فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن — زكريا الأنصاري
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿ولأبويه لكل واحد منهما السّدس مما ترك إن كان له ولد﴾ [النساء: ١١] أي سواء أكان ذكرا أو أنثى.
وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد " أنثى "، من الزائد على السدس، إنما يأخذه تعصيبا، والآية إنما وردت لبيان الفرض.
وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد " أنثى "، من الزائد على السدس، إنما يأخذه تعصيبا، والآية إنما وردت لبيان الفرض.