اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
لما شَرَحَ أحوالَ الكُفَّارِ، وشرحَ وعِيدَهُم ؛ عاد إلى التَّكْلِيف، وأيضاً لمّا حكى عن أهْل الْكِتَابِ أنَّهُم كَتَمُوا الحَقَّ، حيث قالُوا للذين كَفرُوا ﴿هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً﴾
أمَرَ المُؤمنينَ في هذه الآيةِ بأداء الأمَانَاتِ في جميع الأمور، سواء كانَتْ دِينيَّةٌ، أو دُنْيَويَّة.
قوله :﴿أَن تُؤدُّواْ﴾ مَنْصُوبُ المحلّ، إمَّا على إسْقَاطِ حَرْفِ الجَرّ ؛ لأن حذفه يطَّرِدُ مع " أنْ "، إذَا أمِنَ اللَّبْس ؛ لطولهما بالصِّلَةِ، وإما لأنَّ " أمر " يتعدى إلى الثَّاني بنفسه، نحو : أمَرْتُكَ الخَيْرَ، فعلى الأوَّل يَجْري [ الخلاف في مَحَلِّها، أهي في مَحَلّ نصب، أم جر، وعلى الثَّاني هي في محلِّ نصب فقط، وقرئ " الأمانة " ](١).

فصل : فيمن نزلت الآية ؟


نزلت في عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بْنَ أبِي طَلْحَةَ الحجبي مِنْ بَني عبْدِ الدَّارِ، وكان سادِنَ الكَعْبَةِ، فلمَّا دَخَلَ النبي ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ أغْلَقَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بَابَ الكَعْبَةِ، وصَعَدَ السَّطْحَ، فطلبَ رسولُ الله ﷺ المفتاح فقيلَ : إنَّه مع عثمان، فَطَلَبَهُ(٢) منه فأبى، وقال : لو عَلِمْتُ أنَّهُ رسولُ اللَّهِ [ ﷺ ](٣) لمْ أمْنَعْهُ المِفْتَاحَ، فَلَوَى عليُّ بن أبي طالب يده، وأخذ منه المفتاح، وفَتَح البَابَ، ودخل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ البيت، وصلّى فيه ركعتين، فلمّا خَرَجَ سألَهُ العَبَّاسُ [ المفتاحَ ](٤) أن يعطيه، ويجمع له بين السِّقَايَةِ، والسِّدَانة(٥)، فأنزل اللَّهُ - تعالى - هذه الآية، فأمَرَ النَّبيُّ ﷺ عليّاً أنْ يردَّ المِفْتَاحَ إلى عُثْمَانَ، وَيَعْتَذِرَ إليه، ففعل ذلك عليٌّ، فقال عثمان : أكْرَهْتَ، وآذَيْتَ، ثم جئْتَ تَرْفُق، فقال : لقَدْ أنْزَلَ اللَّهُ في شأنِكَ، وَقَرَأ عليه الآية، فقال عُثْمَانُ :" أشْهَدُ [ ألا إله إلاّ اللَّه و ](٦) أنَّ مُحَمّداً رسُولُ اللَّهِ، وأسْلَمَ، وكانَ المِفْتَاحُ معه، فلما مَاتَ دفعه إلى أخيه شَيْبَةَ، فالمِفْتَاحُ والسِّدَانَةُ في أولادهم إلى يَوْمِ القِيَامَةِ(٧).
وقيل(٨) : المرادُ من الآية جميعُ الأمَانَاتِ.
واعْلمْ أنَّ معاملة الإنْسَانِ إما أنْ تكُونَ مع رَبِّه، أو مع العِبَادِ، أوْ مع نفسه. فمعاملة الرَّبِّ فهو : فعل المأمُورَات، وترك المَنْهيَّاتِ.
قال ابْنُ مَسْعُودٍ : الأمَانَةُ في كُلِّ شَيءٍ لازمةٌ ؛ في الوُضُوءِ، والجَنَابَةِ، والصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، والصَّوْم.
[ قال أبُو نُعَيْم الحَافِظُ في " الحِلْيَةِ " (٩) : ومِمَّنْ قال إنَّ الآية عامّة في الجميع : البَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وأبيُّ بْنُ كَعبٍ.
قالوا : الأمَانَةُ في كُلِّ شَيءٍ لازمةٌ، في الوضوء، والجنابة، والصّلاة، والزكاةِ، والصّوم، والكيل، والوزن، والودائع.
قال ابْنُ عبَّاسٍ : لم يرخص اللَّهُ لمُعْسِرِ، ولا لمُؤمِنٍ أن يُمْسِكَ الأمَانَة ](١٠) (١١).
وقال ابْنُ عُمَرَ :" إنَّهُ - تعالى - خَلَقَ فَرْجَ الإنسان، قال :" هذَا أمانةٌ [ خَبَّأتُهَا ](١٢) عِنْدَكَ، فاحْفَظْهَا إلاَّ بِحَقِّهَا " (١٣).
فأمانة(١٤) اللِّسَانِ ألاّ يستعمله في الكذِبِ، والغيبةِ، والنَّميمَةِ، والكُفْرِ، والبدعةِ، والفُحْشِ، وغيرها.
وأمانة العَيْنِ ألاّ يَسْتَعْمِلَهَا في النَّظَرِ الحَرَامِ، وأمَانَةَ السَّمْعِ ألاّ يَسْتَعْمِلَهُ في سَمَاعِ المَلاَهِي، والمَنَاهِي، وسماع الفُحْشِ، والأكاذيبِ، وغيرها.
وكذا جميع الأعْضَاءِ، وأمَّا الأمَانَةُ مع سَائِرِ الخَلْقِ فلردِّ(١٥) الوَدَائِعِ، وتركِ التَّطفيفِ في الكَيْلِ، والوزْنِ، وعدْلِ الأمرَاءِ في الرَّعِيَّةِ، وعدلِ العُلَمَاءِ في العَوَامِ : بأن يُرْشِدُوهم إلى الاعتِقَاداتِ، والأعْمَالِ الَّتي تنفعهم في دُنْيَاهُم وأخْرَاهُم، ولا يحملوهم عَلَى التَّعصُّبَات البَاطِلَةِ، وأمَانَةُ الزَّوْجَةِ للزَّوْجِ في حفظ فَرْجِهَا، وألا تُلْحِقَ به وَلَداً من غَيْرِهِ، وفي إخبارِها عن انْقِضَاءِ عدَّتها، ونهي اليهود عن كِتْمَانِ أمر(١٦) محمد - عليه الصَّلاة والسلام - وأما أمَانته مع نفسه(١٧)، فهو ألا يَخْتَارُ [ لِنَفْسِهِ ](١٨) إلاّ الأنْفَعَ، والأصْلَحَ، في الدِّين والدُّنْيَا، وألا يقدم بِسَبَبِ الشَّهْوَةِ، والغَضَبِ على مَا يَضُرُّهُ في الآخِرَةِ قال أنَسٌ - رضي الله عنه - : قلَّ ما خَطَبَنَا رسولُ الله ﷺ إلا قال " لا إيْمَانَ لَمنْ لا أمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لمَنْ لا عَهْدَ لَهُ " (١٩)، وقال تعالى
﴿لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧]، وقد عظَّم الله أمْرَ الأمَانَةِ فقال :﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢].
[ ويروي أنَّ اللَّه - تعالى - خَلَقَ الدُّنْيَا كالبُسْتَانِ، وزينها بخمسة أشْيَاء :
عِلْمَ العُلمَاءِ، وعَدْلِ الأمَرَاءِ، وعِبَادَةِ العُلَمَاءِ، ونَصِيحَةِ المُسْتَشَارِ، ودفع الخيانة ](٢٠).

فصل في الخلاف في ضمان الوديعة


الأكْثَرُونَ على أنَّ الوديعةَ غير مضمونةٍ عند عَدَمِ التَّفْرِيطِ، وعن بعض السَّلَفِ أنَّهَا مَضْمُونَةٌ.
روى الشَّعْبِيُّ عن أنَسٍ قال : اسْتَحْمَلَنِي رَجُلٌ بضاعةً، فضاعت من بين ثيابي. فضمنني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -(٢١).
وعن أنسٍ قال : كان لإنسان عندي وديعَةٌ سِتَّةُ ألاف درهَمٍ، فذهبت فقال عُمَرُ :" ذهب لك معها شيء " ؟ [ قلت : لاَ ](٢٢) فألزمني الضَّمَان(٢٣).
وحجة الجُمْهُورِ ما رَوَى عمرو بنُ شُعَيْبٍ عن أبيه قال : قالَ رَسُولُ الله ﷺ " لا ضَمَانَ عَلَى دَاع، ولا [ على ](٢٤) مُؤتمَنٍ " (٢٥)، وأما فِعْلُ عمر - رضي الله عنه - [ فهو ](٢٦) محمولٌ على أنَّ المودع اعترف بفعل يوجب الضمان.

فصل في الخلاف في ضمان العارية


قال الشافعيُّ وأحمدُ : العاريةُ مَضْمُونَةٌ بعد الهَلاَكِ لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ [ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ] (٢٧) والأمر لِلوُجُوبِ، وقوله - عليه الصلاة والسلام :" على اليَد مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤديهُ " (٢٨) وخصت منه الوديعَةُ، فيبقى العامُّ بَعْدَ التَّخْصيصِ(٢٩) حجة، وأيضاً فإنَّا أجمعْنَا على أنَّ المستام مَضْمُونٌ، وأنَّ المودع غيره مَضْمُونٍ والعَارِيَة وقعت في البين، ومشابهتها لِلْمُسْتَام أكثر ؛ لأنَّ كلاّ منهما أخذه الأجنبي لغرض نفسه، والوديعة أخذها لِغَرَضِ المالِكِ، فظهر الفَرْقُ بيْنَ العاريَةِ والوديعة.
وقال أبُو حنيفَة :[ العارية ](٣٠) ليست مضمونة كقوله عليه السلامُ
" لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤتَمنٍ " وجوابه أنَّهُ مَخصوصٌ بالمستام، فكذا في العَارِيَةِ، ودليلنا ظاهِرُ الْقُرآنِ.
قوله :﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ [ فيكون ](٣١) قوله ﴿أَن تَحْكُمُواْ﴾ معطوف على ﴿أَن تُؤدُّواْ﴾ أي : يأمرُكُمْ بتَأديَةِ الأمَانَاتِ والحكم بالعَدْلِ، فيكونُ قد فصل بَيْنَ حرف العَطْفِ، والمعطوف بالظَّرْفِ. وهي مسألة خلاف ذَهَبَ الفَارِسِيُّ إلى منعها إلاّ في الشِّعْرِ.
وذهب غَيرُهُ إلى جَوازِهَا مُطْلَقاً، ولنصحّح مَحَلّ الخلافِ أولاً : فنقولُ : إن حرف العطف إذا كان على حَرْفٍ واحدٍ كالواو، والفاء هل(٣٢) يجوزُ أن يفصل بينه، وبين ما عطفه بالظَّرف وشبهه أم لا ؟
فَذَهَبَ الفَارسِيُّ إلى منعه مُسْتَدِلاً بأنَّهُ إذا كانَ على حَرْفٍ واحدٍ، فقد ضَعُفَ، فلا يتوسّط بينه، وبين ما عطفه إلاّ في ضَرُورةٍ كقوله :[ المنسرح ]
يَوْماً تَرَاهَا كَشِبْهِ أرْدِيَةِ الْعَصْبِ وَيَوْماً أديمَهَا نَغِلاَ(٣٣)
تقديره : وترى أديمها نغلاً يوماً، [ ففَصَل ب " يَوْماً " ](٣٤)، وذَهَبَ غَيْرَهُ إلى جَوَازِهِ مُسْتَدِلاً بقوله :﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١]،
﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١]،
﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً [ ومِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً(٣٥) فَأغْشَيْنَاهُمْ﴾(٣٦) [يس: ٩]
﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]. ﴿أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ﴾ [ الآية ](٣٧)، وقالَ صَاحِبُ هذا القول : إنَّ المَعْطُوفَ عليه إذَا كانَ مَجْرُوراً بِحَرفٍ، أُعيدَ ذلك الحَرْفُ المعطوف نحو : امرر(٣٨) بزيدٍ وغداً بِعَمْرو، وهذه الشَّواهدُ لا دَليلَ فيها(٣٩).
أمَّا " فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً "، وقوله﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ [يس: ٩]، فلأنه(٤٠) عطف شيئين على شَيْئَيْنِ : عطف الآخرة على الدُّنْيَا بإعَادَةِ الخافض وعطف حسنة الثانية على حَسَنة الأولى، وكذلك عطف " من خلفهم " على " من بين أيديهم " و " سدَّا " على " سدَّا "، وكذلك البيت عطف فيه " أديمها " على المفعول الأوَّل ل " تَرَاها "، و " نَغلاً " على الثاني وهو كشبه(٤١) و " يوماً " الثَّاني على " يَوْماً " الأوَّلِ، فلا فصل فيه حينئذٍ، [ وحينئذ ](٤٢) يقال :[ ينبغي ](٤٣) لأبي عَلِيٍّ أنْ يمنعَ مطلقاً، ولا يستثنى الضَّرُورَةَ، فإن(٤٤) ما استشهده به مُؤوَّل(٤٥) على ما ذكرناه.
فإن قيل : إنَّما لم يجعله أبُو عَلِيّ من ذلك ؛ لأنَّهُ يُؤدِّي إلى تخصيص الظَّرْفِ الثَّاني بما وقع في الأوَّلِ، وهو أنَّه تراها كشبه أردية العصب في اليوم الأوَّلِ والثاني ؛ لأنَّ حُكْمَ [ المعطُوف حكم ](٤٦) المعطوف عليه، فهو نَظِيرُ قولك : ضَرَبْتُ زَيْداً يَوْمَ الجُمْعَةِ، ويوم السَّبْت، ف " يَوْمَ " السَّبْت مُقيّدٌ بضرب [ زيد كما يُقَيَّدُ به يَوْمَ الجُمعة، لكن الغَرَضَ أنَّ اليومَ الثَّانِي في البيت مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ آخر ](٤٧) وهو رُؤيَةُ أديمها نغلاً.
فالجوابُ : أنه(٤٨) لو تركنا [ و ](٤٩) الظَّاهر من غير تَقْييدِ(٥٠) الظّرف الثَّاني بمعنى آخر كان الحكم كما ذكرت [ لأن الظاهر كما ذكرت ](٥١) في مثالك : ضربت زيداً يوم الجُمعَةِ [ وعَمراً ](٥٢) يَوْمَ السَّبْتِ [ أما إذا قيَّدته بشيءِ آخر، فقد تركت ذلِكَ الظَّاهِرَ لهذا النص، ألا تَرَاكَ تَقُولُ : ضربتُ زيداً يَوْمَ الجُمْعَة، وعمراً يوم السَّبت ](٥٣)، فكذلك هَذَا، وهو مَوْضعٌ يحتاجُ لِتَأمُّلِ.
وأما " فبشرناها(٥٤) بإسحاق "، فيعقوب ليس مجر
١ سقط في أ..
٢ في ب: فطلب..
٣ سقط في ب..
٤ سقط في ب..
٥ في ب: السدانة والسقاية..
٦ سقط في ب..
٧ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣١٢) وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٤٩١) مختصرا وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣١٢) وزاد نسبته لابن المنذر. والبغوي ١٠/٤٤٤..
٨ ينظر: تفسير البغوي ١٠/٤٤٤..
٩ ينظر: تفسير القرطبي ٥/١٦٦..
١٠ سقط في ب..
١١ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٤٩٣) عن ابن عباس. والمحرر ١/٧٠..
١٢ سقط في ب..
١٣ ذكره الفخر الرازي في "التفسير الكبير" (١٠/١١١) عن ابن عمر..
١٤ في ب: وأمانة..
١٥ في ب: فكرر..
١٦ في ب: صفة..
١٧ في ب: لنفسه..
١٨ سقط في ب..
١٩ أخرجه أحمد (٣/١٥٤) والبيهقي (٦/٢٨٨) والبزار (١٠٠ ـ كشف) وابن حبان (١٩٤٠ ـ موارد) والبغوي في "شرح السنة" (١/١٠٠) وأبو يعلى (٥/٣٤٧) عن أنس.
وقال البغوي: هذا حديث حسن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/٩٦) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط" وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره.
ويشهد له حديث ابن عباس:
أخرجه أبو يعلى (٤/٣٤٣) والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (١/١٧٢) ومسدد كما في "المطالب العالية" (٢٩٠٨).
وقال الهيثمي: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث..

٢٠ سقط في ب..
٢١ أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/٢٨٩) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت منه..
٢٢ سقط في ب..
٢٣ انظر مصدر تخريج الحديث السابق..
٢٤ سقط في أ..
٢٥ أخرجه الدارقطني (٣/٤١) والبيهقي (٦/٢٨٩) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا..
٢٦ سقط في ب..
٢٧ سقط في ب..
٢٨ أخرجه أبو داود (٣/٢٩٦) كتاب البيوع باب في تضمين العارية (٣٥٦١) والترمذي (٣/٥٦٦) في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة (١٢٦٦) وابن ماجه (٢/٨٠٢) كتاب الصدقات: باب العارية (٢٤٠٠) وأحمد (٥/٨، ١٢، ١٣) والحاكم (٢/٤٧) والبيهقي (٦/٩٠) والطبراني في "الكبير" (٧/٢٥٢) وابن أبي شيبة (٦/١٤٦) وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٢٤) من طريق الحسن عن سمرة مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري..

٢٩ في ب: الخاص..
٣٠ سقط في أ..
٣١ سقط في ب..
٣٢ سقط في ب..
٣٣ في ب: والفاعل..
٣٤ تقدم برقم ٧٨٦..
٣٥ سقط في ب..
٣٦ سقط في أ..
٣٧ سقط في ب..
٣٨ سقط في ب..
٣٩ في ب: أمس..
٤٠ في ب: لها..
٤١ في ب: فأنه..
٤٢ في ب: شبيه..
٤٣ سقط في أ..
٤٤ سقط في أ..
٤٥ في أ: قال..
٤٦ سقط في ب..
٤٧ سقط في أ..
٤٨ في ب: أنا..
٤٩ سقط في ب..
٥٠ في ب: يفسد..
٥١ سقط في أ..
٥٢ سقط في ب..
٥٣ سقط في أ..
٥٤ في ب: فبشرنا..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى