﴿ما هن أمهاتهم﴾ وحكم بأنه منكر وزور ؟ والجواب أن قوله " أنت عليّ كظهر أمي " إن كان إخباراً فهو كذب لأن الزوجة حلال والأم حرام وتشبيه المحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة كذب، وإن كان إنشاء كان معناه أن الشرع جعله سبباً في حصول الحرمة، ولما لم يرد الشرع بهذا السبب كان الحكم به كذباً وزوراً ولهذا أوجب الله سبحانه الكفارة على صاحب القول بعد العود. سؤال آخر قوله تعالى ﴿إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم﴾ ظاهره يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة لكنه قال في موضع آخر ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: ٢٣] وقال ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: ٦] أجاب في الكشاف بأنه يريد أن الأمهات على الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن بسبب الإرضاع، أو لكونها زوجة النبي ﷺ الذي هو أبو الأمة. وأما الزوجات فلسن من أحد القبيلين وكان قول المظاهر منكراً لمخالفة الحقيقة وزوراً لعدم موافقة الشرع.