تفسير يحيى بن سلام — يحيى بن سلام

عن الكتاب
قوله :﴿والقواعد من النساء اللاتي﴾ ( ٦٠ ) قد قعدت من المحيض والولد.
﴿لا يرجون نكاحا﴾ ( ٦٠ ) لا يردنه. تفسير مجاهد(١).
قال يحيى : قد كبرن عن ذلك.
﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ ( ٦٠ ) غير متزينة ولا متشوفة.
وأما التي قد قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا.
والجلباب، الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساء، أو ( ساجا )(٢) أو ما كان من ثوب.
سعيد عن قتادة قال : القواعد من النساء التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالأزواج، رخص لها أن تضع جلبابها.
ابن لهيعة عن يزيد عن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر قال :﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ قال : تضع الجلباب. قال : فلقيت سليمان بن يسار فقال : تضع الخمار إن شاءت.
وقال عكرمة عن ابن عباس : لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار والخواتم والقرط. ذكره ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عكرمة.
قال :﴿وأن يستعففن﴾( ٦٠ ) يعني ﴿التي لا يرجون نكاحا﴾ عن ترك الجلباب. ﴿خير لهن والله سميع عليم﴾ ( ٦٠ ).
١ ـ تفسير الطبري، ١٨/١٦٦..
٢ ـ الساج: الطيلسان الضخم الغليظ. لسان العرب، مادة: سرج..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى