اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
في سَبَب النُّزُولِ قَوْلان :
الأوّل : قال عَطَاء ومُجَاهِد والشَّعْبِي : نزلت في قِصَّة(١) المُنَافِقِ واليَهُودِيّ اللَّذين اخْتَصَما إلى عُمر(٢).
الثاني : روي عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر ؛ " أنه خَاصَم رجُلاً من الأنْصَار قد شهد بَدْراً مع رسُول اللَّه ﷺ في شِرَاجٍ مِنَ الحرَّة، وكانَا يَسْقِيَانِ به كلاهما، فقال رسُول اللَّه ﷺ للزُّبَيْر : اسْقِ يا زُبَيْر، ثم أرْسِلْ إلى جَارِكَ، فغَضِب الأنْصَارِيُّ، وقال : أن كان(٣) ابنُ عَمَّتِكَ ؟ فتلوّن وَجْهُ رسُولِ الله ﷺ، ثم قال للزُّبَيْر : اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجع إلى الجِدْرِ(٤) " واعلم [ أن الحكم ](٥) أن مَنْ كَان أرْضُهُ أقْربَ إلى فَمِ الوَادِي، فهو أوْلَى [ بأَوَّل ](٦) المَاءِ، وحَقُّهُ تَمَام السَّقْي، فالرَّسُول عليه الصلاة والسلامِ أَذِن للزُّبَيْر في السَّقْي على وَجْهِ المُسَامَحَةِ [ ابْتدَاء ](٧)، فلما أسَاءَ خَصْمُهُ الأدَب، ولم يعرف حَقَّ ما أمَرَهُ به الرَّسُولُ - عليه الصلاة والسلام - من المُسَامَحَةِ لأجْلهِ، أمَرَهُ النَّبِي - عليه السلام - باسْتِيفَاءِ حَقِّه على التَّمَامِ، وحَمْل خَصْمِهِ على مُرِّ الحَقِّ.
قال عروة بن الزُّبَيْر :[ أحسبُ هذه الآية نزلَتْ في ذلِك، وروي أن الأنْصَارِي الذي خاصَمَ الزُّبَيْر ](٨) كان اسْمُهُ حَاطِب بن [ أبِي ](٩) بَلْتعة، فلما(١٠) خَرَجَا مَرَّ على المِقْدَاد. فقال : لمن كان القَضَاءُ فقال الأنْصَارِيّ : قَضَى لابْن عَمَّتِهِ، ولَوَى شِدْقَيْه، فَفَطِنَ له يَهُودِيٌّ كان مع المِقْدَادِ، فقال : قَاتَل اللَّه هَؤلاء، يَشْهَدُون أنَّهُ رسول اللَّهِ ثم يتهمُونَهُ في قَضَاء يَقْضِي بَيْنَهُم، وأيْمُ اللَّه لقد أذْنَبْنَا ذَنْباً مَرَّة في حَيَاةِ مُوسَى - عليه الصلاة والسلام - فدعانا مُوسَى إلى التَّوْبَةِ مِنْهُ، فقال : فاقْتُلُوا أنفُسَكُم ففعلنا، فبلغ قَتْلاَنا سَبْعِين ألْفاً في طَاعَةِ رَبِّنا، حتىَّ رَضِيَ عَنَّا. فقال ثَابِت بن قَيْس بن شماس : أما واللَّه إنَّ الله لَيَعْلَمُ منّي الصِّدْق، ولو أمَرَنِي مُحَمَّد أن أقْتُل نَفْسِي، لَفَعَلْتُ، فأنزل اللَّه في شَأنِ حَاطِب بن أبِي بَلْتَعَة هَذِه الآية(١١).
قوله :﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾ فيه أربعة أقْوالٍ :
أحدها : وهو قَوْلَ ابن جَرِير(١٢) : أن " لا " الأولَى ردّ لِكَلاَم تَقَدَّمَها، تقديرُه : فلا تَعْقِلُون، أو لَيْس الأمْر كما يَزْعُمُون من أنَّهمُ آمَنُوا بما أنْزِل إلَيْك، وهُم يُخَالِفُون حُكْمَكَ، ثم اسْتأنَفَ قَسَماً بعد ذَلِك، فعلى هذا يَكُون الوَقْفُ على " لاَ " تَامّاً.
الثاني : أن " لا " الأولَى قُدِّمت على القَسَمِ اهْتِمَاماً بالنَّفْي، ثم [ كُرِّرت ](١٣) توكيداً للنَّفْي، وكان يَصِحُّ إسقاط الأولى، ويَبْقَى مَعْنَى النَّفْي، ولكن تَفُوت الدَّلالة على الاهْتِمَامِ المذكور، [ وَكَان يَصِحُّ إسْقَاطُ الثَّانِية ويبقى مَعْنَى الاهْتِمَامِ، ولكن ](١٤) تفُوت(١٥) الدَّلالةَ على النَّفْي، فَجَمَعَ بينهما لذلك.
الثالث : أن الثَّانِية زَائِدةٌ، والقَسَم معْتَرِضٌ بين حَرْفَي النَّفْي والمَنْفِيّ، وكان التقدير : فلا يُؤمِنُون وَرَبِّك.
الرابع : أن الأولى زائدةٌ، والثَّانِيَة غير زائدة، وهو اخْتِيَار الزَّمَخْشَرِي(١٦) ؛ فإنه(١٧) قال :" لا " مزيدةٌ لتأكِيد مَعْنَى القَسَمِ ؛ كما زِيدَتْ في ﴿لِّئَلاَّ يَعْلَمَ﴾
[الحديد: ٢٩] لتأكِيد وُجُوب العِلْم، و " لا يؤمنون " جواب القَسَم.
فإن قلت : هلاّ زَعَمْتَ أنَّها زَائِدة لتظاهر لا في لا يؤمنون ؟.
قلت : يَأبَى ذلك اسْتِوَاء النَّفْيِ والإثْبَات فيه ؛ [ وذلك لقوله :
﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: ٣٨-٤٠] يعني : أنه قد جاءَت " لاَ " قبل القَسَمِ ؛ حَيْثُ لم تكُن " لا " موجودة في الجَوَابِ ](١٨)، فالزَّمَخْشَرِي(١٩) يرى : أن " لاَ " في قَوْله - تعالى - :
﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: ٣٨] أنها زائدَة أيضاً لتأكيدِ مَعْنَى القَسَم(٢٠)، وهو أحَدُ القَوْلَيْن.
والقول الآخر : كَقَوْلِ الطَّّبَرِي المتقَدِّم ؛ ومثل الآيَةِ في التَّخَارِيج المَذْكُورة قول الآخر :[ الوافر ]
فَلاَ وَاللَّه لا يُلْفى لما بِيولا لِلِمَا بِهِمْ أبَداً دَوَاءُ(٢١)
قوله :" حتى يحكموك " غاية مُتَعلِّقَةٌ بقوله :" لا يؤمنون " أي : ينْتَفِي عنهم الإيمَانُ إلى هَذِه الغَايَةِ، وهي تَحْكِيمُك وَعَدم وُجْدَانِهِم الحَرَج، وتسليمهم لأمْرِك، والتَفَتَ في قوله :" وربك " من الغَيْبَةِ في قوله : واستغفر لهم [ الرسول ](٢٢) رجُوعاً إلى قوله :﴿ثُمَّ جَاءُوكَ﴾ [النساء: ٦٢].
قوله :﴿شَجَرَ﴾ قرأ أبو السَّمَّال(٢٣) :" شَجْرَ " بسكون الجيمِ هَرَباً من تَوَالِي الحَرَكَاتِ، وهي ضَعيفَةٌ ؛ لأن الفَتْح أخو السُّكُون، و " بينهم " ظَرْفٌ مَنْصُوبٌ ب ﴿شَجَرَ﴾، هذا هو الصَّحيحُ.
وأجاز أبو البَقَاءِ(٢٤) فيه : أن يكُون حالاً، وجعلَ في صَاحِب هذه الحَالِ احْتَمَالَيْنِ :
أحدهما : أن يكون حالاً من " مَا " الموْصُولَة.
والثاني : أنه حَالٌ من فَاعِل ﴿شَجَرَ﴾ وهو نَفْس الموصُول أيضاً في المَعْنَى، فعلى هَذَا يتعلَّق(٢٥) بمَحْذُوفٍ.

فصل في معنى التشاجر


يقال : شَجَر يَشْجُرُ شُجُوراً وشَجْراً : إذا اخْتَلَف واخْتَلَطَ، وشَاجَرَهُ : إذا نَازَعَهُ، وذلك لتداخل [ الكلام بعضه في بعض عند المُنازعةِ، ومنه يقال لخشبات الهَوْدج : شِجَار ](٢٦)، لتَداخُل بعضها في بعض.
قال أبو مُسلم(٢٧) : وهو مأخُوذٌ عندي من التِفَافِ الشَّجَرِ ؛ فإن الشَّجَرَ يتداخلُ بَعضُ أغْصَانه في بَعْضٍ.
قوله ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ﴾ عطفُ على ما بَعْدَ " حتى "، و " يجدوا " يحتمل أن تكُون المُتعدِّية لاثْنَين [ فيكون الأوَّل :" حَرَجاً "، والثاني : الجار قَبْلَه، فيتعلَّق بمحذُوفٍ، وأن تكُون المتعدِّية لوَاحِدٍ ](٢٨) فيجوز في ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ وجْهَان :
أحدهما : أنه مُتعلِّق ب ﴿يَجِدُواْ﴾ تعلُّق الفَضَلاتِ.
والثاني : أن يتعلَّق بمَحْذُوفٍ على أنه حَالٌ من ﴿حَرَجاً﴾ ؛ لأن صِفَة النَّكِرَة لما قُدِّمَت عليها انْتَصَبت حَالاً.
قوله ﴿مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ فيه وجهان :
أحدهما : أنه مُتَعَلِّق بنفس ﴿حَرَجاً﴾ ؛ لأنَّك تقُول : خرجْتُ من كَذَا.
والثاني : أنه متعلِّق(٢٩) بمحْذُوفٍ فهو في مَحَلِّ نَصْبٍ ؛ لأنه صِفَةٌ ل ﴿حَرَجاً﴾، و " مَا " يجُوزُ أن تكون مصدريَّة [ وأن تكُون بمَعْنى الَّذِي، أي : حَرَجاً من قَضَائِك، أو مِن الَّذي قضََيْتَهُ ](٣٠)، وأن تكون [ نكرة ](٣١) موصُوفة، فالعَائِدُ على هَذَيْن القَوْلَيْن مَحْذُوفٌ.

فصل


أقْسَم اللَّه - تعالى - على أنَّهُم لا يَصِيرُون مُؤمنين إلا عِنْد شَرَائِط :
أولُها :﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾، وهذا يَدُلُّ على أنَّ من لَمْ يَرْض بحُكْم الرَّسُول، - [ عليه الصلاة والسلام ](٣٢) - لا يَكُون مؤمناً.
وثانيها : قوله :﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ [ فِي أَنْفُسِهِمْ ](٣٣) حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ﴾.
قال الزجاج(٣٤) : لا تضيقُ صُدورُهُم من أقْضِيَتِك، وقال مُجاهِد : شكّاً(٣٥)، وقال الضَّحَّاك : إثْماً، أي : يأثمُون بإنْكَارِهِم(٣٦).
وثالثها : قوله :﴿وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ أي : ينقادوا للأمْرِ كحَالَ الانْقِيَادِ، واعلم أن قوله :﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ المراد منه : الانْقِيَاد في البَاطِنِ، وقوله ﴿وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ المُرَاد منه : الانْقِيَادُ في الظَّاهِرِ، والحَرَجُ على ثلاثة أوجه :
الأول : بمعنى الشَّكّ ؛ كهذه الآية، [ و ](٣٧) مثله :﴿فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ﴾
[الأعراف: ٢] أي : شك.
والثاني : بمعنى الضِّيق ؛ قال - تعالى - :﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] أي ضيقٍ.
الثالث : بمعنى الإثْمِ ؛ قال :- تعالى - :﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ﴾ [التوبة: ٩١] أي : إثْمٌ.

فصل في عصمة الأنبياء


دلَّت هذه الآيةُ على عِصْمَة الأنْبِيَاء - عليهم السلام - عن الخَطَإ في الفَتَاوى والأحْكَام ؛ لأنه - تعالى - أوْجَبَ الانْقِيَاد لحُكْمِهِم، وبالغ في ذَلِك الإيَجابِ، وبيَّن أنه لا بُدَّ من حُصُولِ الانْقِيَاد في الظَّاهِرِ والقَلْبِ، وذلك يَنْفِي صُدُورَ الخَطَإ عَنْهُم، فَدَلَّ ذلك على أنَّ قَولَه :﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]، وفتواه في أسْرَى(٣٨) بَدْرٍ، وقوله :﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾
[التحريم: ١]، وقوله :﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس: ١] كل ذلِكَ مَحْمُول على التَّأوِيل.

فصل


قالت المعتزلة(٣٩) : لو كانت الطَّاعَاتُ والمَعَاصِي بَقَضَاء الله - تعالى - لَزِم التَّنَاقُضُ ؛ لأن الرَّسُول إذا حَكَم على إنْسَانٍ بأنه لا يَفْعلُ كَذَا، وجب على جَمِيع المكَلَّفين الرِّضَا بذلك ؛ لأنه قضاءُ الرَّسُول، والرِّضى بقَضَاءِ الرَّسُولِ وَاجِبٌ [ لهذه الآية، ثم إن ذلك المكلَّف فعل ذَلِكَ بقَضَاءِ اللَّهِ، والرِّضَا بقضَاء اللَّه وَاجِبٌ ](٤٠) فيَلْزَمُ أن يَجِب على جَمِيع المكلَّفِين الرِّضَا بِذلِكَ الفِعْل، لأنه قضاء اللَّه، فوجب أن يَلْزَمَهُم الرِّضَا بالفِعْلِ والتَّرْكِ مَعاً، وذلك مُحَالٌ.
والجوابُ : أن المُرَاد من قَضَاءِ الرَّسُول : الفَتْوى بالإيجَابِ والمُرَاد من قَضَاء الله : التكوِين والإيجَادِ، وهما مفهومان مُتغايَران، فالجَمْعُ بينهما لا يفضي إلى التَّنَاقُض.
١ في ب: قضية..
٢ تقدم..
٣ في ب: لأن كان..
٤ أخرجه البخاري (٥/٤٢ ـ ٤٣) في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار (٢٣٥٩، ٢٣٦٠، ٢٣٦١، ٢٣٦٢) وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح (٢٧٨)، (٨/٢٥٤) كتاب التفسير سورة النساء: باب "فلا وربك لا يؤمنون" حديث (٤٥٨٥) ومسلم (٤/١٨٢٩ ـ ١٨٣٠) كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ﷺ (١٢٩/٢٣٥٧) وأبو داود (٣٦٣٧) والترمذي (٢/٢٨٩ ـ ٢٩٠) وابن ماجه (٢٤٨٠) والنسائي (٢/٣٠٨ ـ ٣٠٩) وابن حبان رقم (٢٣) وأحمد (٤/٤ ـ ٥) والطبري في "تفسيره" (٨/٥١٩ ـ ٥٢٠) والبغوي في "شرح السنة" (٤/٤١٤ ـ ٤١٥) والبيهقي (٦/١٥٣ ـ ١٥٤)، (١٠/١٠٦) من طرق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام وذكره السيوطي في "الدر المنثور" وزاد نسبته لعبد الرازق وعبد بن حميد وابن المنذر..
٥ سقط في ب..
٦ سقط في ب..
٧ سقط في أ..
٨ سقط في أ..
٩ سقط في ب..
١٠ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣٢٢) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب..
١١ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٥٢٦) عن السدي وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣٢٣ ـ ٣٢٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم..
١٢ ينظر: الطبري ٤/١٦٠..
١٣ سقط في أ..
١٤ سقط في ب..
١٥ في ب: ويفوت..
١٦ ينظر: الكشاف ١/٥٢٨، ٥٢٩..
١٧ في ب: فإن..
١٨ سقط في ب..
١٩ ينظر: الكشاف ١/٥٢٩..
٢٠ في ب: النفي..
٢١ تقدم برقم ١٥٦٩..
٢٢ سقط في ب..
٢٣ ينظر: المحرر الوجيز ١/٧٤، والبحر المحيط ٣/٢٩٧، والدر المصون ٢/٣٨٥..
٢٤ ينظر: الإملاء ١/١٨٥..
٢٥ في ب: متعلق..
٢٦ سقط في أ..
٢٧ ينظر: تفسير الرازي ١٠/١٣١..
٢٨ سقط في أ..
٢٩ في ب: أن يتعلق..
٣٠ سقط في ب..
٣١ سقط في ب..
٣٢ سقط في أ..
٣٣ سقط في أ..
٣٤ ينظر: تفسير الرازي ١٠/١٣٢..
٣٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٥١٨) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣٢٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. والبغوي ١/٤٤٩..
٣٦ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٥١٨) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣٢٣) وزاد نسبته لابن المنذر. والقرطبي ١/١٧٤..
٣٧ سقط في ب..
٣٨ في ب: أسارى..
٣٩ ينظر: تفسير الرازي ١٠/١٣٣..
٤٠ سقط في أ..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى