تفسير القرآن — الصنعاني

عن الكتاب
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن(١) في قوله تعالى :﴿يضعن ثيابهن غير متبرجة بزينة﴾ قال : هو الجلباب والمنطق، يقول : لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق، وفي حرف ابن مسعود :( أن يضعن من ثيابهن ). معمر : وقال الكلبي : إن المرأة تكون قد جلّت، فيكون لها(٢) العضو من أعضائها حسنا، فلا ينبغي لها أن تبدي ذلك تلتمس به الزينة. عبد الرزاق قال : أخبرني الثوري عن علقمة بن مرثد عن ذر عن أبي وائل عن ابن مسعود في قوله تعالى :﴿أن يضعن ثيابهن﴾ قال : هو الرداء. عبد الرزاق قال : أنا الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود(٣) قال : هو الرداء. عبد الرزاق قال : أنا الثوري عن أبي حصين وسالم عن سعيد بن جبير قال : هو الرداء. عبد الرزاق قال : أنا الثوري عن معقل أو غيره عن عمرو بن ميمون قال : هو الجلباب.
١ في (م) عن قتادة..
٢ كلمة (لها) من (ق)..
٣ سقطت كلمة (ابن مسعود) من (م)..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى