غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراءات :﴿ومن أصدق﴾ وكل صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الصاد الزاي : علي ورويس وحمزة غير العجلي. ﴿حصرت صدورهم﴾ وبابه مدغماً : أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف وابن عامر. وقرأ سهل ويعقوب والمفضل ﴿حصرة صدورهم﴾ بالنصب والتنوين.
الوقوف :﴿القرآن﴾ ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط. ﴿كثيراً﴾ ه ﴿أذاعوا به﴾ ط ﴿منهم﴾ ط ﴿قليلاً﴾ ه ﴿في سبيل الله﴾ ج ط لأن قوله :﴿لا تكلف﴾ يحتمل الاستئناف والحال أي قاتل غير مكلف. ﴿إلاّ نفسك﴾ ط لعطف قوله :﴿وحرض﴾ على قوله :﴿فقاتل﴾. ﴿المؤمنين﴾ ج لأنّ ﴿عسى﴾ مستأنف لفظاً ومتصل معنى لأنه لترجية نجح ما أمر به. ﴿كفروا﴾ ط ﴿تنكيلاً﴾ ه ﴿نصيب منها﴾ ط لابتداء شرط آخر مع واو العطف. ﴿كفل منها﴾ ط ﴿مقيتاً﴾ ه ﴿ردوها﴾ ط ﴿حسيباً﴾ ه ﴿إلا هو﴾ ط ﴿لا ريب فيه﴾ ط ﴿حديثاً﴾ ه ﴿بما كسبوا﴾ ط ﴿من أضلّ الله﴾ ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط. ﴿سبيلاً﴾ ه ﴿في سبيل الله﴾ ط ﴿وجدتموهم﴾ ص ﴿نصيراً﴾ ه ط ﴿أو يقاتلوا قومهم﴾ ط ﴿فلقاتلوكم﴾ ط ﴿السلم﴾ لا لأن ما بعده جواب " فإن ". ﴿سبيلاً﴾ ه ﴿قومهم﴾ ط ﴿أركسوا فيها﴾ ج ﴿ثقفتموهم﴾ ط ﴿مبيناً﴾ ه.
ثم ذكر أنهم بالغوا في الكفر إلى أن تمنوا أن تصيروا كفاراً فكيف تطمعون في إيمانهم وهو قوله :﴿ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء﴾ أي في الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهو سواء إلاّ أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لتقدم ذكرهم.
وقوله :﴿فتكونون﴾ عطف على ﴿تكفرون﴾. ﴿فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا﴾ أي حتى يضموا إلى إيمانهم المهاجرة الصحيحة المعتمدة وهي الهجرة في سبيل الله لا لغرض من الأغراض الفانية مثل قوله ﷺ :" أنا بريء من كل مسلم قام بين أظهر المشركين وأنا بريء من كل مسلم مع مشرك ". وكانت الهجرة واجبة إلى أن فتحت مكة. عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة " لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ". وعن الحسن : إن حكم الآية ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الإسلام قائماً.
قال المحققون : الهجرة في سبيل الله تشمل الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، والانتقال من أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين بل هذا أقدم وأهم لقوله ﷺ :" المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ". ﴿فإن تولوا﴾ عن الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة فحكمهم حكم سائر المشركين.
﴿فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم﴾ في الحل أو في الحرم ﴿ولا تتخذوا منهم﴾ في هذه الحالة ﴿ولياً﴾ يتولى شيئاً من مهماتكم ﴿ولا نصيراًً﴾ ينصركم على أعدائكم بل جانبوهم مجانبة كلية.
الوقوف :﴿القرآن﴾ ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط. ﴿كثيراً﴾ ه ﴿أذاعوا به﴾ ط ﴿منهم﴾ ط ﴿قليلاً﴾ ه ﴿في سبيل الله﴾ ج ط لأن قوله :﴿لا تكلف﴾ يحتمل الاستئناف والحال أي قاتل غير مكلف. ﴿إلاّ نفسك﴾ ط لعطف قوله :﴿وحرض﴾ على قوله :﴿فقاتل﴾. ﴿المؤمنين﴾ ج لأنّ ﴿عسى﴾ مستأنف لفظاً ومتصل معنى لأنه لترجية نجح ما أمر به. ﴿كفروا﴾ ط ﴿تنكيلاً﴾ ه ﴿نصيب منها﴾ ط لابتداء شرط آخر مع واو العطف. ﴿كفل منها﴾ ط ﴿مقيتاً﴾ ه ﴿ردوها﴾ ط ﴿حسيباً﴾ ه ﴿إلا هو﴾ ط ﴿لا ريب فيه﴾ ط ﴿حديثاً﴾ ه ﴿بما كسبوا﴾ ط ﴿من أضلّ الله﴾ ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط. ﴿سبيلاً﴾ ه ﴿في سبيل الله﴾ ط ﴿وجدتموهم﴾ ص ﴿نصيراً﴾ ه ط ﴿أو يقاتلوا قومهم﴾ ط ﴿فلقاتلوكم﴾ ط ﴿السلم﴾ لا لأن ما بعده جواب " فإن ". ﴿سبيلاً﴾ ه ﴿قومهم﴾ ط ﴿أركسوا فيها﴾ ج ﴿ثقفتموهم﴾ ط ﴿مبيناً﴾ ه.
ثم ذكر أنهم بالغوا في الكفر إلى أن تمنوا أن تصيروا كفاراً فكيف تطمعون في إيمانهم وهو قوله :﴿ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء﴾ أي في الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهو سواء إلاّ أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لتقدم ذكرهم.
وقوله :﴿فتكونون﴾ عطف على ﴿تكفرون﴾. ﴿فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا﴾ أي حتى يضموا إلى إيمانهم المهاجرة الصحيحة المعتمدة وهي الهجرة في سبيل الله لا لغرض من الأغراض الفانية مثل قوله ﷺ :" أنا بريء من كل مسلم قام بين أظهر المشركين وأنا بريء من كل مسلم مع مشرك ". وكانت الهجرة واجبة إلى أن فتحت مكة. عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة " لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ". وعن الحسن : إن حكم الآية ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الإسلام قائماً.
قال المحققون : الهجرة في سبيل الله تشمل الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، والانتقال من أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين بل هذا أقدم وأهم لقوله ﷺ :" المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ". ﴿فإن تولوا﴾ عن الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة فحكمهم حكم سائر المشركين.
﴿فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم﴾ في الحل أو في الحرم ﴿ولا تتخذوا منهم﴾ في هذه الحالة ﴿ولياً﴾ يتولى شيئاً من مهماتكم ﴿ولا نصيراًً﴾ ينصركم على أعدائكم بل جانبوهم مجانبة كلية.