المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز — ابن عطية

عن الكتاب
سبب النهي عن قرب الصلاة في حال سكر : أن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ شربت الخمر عند أحدهم قبل التحريم، فيهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فحضرت الصلاة، فتقدمهم علي بن أبي طالب، فقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١] فخلط فيها، بأن قال :«أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد »، فنزلت الآية، وروي أن المصلي عبد الرحمن بن عوف(١).
وجمهور المفسرين على أن المراد سكر الخمر، إلا الضحاك، فإنه قال : إنما المراد سكر النوم(٢).
قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف، والخطاب لجميع الأمة الصاحين، وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت، وإنما هو مخاطب إذا صحا بامتثال ما يجب عليه، وبتكفير ما ضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل السكر، وليس في هذا تكليف ما لا يطاق، على ما ذهب إليه بعض الناس.
وقرأت فرقة ﴿سكارى﴾ جمع سكران(٣)، وقرأت فرقة «سَكرى » بفتح السين على مثال فعلى وقرأ الأعمش :«سُكرى » بضم السين وسكون الكاف على مثال فعلى، وقرأ النخعي «سَكرى » بفتح السين(٤). قال أبو الفتح : هو تكسير سكران على سكارى، كما قالوا : روبى نياماً(٥) وكقولهم : هلكى وميدى(٦) في جمع هالك ومائد، ويحتمل أن يكون صفة لمؤنثة واحدة، كأن المعنى وأنتم جماعة سكرى، وأما «سُكرى » بضم السين فصفة لواحدة، كحبلى، والسكر انسداد الفهم، ومنه سكرت الماء إذا سددت طريقه، وقالت طائفة :﴿الصلاة﴾ هنا العبادة المعروفة، حسب السبب في نزول الآية، وقالت طائفة :﴿الصلاة﴾ هنا المراد بها موضع الصلاة والصلاة معاً لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة، ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين(٧).
قال القاضي أبو محمد : وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب ما يأتي في تفسير عابري السبيل، ويظهر من قوله :﴿حتى تعلموا﴾ أن السكران لا يعلم ما يقول ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره : إن السكران لا يلزمه طلاقه، فأسقط عنه أحكام القول، لهذا، ولقول النبي عليه السلام للذي أقر بالزنى أسكران أنت ؟ فمعناه : أنه لو كان سكران لم يلزمه الإقرار.
قال القاضي أبو محمد : وبين طلاق السكران وإقراره بالزنى فرق، وذلك أن الطلاق والإقرار بالمال والقذف وما أشبهه هذا يتعلق به حقوق الغير من الآدميين، فيتهم السكران إن ادعى أنه لم يعلم، ويحكم عليه حكم العالم، والإقرار بالزنا إنما هو حق لله تعالى، فإذا ادعى فيه بعد الصحو أنه كان غير عالم دين، وأما أحكام الجنايات، فهي كلها لازمة للسكران ﴿وأنتم سكارى﴾ ابتداء وخبر، جملة في موضع الحال، وحكي عن ابن فورك أنه قال : معنى الآية النهي عن السكر، أي لا يكن منكم سكر، فيقع قرب الصلاة، إذ المرء مدعو إلى الصلاة دأباً، والظاهر أن الأمر ليس كذلك، وقد روي : أن الصحابة بعد هذه الآية كانوا يشربون ويقللون اثر الصبح واثر العتمة، ولا تدخل عليهم صلاة إلا وهم صاحون.
وقوله :﴿ولا جنباً﴾ عطف على موضع هذه الجملة المنصوبة(٨)، والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان، هذا قول جمهور الأمة، وروي عن بعض الصحابة : لا غسل إلا على من أنزل(٩)، وهو من الجنابة، وهي : البعد، كأنه جانب الطهر أو من الجنب، كأنه ضاجع ومس بجنبه جنباً، وقرأت فرقة «جنْباً » بإسكان النون، و ﴿عابري سبيل﴾ هو من العبور أي : الخطور والجواز، ومنه : عبر السفينة النهر، ومنه : ناقة عبر السير والفلاة والمهاجرة(١٠)، أي تعبرها بسرعة السير، قال الشاعر : وهي امرأة :[ الكامل ]
عَيْرَانَةٌ سَرْحُ اليَدَيْنِ شِمِلَّةٌعَبْرَ الهَوَاجِرِ كَالْهُزُفِّ الخَاضِبِ(١١)
وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم : عابر السبيل هو المسافر، فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال، إلا المسافر فإنه يتيمم، وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعكرمة والنخعي وغيرهم : عابر السبيل الخاطر في المسجد، وهو المقصود في الآية، وهذا يحتاج إلى ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي المسجد والمصلى، وروى بعضهم : أن سبب نزول الآية { أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد، فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد، فنزلت الآية في ذلك(١٢)، ثم نزلت { وإن كنتم مرضى } إلى آخر الآية، بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة " المريسيع " (١٣) حين أقام على التماس العقد(١٤)، هكذا قال الجمهور، وقال النخعي : نزلت في قوم أصابتهم جراح ثم أجنبوا، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الاية، ذكر النقاش : أن ذلك نزل بعبد الرحمن بن عوف، والمريض المقصود في هذه الآية هو الحضري، والذي يصح له التيمم هو الذي يخاف الموت لبرد الماء وللعلة به، وهذا يتيمم بإجماع، إلا ما روي عن عطاء : أنه يتطهر وإن مات، والذي يخاف حدوث علة على علة أو زيادة علة والذي يخاف بطء برء فهؤلاء يتيممون بإجماع من المذهب فيما حفظت، والأسباب التي لا يجد المريض بها الماء هي إما عدم المناول، وإما خوف ما ذكرناه، وقال داود : كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم، وهذا قول خلف، وإنما هو عند علماء الأمة المجدور، والمحصوب، والعلل المخوف عليها من الماء، والمسافر في هذه الآية : هو الغائب عن الحضر، كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر، هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء، وقال الشافعي في كتاب الأشراف، وقال قوم : لا يتيمم إلا في سفر يجوز فيه التقصير، وهذا ضعيف.
قال القاضي أبو محمد : وكذلك قالت فرقة : لا يتيمم في سفر معصية، وهذا أيضاً ضعيف، والأسباب التي لا يجد بها المسافر الماء هي إما عدمه جملة، وإما خوف فوات الرفيق بسبب طلبه، وإما خوف على الرجل بسبب طلبه، وإما خوف سباع أو إذاية عليه، واختلف في وقت إيقاعه التيمم، فقال الشافعي : في أول الوقت، وقال أبو حنيفة وغيره : في آخر الوقت، وفرق مالك بين اليائس والعالم الطامع بإدراكه في الوقت، والجاهل بأمره جملة، وقال إسحق بن راهويه : لا يلزم المسافر طلب الماء إلا بين يديه وحوله، وقالت طائفة : يخرج من طلبه الغلوتين(١٥) ونحوهما، وفي مذهب مالك يمشي في طلبه ثلاثة أميال، وقال الشافعي : يمشي في طلبه ما لم يخف فوات رفيق أو فوات الوقت.
قال القاضي أبو محمد : وهذا قول حسن، وأصل ﴿الغائط﴾ ما انخفض من الأرض، وكانت العرب تقصد بقضاء حاجتها ذلك الصنف من المواضع، حتى كثر استعماله في قضاء الحاجة وصار عرفه، وقرأ قتادة الزهري «من الغيْط » ساكنة الياء من غير ألف، قال ابن جني : هو محذوف من فيعل، عين هذه الكلمة واو(١٦)، وهذا اللفظ يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى، واختلف الناس في حصرها، وأنبل ما اعتقد في ذلك : أن أنواع الأحداث ثلاثة، ما خرج من السبيلين معتاداً، وما أذهب العقل، واللمس، هذا على مذهب مالك، وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من النجاسات من الجسد، ولا يراعى المخرج ولا غيره، ولا يعد اللمس فيها، وعلى مذهب الشافعي ما خرج من السبيلين، ولا يراعى الاعتياد، والإجماع من الأحداث على تسعة، أربعة من الذكر، وهي البول والمني والودي والمذي، وواحد من فرج المرأة وهو دم الحيض، واثنان من الدبر، وهما الريح والغائط، وذهاب العقل كالجنون والإغماء والنوم الثقيل، فهذه تنقض الطهارة الصغرى إجماعاً، وغير ذلك كاللمس والدود يخرج من الدبر وما أشبهه مختلف فيه، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ﴿لامستم﴾ وقرأ حمزة والكسائي «لمستم » وهي في اللغة لفظة قد تقع للمس الذي هو الجماع، وفي اللمس الذي هو جس اليد والقبلة ونحوه، إذ في جميع ذلك لمس، واختلف أهل العلم في موقعها هنا : فمالك رحمه الله يقول : اللفظة هنا على أتم عمومها تقتضي الوجهين، فالملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم، لأن اللمس نقض وضوءه، وقالت طائفة : هي هنا مخصصة للمس اليد، والجنب لا ذكر له إلا مع الماء، ولا سبيل له إلى التيمم، وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء، روي هذا القول عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما، وقال أبو حنيفة : هي هنا مخصصة للمس الذي هو الجماع، فالجنب يتيمم، واللامس باليد لم يجر له ذكر فليس بحدث، ولا هو ناقض لوضوء، فإذا قبّل الرجل امرأته للذة لم ينتقض وضوءه، ومالك رحمه الله يرى : أن اللمس ينقض إذا كان للذة، ولا ينقض إذا لم يقصد به اللذة، ولا إذا كان لابنة أو لأم، والشافعي رحمه الله يعمم لفظة ﴿النساء﴾، فإذا لمس الرجل عنده أمه أو ابنته على أي وجه كان انتقض وضوءه، وعدم وجود الماء يترتب للمريض وللمسافر حسبما ذكرناه، ويترتب للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعم جميع الأصناف، واختلف فيه، فقال الحسن : يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديماً، وهذا قول ضعيف، لأن دين الله يسر كما قال ﷺ، ويريد بنا اليسر ولم يجعل علينا في الدين من حرج، وقالت طائفة : يشتري ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعداً، وقالت طائفة : يشتري قيمة الدرهم بالدرهمين والثلاثة، ونحو هذا، وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله، وقيل لأشهب : أيشتري القربة بعشرة دراهم ؟ فقال ما أرى ذلك على الناس.
قال القاضي أبو محمد : وقدر هذه المسألة إنما هو بحسب غنى المشتري وحاجته، والوجه عندي أن يشتري ما لم يؤذ غلاؤه، ويترتب أيضاً عدم الماء للصحيح الحاضر بأن يسجن أو يربط، وهذا هو الذي يقال فيه : إنه لم يجد ماء ولا تراباً، كما ترجم البخاري، ففيه أربعة أقوال، فقال مالك وابن نافع : لا يصلي ولا يعيد، وقال ابن القاسم : يصلي ويعيد، وقال أشهب : يصلي ولا يعيد وقال اصبغ : لا يصلي ويقضي، إذا خاف الحضري فوات الوقت إن تناول الماء، فلمالك رحمه الله قولان في المدونة : إنه يتيمم ولا يعيد، وقال : إنه يعيد، وفي الواضحة وغيرها عنه : أنه يتناول الماء ويغتسل وإن طلعت الشمس. وعلى القول بأنه يتيمم ولا يعيد إذا بقي من الوقت شيء بقدر ما كان يتوضأ ويصلي ركعة، فقيل : يعيد، وقيل : لا يعيد، ومعنى قوله ﴿فتيمموا﴾ في اللغة : اقصدوا، ومنه قول امرىء القيس [ الطويل ]
تَيَمَّمَتِ الْعَيْنَ التي عِنْدَ ضَارِجٍ. . . يفيءُ عَلَيْهَا الظِّلُّ عُرْمُضُها طَامي(١٧)
ومنه قول أعشى بني ثعلبة :[ المتقارب ]
تَيَمَّمْت قَيْساً وَكَمْ دُونَهُ. . . مِنَ الأَرْضِ مِنْ مَهْمَهٍ ذي شَزَنْ(١٨)
ثم غلب هذا الاسم في الشرع على العبادة المعروفة، والصعيد في اللغة : وجه الأرض، قاله الخليل وغيره، ومنه قول ذي الرمة :[ البسيط ]
كأَنَّه بالضُّحى تَرمي الصَّعيدَ بِهِدَبَّابَةٌ في عِظَامِ الرَّأسِ خُرْطُومُ(١٩)
واختلف الفقهاء فيه من أجل تقييد الآية إياه بالطيب، فقالت طائفة : يتيمم بوجه الأرض، تراباً كان أو رملاً أو حجارة أو معدناً أو سبخة، وجعلت «الطيب » بمعنى الطاهر، وهذا مذهب مالك، وقالت طائفة منهم :«الطي
١ - أخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس، والحاكم وصححه، عن علي بن أبي طالب قال: (صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني، فقرأت: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ [الدر المنثور]..
٢ - حجته في ذلك ما رواه البخاري عن أنس أن النبي ﷺ قال: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول)، وابن عطية يرى أن قول الضحاك ضعيف لأن الحديث يعطي حكما آخر، وليس شرحا للآية..
٣ - نحو: ندمان وندامى، وهو جمع تكسير- عن "البحر المحيط" ٣/ ٢٥٥- أما قراءة الجمهور فهي [سكارى] بالضم، ومذهب سيبويه أنها جمع تكسير، قال في حد تكسير الصفات: "وقد يكسرون بعض هذا على فُعالى، وذلك قول بعضهم: سكارى وعجالى، فهذا نص منه على أنه جمع، ولهذا قال أبو حيان: ووهم الأستاذ أبو الحسن ابن الباذش فنسب إلى سيبويه أنها اسم جمع، قال ابن الباذش: "وهو القياس، لأنه جاء على بناء لم يجئ عليه جمع ألبتة"..
٤ - يلاحظ أن في هذا تكرارا مع قوله قبل قليل: "وقرأت فرقة: [سَكْرى] بفتح السين على مثال: فعلى"..
٥ - جاء في اللسان: "وقال سيبويه (عن معنى قوم روْبَى): "هم الذين أسخنهم السفر والوجع فاستثقلوا نوما، ويقال: شربوا من الرائب فناموا، قال بشر:
فأما تميم، تميم بن مرّ فألفاهم القوم روْبى نياما
ثم قال: "وهو في الجمع شبيه بهلكى وسكْرى، واحدهم: روْبان، وقال الأصمعي: واحدهم: رائب، مثل مائق وموقى، وهالك وهلكى..

٦ - الميد: ما يصيب من الحيرة عن السكر، أو الغثيان، أو ركوب البحر، وقد ماد فهو مائد، من قوم ميدى كرائب ورَوْبى، قال الفراء: سمعت العرب تقول: الميْدى: الذين أصابهم الميْد من الدوار (اللسان)..
٧ - القول الأول هو قول أبي حنيفة، والثاني هو قول الشافعي، وترتب على ذلك الاختلاف في معنى قوله تعالى بعد ذلك: [ولا جنبا إلا عابري سبيل] كما سيأتي..
٨ - قال أبو (ح) في "البحر المحيط": هذه حالة معطوفة على قوله: [وأنتم سكارى] إذ هي جملة حالية، والجملة الاسمية أبلغ لتكرار الضمير، فالتقييد بها أبلغ في الانتفاء منها من التقييد بالمفرد الذي هو [ولا جنبا]، ودخول (لا) دال على مراعاة كل قيد منهما بانفراده، وإذا كان النهي عن إيقاع الصلاة مصاحبة لكل حال بانفراده فالنهي عن إيقاعهما بهما مجتمعين أدخل في الحظر. اهـ ٣/ ٢٥٦..
٩ - لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الماء من الماء) أخرجه مسلم، وفي البخاري عن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي). قال أبو عبد الله "يعني البخاري": الغسل أحوط، وذلك الآخر "يريد الرأي الآخر الدال على عدم الغسل" إنما بيناه لاختلافهم، وأخرجه مسلم بمعناه في صحيحه. قال أبو إسحاق: "هذا منسوخ"، وقال الترمذي: "كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ"، وقد كان هناك خلاف بين الصحابة في هذا الموضوع، ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). أخرجه مسلم. (عن القرطبي).
١٠ - في اللسان: "وجمل عبر أسفار، وجمال عبر أسفار، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، مثل الفلك، وكذلك عبر أسفار، وناقة عبر أسفار وسفر، وعبر، وعبر: قوية على السفر، تشق ما مرت به، وتقطع الأسفار عليها"..
١١ - العيرانة: الناجية في نشاط، أو هي الناقة الصلبة تشبيها لها بعير الوحش. والسّرح: السريعة المشي، وشملة بكسر الأول وتشديد اللام: الخفيفة السريعة المشمرة، والهزفّ: الجافي من الظلمان- أو: الطويل الريش، والخاضب: الظليم إذا أكل الربيع فاحمرت ساقاه وقوادمه..
١٢ -أخرجه ابن جرير عن يزيد بن حبيب. (الدر المنثور).
١٣ - المريسيع مصغر مرسوع: بئر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع، وإليه تضاف غزوة بني المصطلق..
١٤ - يريد (عقد) عائشة رضي الله عنها، وفي البخاري، والترمذي، وسيرة ابن هشام أن القلادة كانت لأسماء واستعارتها عائشة، وأنها قد انقطعت، ثم وجدوها تحت البعير..
١٥ - كل مرماة بالسهم تسمى: غلوة، والجمع: غلوات وغلاء، وفي المثل: جري المذكيات غلاء، ويقال: غلا بالسهم غلوا وغلوا: رفع يديه لأقصى الغاية، وغلا السهم: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى. (القاموس المحيط)..
١٦ - وهي في هذا مثل: ميّت- وقيل: غيط مصدر، إذ قالوا: غاط يغيط، أما (الغائط) فجمعه: الغيطان أو الأغواط، وبه سميت غوطة دمشق..
١٧ - البيت في وصف ناقته، أو بعض الحمر الوحشية. ومعنى تيممت: قصدت، وضارج: اسم موضع في بلاد بني عبس، والعرمض: الطحلب، وقيل: بل الخضرة على الماء، أما الطحلب فيكون كأنه نسيج العنكبوت، وطامي: مرتفع..
١٨ - المهمه: المفازة البعيدة، والجمع: مهامهْ، والشزن: الأرض الغليظة والجمع: شزن وشزون. قال الصاغاني: الرواية: تيمم قيسا إلخ، على الفعل المضارع، أي تيمم ناقتي، أي: تقصد. وقبله
فأفنيتها وتعاللتها على صحصح كرداء الردن
ومثل البيتين اللذين أوردهما المؤلف قول حُميد بن ثور:
سل الربع أنى يممت أم طارق وهل عادة للربع أن يتكلما.

١٩ - الصعيد: التراب، أو وجه الأرض، قال تعالى: [فتصبح صعيدا زلقا]، والدبابة: يريد بها هنا الخمر، وقد ورد في بعض النسخ (ذبابة) بالذال المعجمة، والرواية الصحيحة هي ما ذكرناه، وهكذا وردت بالقرطبي، والخرطوم: الخمر السريعة الإسكار-يقول: إن ولد الظبية لا يرفع رأسه، وكأنه رجل سكران صرعته الخمر السريعة الإسكار..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى