البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي

عن الكتاب
والظاهر أن قوله تعالى :﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم، وهو قول الرجل ثانياً : أنت مني كظهر أمي، فلا تلزم الكفارة بالقول، وإنما تلزم بالثاني، وهذا مذهب أهل الظاهر.
وروي أيضاً عن بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء.
وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن ومالك وجماعة :﴿لما قالوا﴾ : أي للوطء، والمعنى : لما قالوا أنهم لا يعودون إليه، فإذا ظاهر ثم وطىء، فحينئذ يلزمه الكفارة، وإن طلق أو ماتت.
وقال أبو حنيفة ومالك أيضاً والشافعي وجماعة : معناه يعودون لما قالوا بالعزم على الإمساك والوطء، فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة، طلق أو ماتت.
قال الشافعي : العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار، ويمضي بعده زمان يمكن أن يطلقها فيه فلا يطلق.
وقال قوم : المعنى : والذين يظهرون من نسائهم في الجاهلية، أي كان الظهار عادتهم، ثم يعودون إلى ذلك في الإسلام، وقاله القتيبي.
وقال الأخفش : فيه تقديم وتأخير، والتقدير : فتحرير رقبة لما قالوا، وهذا قول ليس بشيء لأنه يفسد نظم الآية.
﴿فتحرير رقبة﴾، والظاهر أنه يجزىء مطلق رقبة، فتجزىء الكافرة.
وقال مالك والشافعي : شرطها الإسلام، كالرقبة في كفارة القتل.
والظاهر إجزاء المكاتب، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه : وإن عتق نصفي عبدين لا يجزىء.
وقال الشافعي : يجزىء.
﴿من قبل أن يتماسا﴾ : لا يجوز للمظاهر أن يطأ حتى يكفر، فإن فعل عصى، ولا يسقط عنه التكفير.
وقال مجاهد : يلزمه كفارة أخرى.
وقيل : تسقط الكفارة الواجبة عليه، ولا يلزمه شيء.
وحديث أوس بن الصامت يرد على هذا القول، وسواء كانت الكفارة بالعتق أم الصوم أم الإطعام.
وقال أبو حنيفة : إذا كانت بالإطعام، جاز له أن يطأ ثم يطعم، وهو ظاهر قوله :﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً﴾، إذ لم يقل فيه :﴿من قبل أن يتماسا﴾، وقيد ذلك في العتق والصوم.
والظاهر في التماس الحقيقة، فلا يجوز تماسهما قبلة أو مضاجعة أو غير ذلك من وجوه الاستمتاع، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي.
وقال الأكثرون : هو الوطء، فيجوز له الاستمتاع بغيره قبل التكفير، وقاله الحسن والثوري، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.
والضمير في ﴿يتماسا﴾ عائد على ما عاد عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها.
﴿ذلكم توعظون به﴾ : إشارة إلى التحرير، أي فعل عظة لكم لتنتهوا عن الظهار.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى