اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
اعلم أنَّهُ تعالى لما أمر الولاة بالعَدْلِ، أمر الرعية بطاعة الوُلاَةِ.
قال ابْنُ عَبَّاسٍ وجَابِرٌ : أولو الأمْرِ :[ هُمُ ](١) الفُقَهَاءُ، والعلماءُ الَّذِينَ يعلِّمُونَ النَّاسَ دينهم(٢).
وهو قَوْلُ الحَسَنِ، والضَّحاكِ ومُجاهِدٍ. لقوله تعالى ﴿ولو ردوه إلى الرسول [ وإلى ](٣) أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾.
وقال أبُو هُرَيرَة : هم الأمَرَاءُ والوُلاة(٤)، وقال عليُّ بْنُ أبي طالبٍ : حقٌّ على الإمام أن يَحْكُمَ بما أنْزَلَ اللَّهُ، ويُؤَدِّي الأمَانَة، فإذا فَعَلَ ذلك ؛ حَقَّ علي الرَّعِيَّةِ أنْ يَسْمَعُوا، وَيُطِيعُوا(٥).
وروى أبُو هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أطَاعَنِي ؛ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ، ومَنْ يَعْصِنِي، فَقَدْ عَصَى اللَّه، ومَنْ يُطِعِ الأمِيرَ ؛ فَقَدْ أطَاعَنِي ومن يعصي الأميرَ، فَقَدْ عَصَانِي " (٦) وقال عليه الصَّلاةُ والسلامُ " السَّمْعُ والطَّاعَةُ على المرءِ المُسْلِمِ فيما أحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " (٧).
وروى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قال : بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على السَّمْعِ والطَّاعَةِ في اليُسْر، والعُسْر(٨)، والمَنْشَطِ، والمَكْرَه، وألاَّ نُنَازعَ الأمْرَ أهْلَهُ، وأنْ نَقُومَ، أوْ نَقُولَ بالحَقّ، حَيْثُ مَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ(٩).
وعن أنَسٍ : أنَّ النَّبي ﷺ قال لأبي ذرّ :" اسْمَعْ، وأطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيّ كأنَّ رَأسَهُ زَبيبة " (١٠).
وروى أبُو أمَامَةَ قال :" سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَخْطِبُ في حجة الوَدَاعِ فقالَ :" اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وأدُّوا زَكَاةَ أمْوالِكُمْ، وأطِيعوا إذَا أمَرَكُم ؛ تَدْخُلُوا جَنَّةَ ربِّكُم " (١١).
وقال سعيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن ابن عبَّاسٍ المُرَادُ أمَرَاء السَّرَايَا(١٢) قال : نزلت هذه الآية في عبيد الله بن أبي حُذَافَةَ بْنِ قَيْس بْن عدِيّ السّهميّ إذ بعثه النّبي ﷺ [ في سرية، وعن ابن عباس أنَّها نزلت في خَالدِ بْنِ الوَلِيدِ بَعَثَهُ ](١٣) النبي ﷺ على سَرِيَّةٍ، وفيها عَمَّارُ بْنُ يَاسِر(١٤) فجرى بَيْنَهُمَا اخْتِلاف في شَيْءٍ، فَنَزَلَتْ هذه الآية(١٥).
[ و ](١٦) قال عكْرمَة : أولو الأمْرِ أبُو بَكْر وعُمَر ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - " [ اقتدوا ] (١٧)باللذيْنِ من بَعْدِي أبِي بكْرٍ وعُمَر " (١٨)، وقيلَ : هم الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُون(١٩).
وقال عَطَاء : هم المُهَاجِرُون والأنْصَار، والتَّابِعُون لهم بإحْسَانٍ(٢٠) ؛ لقوله - تعالى - :
﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠] الآية، ولقوله- عليه السلام - :" مَثَلُ أصْحَابِي في أمَّتِي كالمِلْحِ في الطَّعَامِ، ولا يَصْلُح الطَّعَامُ إلا بالمِلْحِ " (٢١)، وقال الحسَن(٢٢) : قد [ ذهب ](٢٣) مِلحُنَا، فكيف نَصْلُحَ.
ونُقِلَ عن الرَّوافِضِ أنَّ المُرَاد بأولي الأمْرِ : الأئِمُّة المَعْصُومون.
فإن قيل : طَاعَةُ الرَّسُولِ هي طاعَةُ اللَّهِ، فالمعنى(٢٤) العَطْفُ.
فالجواب : قال القَاضِي(٢٥) : الفَائِدَةُ في ذَلِكَ بَيَان الدِّلالَتَيْنِ، فالكتاب يَدُلُّ على أمْرِ اللَّه، ثم يُعْلَم مِنْهُ أمر الرَّسُولِ لا مُحَالَة، والسُّنَّة تدلُّ على أمْرِ الرَّسُول، ثم يُعْلَم مِنْهُ أمر اللَّهِ لا محالة، فَدَلّ قوْلُه :﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ على وُجُوب مُتَابَعَة الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

فصل في معنى " الطَّاعَة "


قالت المعتزلة : الطَّاعَة موافقَةُ الإرَادة، وقال أهْل السُّنَّة : الطَّاعَةُ مُوافقَةُ الأمْرِ لا مُوافَقَةُ الإرَادَةِ ؛ لأنَّ اللَّه قد يَأمُر ولا يُريدُ ؛ كما أمر أبَا لَهَبٍ بالإيمَانِ مع أنَّه لم يُرِدْهُ منه، إذ لو أرَادَهُ لوقع لا مَحَالَة.

فصل


استدلُّوا بقوله - تعالى - :﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾ على أن الأمَر للوُجُوب، [ واعترض عليه المُتَكَلِّمُون ؛ فقالوا : هذه الآيةُ لا تَدُلُّ على الوُجُوب إلا إذا ثَبَتَ أن الأمْرَ للوُجُوبِ ](٢٦)، وهذا يَقْتَضِي افْتِقَار الدَّليل إلى المَدْلُولِ.
وأجيبُ بوَجْهَينِ :
الأوَّل : أن الأمْر الوَارِدَ في الوَقَائِع المخصُوصةِ دالٌّ على النَّدْبيَّة، فقوله :﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ﴾ لو اقْتَضَى النَّدْبَ، لم يَبْقَ لِهَذِه الآيَةِ فائِدَةٌ.
الثاني : أنه خَتَمَ الآيَةَ بِقَوْلِهِ :﴿إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ وهذا وعيد.
قوله :" منكم " في محلِّ نَصْبٍ على الحَالِ من " أولي الأمر " فيتعَلَّقُ بمَحْذُوفٍ، أي : وأُولِي الأمْرِ كائِنِينِ مِنكُم، و " مِنْ " تَبْعِيضية.
قوله :﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ﴾ [ اختلَفْتُم ](٢٧)، ﴿فِي شَيْءٍ﴾ [ أيْ :](٢٨) من أمْرِ دينكُم، والتَّنَازُع : اخْتِلافَ الآرَاءِ.
قال الزَّجَّاج : اشْتِقَاق المُنَازَعَة من النَّزْعِ الَّذِي هُوَ الجَذْب، والمُنَازَعَةُ : عبارة عن مُجَاذَبَةِ كُلِّ واحدٍ من الخَصْمَيْن، يَجْذِب بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ(٢٩).
قوله :﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [ أي : إلى الكِتَابِ والسُّنَّةِ ](٣٠).
وقيل : الرَّدُّ إلى اللَّه والرَّسُول ؛ أن يقُول لما لا يعْلَمُ :" الله ورسوله أعلم ".

فصل في دلالة الآية على حجية القياس


دلت هذه الآيةُ على أنَّ القياس حُجَّة ؛ لأن قوله :﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ﴾ إمَّا أن يكُون المُرادُ منه " فإن اختلفتم في شيء " أي : حكم(٣١) مَنْصُوصٍ عليه [ في الكِتابِ أو السُّنَّةِ أو الإجْمَاعِ ](٣٢)، [ أو يكون المُرادُ :" فإن اختلفتم في شيء " حكمه غير مَنْصُوصٍ عليه في شَيء من هذه الثَّلاثة ](٣٣).
والأوَّل بَاطِلٌ ؛ لأنَّ الطَّاعَة واجِبَةٌ، لقوله :﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فيَصِيرُ قوله :﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إعادة لعين ما مَضَى، وذلِك غيْر جَائِزٍ، فيتَعَيَّن أن يكُون المُرَادُ :﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ حكمه غير مَذْكُورٍ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ والإجْمَاعِ، فيَجِبُ أن يُرَدّ حُكْمُه إلى الأحْكَامِ المَنْصُوصَةِ المُشَابِهَة له(٣٤)، وذلِك هُوَ القِيَاسُ.
فإن قيل : لِمَ لا يَجُوزُ أن يكُون المرادُ بِقَوْله :﴿فَرُدُّوهُ﴾ أي : فَوَّضُوا حُكْمَه إلى اللَّهِ ولا تَتَعرَّضُوا له، أو يكون المرادُ : رُدُّوا غيْر المَنْصُوصِ إلى المَنْصُوصِ ؛ في أنَّه لا يُحْكَمُ فيه إلاَّ بالنَّصِّ، أو فرُدُّوا هذه الأحْكَام إلى البَراءَة الأصْلِيَّة.
والجواب(٣٥) عن الأوَّل والثَّاني : أنه - تعالى - جعل الوَقَائِعَ قِسْمَيْن(٣٦) : منها ما هُو مَنْصُوصٌ علَيْه، ومِنْهَا ما لا يكُون كذلك، ثم أمر في القِسْمِ الأوَّلِ بالطَّاعةِ والانْقِيَادِ، وأمر في الثَّانِي بردِّه إلى اللَّه وإلى الرَّسُول، ولا يجوزُ أن يكُونَ المُرادُ بِهَذَا الرَّدِّ السكوت ؛ لأن الواقِعَةَ رُبَّمَا كانَت لا يَحِلُّ السُّكُوت فيها، بل لا بُدَّ من قطْعِ الخُصُومَةِ فيها، إما بِنَفْيٍ أو إثْبَاتٍ، فامْتَنَعَ حَمْلُ الرَّدِّ إلى(٣٧) اللَّهِ على السُّكُوتِ.
وأما الثالث : فإنَّ البَرَاءَة الأصْلِيَّة مَعْلُومَةٌ بحكم العَقْلِ، فالرَّدُّ إليها لَيْس رَدَّاً إلى اللَّه، وإذا رَدَدْنا حكْمَ الواقِعَةِ إلى الأحْكامِ المَنْصُوص عليها، كان ذلك رَدّاً إلى أحْكام اللَّه - تعالى -.

فصل في تقديم الكتاب والسنة على القياس


دَلَّت هذه الآيَةُ على أنَّ الكِتَاب والسُّنَّة مُقدِّمان على القِياسِ مُطْلقاً، فلا نَتْرُك العَمَل بهما بِسَبَبِ القِيَاسِ، ولا يجوزُ تَخْصِيصُهَا بالقياس ألْبَتَّة، سَوَاءً كان القِياسُ جَليًّا أو خَفيًّا، وسواءً كان ذلِكَ النَّصُّ مَخْصُوصاً قبل ذَلِك أمْ لاَ ؛ لأن الله - تعالى - أمَر بطاعَةِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ في قوله :﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾ سواء حَصَلَ قياسٌ يُعَارِضُهمَا أو يُخَصِّصُهُمَا، أوْ لم يُوجَد ؛ ولأن قوله :﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ صريح بأنه لا يجوزُ العُدولُ إلى القياسِ، إلاَّ عند فُقْدان الأصُولِ الثلاثةَ، وأيضاً فإنَّهُ أخّر ذلك القياس عن ذِكْرِ الأصُولِ الثَّلاثَةِ، وذلك يَدُلُّ على أنَّ العمل به مُؤخَّر عن الأصُولِ الثلاثَةِ ؛ ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ اعْتَبَرَ هذا التَّرتيبَ في قِصَّةِ مُعَاذٍ، وأخر الاجتهاد عن الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وعَلَّقَ جَوازَهُ على عدمِ وُجْدَانِهِمَا، ولمَّا عَارَضَ إبْليسُ عموم الأمْرِ بالسُّجُودِ بِقياسِهِ في قوله(٣٨) :﴿خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ فخصَّ العُمُوم بالقياس، وقدَّمه على النَّصِّ، فصَار بهذا السَّبَبِ مَلعُوناً، وأيضاً فإن القُرْآن مَقْطُوع بِمتْنِهِ، والقِيَاسُ مَظْنُون من جميع الجهاتِ، والمَقْطُوع راجحٌ على المَظْنُون، وأيضاً العَمَلُ بالظَّنِّ من صِفَاتِ الكُفَّارِ في قولهم :﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]. ثم قال ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾ [النجم: ٢٣] وقال - عليه السلام - :" إذَا رُوِي عَنِّي حَدِيثٌ، فاعْرِضُوهُ على كِتَابِ اللَّهِ، فإن وَافَقَهُ فاقْبَلُوهُ، وإلا فَرُدُّوهِ " (٣٩) فهذه النٌّصوصُ تَقْتَضِي، أن لا يجُوزُ العَمَلُ بالقِيَاسِ الْبَتَّةَ، وإنما عَمِلْنَا بالقِيَاسِ فيما لا نَصَّ فيه، ولا دلالة دَلَّت على وُجُوبِ العَمَلِ بالقِيَاسِ، جَمْعاً بَيْنَهَا وبين هذه الأدِلَّة. انتهى.

فصل في دلالة الآية على أكثر علم الأصول


دَلَّت هذه الآيةُ على أكْثَرِ أصُولِ الفِقْه ؛ لأن أصُول الشَّريعَة هي الكِتَابُ والسُّنَّةُ والإجْماع والقياسُ، فقوله :[ تعالى ](٤٠) ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ إشارة للكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقوله :﴿وأولي الأمر منكم﴾ يدل على الإجماع ؛ لأنه - تعالى - أوْجَب طَاعَةَ أولي الأمْر، وذلِك يَسْتَلزمُ عِصْمَتَهُم عن(٤١) الخَطَأ، وإلاَّ لَوجَبَ طاعَتُهُ عند كَوْنهِ مُخْطِئاً، واتِّبَاع(٤٢) الخَطَأ مَنْهِيٌّ عَنْه، فيجتمع الأمْرُ والنَّهْي [ وهو مُحَالٌ ](٤٣) ؛ فَثَبتت العِصْمَةُ لأولي الأمْرِ، إمَّا أن يكُونُوا جَمِيع الأمَرَاءِ، أو بَعْضَهُم، ولا يُمْكِنُ أنْ يَكُونُوا بعضهُم ؛ لأن الأمْرَ بِطَاعَتِهِم مَشْروطٌ بمعْرِفَتِهِم، وا
١ سقط في ب..
٢ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١) عن ابن عباس وجابر والحسن ومجاهد وأبي العالية.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣١٥) عن جابر وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره أيضا (٢/٣١٥) عن مجاهد وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن المنذر..

٣ سقط في ب..
٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٤٩٧) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣١٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره ابن حجر في "الفتح" (٨/١٩١) وقال: أخرجه الطبري بإسناد صحيح..
٥ ذكره الفخر الرازي في "التفسير الكبير" (١٠/١١٥) عن علي بن أبي طالب..
٦ أخرجه البخاري (٦/١٣٥) كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به (٢٩٥٧) ومسلم (٣/١٤٦٦) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (٣٢ ـ ١٨٣٥) من حديث أبي هريرة..
٧ أخرجه البخاري (١٣/١٢١) كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة (٧١٤٤) ومسلم (٣/١٤٦٩) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (٣٨ ـ ١٨٣٩) وأحمد (٤٦٦٨ ـ شاكر) والبغوي في "شرح السنة" (٥/٢٩٩) والطبري في "تفسيره" من حديث عبد الله بن عمر..
٨ في ب: العسر واليسر..
٩ أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/٤٤٥) باب الترغيب في الجهاد والبخاري (١٣/١٩٢) كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس (٧١٩٩، ٧٢٠٠) ومسلم (٣/١٤٧٠) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (٤١/١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت..
١٠ أخرجه البخاري (١٣/١٣٠) كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام (٧١٤٢) ومسلم (٣/١٤٦٧) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (٣٦(١٨٨٧) من حديث أنس. وله شاهد من حديث العرباض بن سارية:
أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢/١١٢ ـ ١١٣) والدرامي (١/٤٤ ـ ٥٥) وابن ماجه (٤٣، ٤٤) وابن حبان (١/٤) وأحمد (٤/١٢٦) والحاكم (١/٩٥ ـ ٩٧) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/١٨١ ـ ١٨٢) عن العرباض بن سارية مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح ليس له علة.
وقال ابن عبد البر: حديث ثابت..

١١ أخرجه الترمذي (٢/٥١٦) أبواب الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة (٦١٦) وأحمد (٥/٢٥١) والحاكم (١/٩) والبغوي في شرح السنة (١/٦٨) من طريق سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البغوي: هذا حديث حسن..

١٢ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣١٥) عن أبي هريرة وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه..
١٣ سقط في أ..
١٤ أخرجه البخاري كتاب التفسير: تفسير سورة النساء ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (٣١) والترمذي (٤/١٦٥) كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية (١٦٧٢) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٤/٣١١) عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب..

١٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٤٩٨ ـ ٤٩٩) عن السدي وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣١٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم..
١٦ سقط في ب..
١٧ سقط في أ..
١٨ تقدم..
١٩ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣١٦) وعزاه لعبد بن حميد عن الكلبي..
٢٠ أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك كما في "الدر المنثور" (٢/٣١٥) وذكره الطبري في "تفسيره" (٨/٥٠١) وقال: وقال آخرون: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم..
٢١ أخرجه البزار (٢٧٧١ ـ كشف) وأبو يعلى (٥/١٥١) رقم (٢٧٦٢) وابن المبارك في "الزهد" ص (٣٠٠). وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/١٨) وقال: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" (٤٢٠٧)..

٢٢ ينظر البغوي ١/٤٤٦..
٢٣ سقط في أ..
٢٤ في ب: فما معنى..
٢٥ ينظر: تفسير الرازي ١٠/١١٥..
٢٦ سقط في ب..
٢٧ سقط في ب..
٢٨ سقط في أ..
٢٩ في ب: مصححة..
٣٠ سقط في ب..
٣١ في ب: حكمة غير..
٣٢ في ب: هذه الثلاثة..
٣٣ سقط في ب..
٣٤ في ب: المنصوبة له..
٣٥ في ب: فالجواب..
٣٦ في ب: فيهن..
٣٧ في ب: على..
٣٨ في ب: "بقوله"..
٣٩ تقدم..
٤٠ سقط في أ..
٤١ في ب: من..
٤٢ في ب: وأطباع..
٤٣ سقط في ب..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى