تفسير ابن خويز منداد — ابن خويزمنداد
عن الكتاب
٤٠- قوله تعالى :﴿يَا أَيُّهَا اَلذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ احَدُكُمْ مِّنكُمْ مِّنَ اَلْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا﴾ ( ٤٣ ).
٤٥- قوله تعالى :﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ :( قال ابن خويز منداد : ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض، واختلف عنه في التيمم على الثلج ففي المدونة والمبسوط جوازه، وفي غيرهما منعه )(١).
٤٥- قوله تعالى :﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ :( قال ابن خويز منداد : ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض، واختلف عنه في التيمم على الثلج ففي المدونة والمبسوط جوازه، وفي غيرهما منعه )(١).
١ - الجامع لأحكام القرآن: ٥/٢٣٧ - ٢٣٨ وفيه بعد هذا الكلام: »واختلف المذهب في التيمم على العود فالجمهور على المنع وفي مختصر الوقار أنه جائز وقيل: بالفرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا فأجيز على المتصل ومنع في المنفصل«. ولم استطع الترجيح بين أن تكون هذه الزيادة من كلام ابن خويز منداد أو من كلام غيره. وانظر التمهيد: ١٩/٢٨٩..