الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا﴾ [ ١١ ].
هذا قول الزهري(١)، فأمرهم(٢) الله عز وجل(٣) إذا غنموا من المشركين غنيمة، وصارت لهم على المشركين عقبى خير، أن يدفعوا إلى من ذهبت امرأته إلى المشركين صداقه الذي كان دفع إليها من الغنيمة إذ قد امتنع المشركون من رد الصداق.
وقال مجاهد وقتادة : هذا إنما هو فيمن فر من نساء المؤمنين إلى الكفار الذين ليس بينهم وبين المؤمنين عهد ولا صلح(٤).
ومعنى :﴿فعاقبتم﴾ أي : فأصبتم عقبى خير من غنيمة.
وقال الأعمش : هي منسوخة.
وقيل : معناه : أن الله عز وجل(٥) أمر المؤمنين أن يعطوا لمن ذهبت زوجته إلى المشركين من صدقات المهاجرات(٦) إليهم من عند المشركين، فإن بقي في أيدي المؤمنين فضل من الصدقات ردوه إلى المشركين، هذا كله معنى قول الزهري(٧).
وقال غيره : إنما أمروا أن يدفعوا إلى من ذهبت زوجته إلى المشركين من غنيمة وفيء إذا افتتح عليهم به(٨)، وهو قول ( مجاهد وقتادة(٩) ). وأكثر العلماء/على أن هذا الحكم منسوخ، لأنه إنما كان مخصوصا في ذلك العهد بعينه(١٠).
قال الزهري : انقطع هذا يوم الفتح(١١).
وقال قتادة : نسخ الله عز وجل(١٢) هذا في سورة براءة(١٣). /
وقال الثوري : لا يعمل به اليوم(١٤).
وعن عائشة رضي الله عنها : أن هذه الآية ﴿واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا﴾ لما نزلت كتب المسلمون(١٥) إلى المشركين أن الله عز وجل(١٦) قد حكم بكذا وكذا ونصوا الآية، فكتب إليهم المشركون : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، فأنزل الله : " وإن فاتكم شيء " … الآية(١٧).
ثم قال :
هذا قول الزهري(١)، فأمرهم(٢) الله عز وجل(٣) إذا غنموا من المشركين غنيمة، وصارت لهم على المشركين عقبى خير، أن يدفعوا إلى من ذهبت امرأته إلى المشركين صداقه الذي كان دفع إليها من الغنيمة إذ قد امتنع المشركون من رد الصداق.
وقال مجاهد وقتادة : هذا إنما هو فيمن فر من نساء المؤمنين إلى الكفار الذين ليس بينهم وبين المؤمنين عهد ولا صلح(٤).
ومعنى :﴿فعاقبتم﴾ أي : فأصبتم عقبى خير من غنيمة.
وقال الأعمش : هي منسوخة.
وقيل : معناه : أن الله عز وجل(٥) أمر المؤمنين أن يعطوا لمن ذهبت زوجته إلى المشركين من صدقات المهاجرات(٦) إليهم من عند المشركين، فإن بقي في أيدي المؤمنين فضل من الصدقات ردوه إلى المشركين، هذا كله معنى قول الزهري(٧).
وقال غيره : إنما أمروا أن يدفعوا إلى من ذهبت زوجته إلى المشركين من غنيمة وفيء إذا افتتح عليهم به(٨)، وهو قول ( مجاهد وقتادة(٩) ). وأكثر العلماء/على أن هذا الحكم منسوخ، لأنه إنما كان مخصوصا في ذلك العهد بعينه(١٠).
قال الزهري : انقطع هذا يوم الفتح(١١).
وقال قتادة : نسخ الله عز وجل(١٢) هذا في سورة براءة(١٣). /
وقال الثوري : لا يعمل به اليوم(١٤).
وعن عائشة رضي الله عنها : أن هذه الآية ﴿واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا﴾ لما نزلت كتب المسلمون(١٥) إلى المشركين أن الله عز وجل(١٦) قد حكم بكذا وكذا ونصوا الآية، فكتب إليهم المشركون : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، فأنزل الله : " وإن فاتكم شيء " … الآية(١٧).
ثم قال :
١ انظر: جامع البيان ٢٨/٤٨، وإعراب النحاس ٤/٤١٥، وأحكام الجصاص ٣/٤٤٠ وابن كثير ٤/٣٥٣..
٢ ع: "فأمر الله"..
٣ ساقط من ع، ج..
٤ انظر: جامع البيان ٢٨/٤٩ وتفسير مجاهد ٦٥٦، وابن كثير ٤/٣٥٣..
٥ ساقط من ع، ج..
٦ ع، ج: "النساء المهاجرات"..
٧ انظر: جامع البيان ٢٨/٤٩، وإعراب النحاس ٤/٤١٦ وأحكام الجصاص ٣/٤٤١..
٨ انظر: إعراب النحاس ٤/٤١٦..
٩ ع، ج: "قتادة ومجاهد"..
١٠ انظر: جامع البيان ٢٨/٥٠، وأحكام الجصاص ٣/٤٤١، وتفسير القرطبي ١٨/٦٩ وابن كثير ٤/٣٥٣..
١١ انظر: تفسير القرطبي ١٨/٦٩..
١٢ ساقط من ع، ج..
١٣ انظر: تفسير القرطبي ١٨/٦٩..
١٤ انظر: تفسير القرطبي ١٨/٦٩..
١٥ ع، ج: "المسلمين"..
١٦ ساقط من ع، ج..
١٧ انظر : تفسير القرطبي ١٨/٦٩..
٢ ع: "فأمر الله"..
٣ ساقط من ع، ج..
٤ انظر: جامع البيان ٢٨/٤٩ وتفسير مجاهد ٦٥٦، وابن كثير ٤/٣٥٣..
٥ ساقط من ع، ج..
٦ ع، ج: "النساء المهاجرات"..
٧ انظر: جامع البيان ٢٨/٤٩، وإعراب النحاس ٤/٤١٦ وأحكام الجصاص ٣/٤٤١..
٨ انظر: إعراب النحاس ٤/٤١٦..
٩ ع، ج: "قتادة ومجاهد"..
١٠ انظر: جامع البيان ٢٨/٥٠، وأحكام الجصاص ٣/٤٤١، وتفسير القرطبي ١٨/٦٩ وابن كثير ٤/٣٥٣..
١١ انظر: تفسير القرطبي ١٨/٦٩..
١٢ ساقط من ع، ج..
١٣ انظر: تفسير القرطبي ١٨/٦٩..
١٤ انظر: تفسير القرطبي ١٨/٦٩..
١٥ ع، ج: "المسلمين"..
١٦ ساقط من ع، ج..
١٧ انظر : تفسير القرطبي ١٨/٦٩..