زاد المسير في علم التفسير — ابن الجوزي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾ أي : كيف تستجيزون أخذه. وفي " الإفضاء " قولان :
أحدهما : أنه الجماع، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي، ومقاتل، وابن قتيبة.
والثاني : الخلوة بها، وإن لم يغشها، قاله الفراء.
وفي المراد بالميثاق هاهنا ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال ؛ الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان. هذا قول ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، والسدي، ومقاتل.
والثاني : أنه عقد النكاح، قاله مجاهد، وابن زيد.
والثالث : أنه أمانة الله، قاله الربيع.
أحدهما : أنه الجماع، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي، ومقاتل، وابن قتيبة.
والثاني : الخلوة بها، وإن لم يغشها، قاله الفراء.
وفي المراد بالميثاق هاهنا ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال ؛ الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان. هذا قول ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، والسدي، ومقاتل.
والثاني : أنه عقد النكاح، قاله مجاهد، وابن زيد.
والثالث : أنه أمانة الله، قاله الربيع.