أحكام القرآن — الجصاص

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ ودَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً للشَّارِبِينَ﴾ ؛ فيه الدلالة على طهارة اللبن المحلوب من الشاة الميتة من وجهين، أحدهما : عموم اللفظ في إباحة اللبن من غير فرق بين ما يؤخذ منه حيّاً أو ميتاً. والثاني : إخباره تعالى أنه خارج من بين فَرْثٍ ودم، وحكمه بطهارته مع ذلك، إذ كان ذلك موضع الخلقة ؛ فثبت أن اللبن لا ينجس نجاسة موضع الخلقة، وهو ضَرْعُ الميتة، كما لم ينجس بمجاورته للفرث والدم.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى