اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى :﴿يا أيها النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء﴾.
قال ابن الخطيب(١) : وجه تعلق هذه السورة بآخر ما قبلها، هو أنه تعالى أشار في آخر التي قبلها إلى كمال علمه بقوله :﴿عَالِمُ الغيب والشهادة﴾، وفي أول هذه السورة أشار إلى كمال علمه بمصالح النِّساء، والأحكام المخصوصة بطلاقهن، فكأنه بيّن ذلك الكلي بهذه الجزئيات.

فصل في هذا الخطاب.


وهذا الخطاب فيه أوجه(٢) :
أحدهما : أنه خطاب لرسول الله ﷺ خوطب بلفظ الجمع تعظيماً له ؛ كقوله :[ الطويل ]
٤٧٨٠ - فَإنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّساءَ سِوَاكُمُوإنْ شِئْتُ لَمْ أطْعَمْ نُقَاخاً ولا بَرْداً(٣)
الثاني : أنه خطاب له ولأمته، والتقدير : يا أيها النبي وأمته إذا طلقتم فحذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه، كقوله :[ الطويل ]
٤٧٨١ -. . . *** إذَا أنْجَلَتْهُ رِجْلُهَا. . . . . . . . . . . . (٤)
أي : ويدها.
كقوله :﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحر﴾ [النحل: ٨١]، أي : والبرد.
الثالث : أنه خطاب لأمته فقط بعد ندائه - عليه الصَّلاة والسلام - وهو من تلوين الخطاب، خاطب أمته بعد أن خاطبه.
الرابع : أنه على إضمار قول، أي : يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء.
قال القرطبي(٥) : قيل : إنه خطاب للنبي ﷺ والمراد أمته، وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب، وذلك لغة فصيحة، كقوله :﴿إِذَا كُنتُمْ فِي الفلك وَجَرَيْنَ بِهِم﴾[يونس: ٢٢]، والتقدير : يا أيها النبي قل لهم : إذا طلقتم النساء، فطلقوهن لعدتهن، وهذا هو قولهم : إن الخطاب له وحده، والمعنى له وللمؤمنين، وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله :﴿يا أيها النبي﴾، وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال :﴿يا أيها الرسول﴾.
قال القرطبي(٦) : ويدلّ على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية.
روى أبو داود : أنها طُلِّقت على عهد النبي ﷺ ولم يكن للمطلَّقة عدّة، فأنزل الله - تعالى - العِدّة للطلاق حين طُلقت أسماء، فكانت أولَّ من أُنزل فيها العدة للطلاق.
الخامس : قال الزمخشري(٧) :«خصّ النبي ﷺ بالنداء وعمّ بالخطاب ؛ لأن النبي إمام أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت اعتباراً لتقدمه وإظهاراً لترؤسه » في كلامٍ حسنٍ.
وهذا هو معنى القول الثالث المتقدم.
قال القرطبي(٨) : وقيل : المراد به نداء النبي ﷺ تعظيماً له، ثم ابتدأ :﴿إذا طلّقتم النساء﴾، كقوله تعالى :﴿يا أيها الذين آمَنُواْ إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام﴾ [المائدة: ٩٠] الآية فذكر المؤمنين تكريماً لهم، ثم افتتح فقال :﴿إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام﴾[المائدة: ٩٠] الآية.
وقوله :﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ أي : إذا أردتم، كقوله :﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة﴾[المائدة: ٦] ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن﴾[النحل: ٩٨]. وتقدم تحقيقه.

فصل في طلاق النبي صلى الله عليه وسلم


روى ابن ماجة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله ﷺ طلّق حفصة ثم راجعها(٩).
وعن أنس قال : طلق رسول الله ﷺ حفصة - رضي الله عنها - فأتَتْ أهلها، فأنزل الله تعالى عليه :﴿يا أيها النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾(١٠)، وقيل له : راجعها فإنها صوَّامة قوَّامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره القشيري والماوردي والثعلبي.
زاد القُشيريّ : ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى :﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾.
وقال الكلبي : سبب نزول هذه الآية غضبُ رسول الله ﷺ على حفصة لما أسر إليها حديثاً فأظهرته لعائشة، فطلقها تطليقة، فنزلت الآية(١١).
وقال السُّديُّ : نزلت في عبد الله بن عمر، طلق امرأته حائضاً تطليقة واحدة، فأمره النبي ﷺ بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن أراد أن يطلقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدَّة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء(١٢).
وقد قيل : إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعيد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم(١٣).
قال ابن العربي : وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً فالقول الأول أمثل وأصح، والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.

فصل في الطلاق


روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :«إنَّ مِنْ أبْغَضِ الحَلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ »(١٤).
وعن علي عن النبي ﷺ قال :«تَزَوَّجُوا ولا تُطَلِّقُوا، فإنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ مِنْه العَرْشُ »(١٥).
وعن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ :«لا تُطلِّقُوا النِّساءَ إلاَّ من ريبَةٍ فإنَّ اللَّه - عزَّ وجلَّ - لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ ولا الذواقات »(١٦).
وعن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ :«مَا حَلَفَ بالطَّلاقِ ولا اسْتَحْلَفَ بِهِ إلاَّ مُنَافِقٌ »(١٧). أسنده الثعلبي.
وروى الدارقطني عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ﷺ :«يَا مُعَاذُ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ تَعالَى شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الأرْضِ أحَبُّ إليْهِ مِنَ العِتَاقِ، ولا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئاً أبْغَضَ إِليْهِ من الطَّلاقِ، فإذَا قَالَ الرَّجُلُ لمَمْلُوكَهِ : أنتَ حُرٌّ - إن شَاءَ اللَّهُ - فَهُو حُرٌّ ولا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وإذَا قَالَ الرَّجلُ لامْرأتِهِ : أنت طَالِقٌ إن شَاءَ الله فَلهُ اسْتِثْنَاؤهُ، ولا طَلاقَ عَلَيْهِ »(١٨).
وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ﷺ :«مَا أحَلَّ اللَّهُ شَيْئاً أبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، فَمَن طلَّقَ واسْتَثْنَى فَله ثنياه »(١٩).
قال ابن المنذر : واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق : فقالت طائفة بجوازه، وهو مروي عن طاووس.
قال حماد الكوفي : والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز الاستثناء في الطلاق خاصة(٢٠).
قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول.

فصل في وجوه الطلاق(٢١)


روى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلالان، ووجهان حرامان.
فأما الحلال، فأن يطلقها [ طاهراً ](٢٢) من غير جماع، وأن يطلّقها حاملاً متبيناً حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضاً، وأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أشْتَمَلَ الرَّحمُ على ولدٍ أمْ لاَ(٢٣).
واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطُّهر الذي جامعها فيه لقول النبي ﷺ :«وإن شَاءَ طلَّق قَبْلَ أن يمضي ».
وطلاق السُّنة : أن يُطلِّقها في طُهْرٍ لم يجامعها فيه، وهذا في حقِّ المرأة يلزمها العدة بالأقراء.
وأما طلاق غير المدخول بها في حيضها، أو الصغيرة التي لم تحض، والآيسة بعدما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعيًّا ولا سنيًّا لقوله - عليه الصلاة والسلام - :«ثُمَّ ليُطلِّقْهَا طَاهِراً أو حَاملاً ».
والخُلْع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا يكون بدعياً، لأن النبي ﷺ أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها، ولولا جوازه في جميع الأحوال لاستفسره.
قوله :﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾.
قال الزمخشري(٢٤) :«مستقبلات لعدتهن »، كقولك : أتيته لليلة بقيت من المحرم أي : مستقبلاً لها، وفي قراءة رسول الله ﷺ :﴿من قبل عدتهن﴾ انتهى.
وناقشه أبو حيان في تقدير الحال التي تعلق بها الجار كوناً خاصًّا.
وقال(٢٥) :«الجار إذا وقع حالاً إنما يتعلق بكون مطلق ».
وفي مناقشته نظر، لأن الزمخشري لم يجعل الجار حالاً، بل جعله متعلقاً بمحذوف دلّ عليه معنى الكلام(٢٦).
وقال أبو البقاء(٢٧) :«لعدَّتهنَّ » أي : عندما يعتد لهن به، وهن في قبل الطهر. وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب.
وقال أبو حيان(٢٨) :«هو على حذف مضاف، أي : لاستقبال عدتهن، واللام للتوقيت، نحو : لقيته لليلة بقيت من شهر كذا » انتهى.
فعلى هذا تتعلق اللام ب «طلقوهن ».
وقال الجرجاني :﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ صفة للطَّلاق.
كيف يكون، وهذه اللام تجيء لمعان مختلفة(٢٩) ؟
للإضافة، وهي أصلها، أو لبيان السبب والعلة، كقوله تعالى :﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله﴾[الإنسان: ٩].
أو بمعنى «عند » كقوله تعالى :﴿أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس﴾[الإسراء: ٧٨] أي : عنده.
وبمنزلة «في » كقوله تعالى :﴿أَخْرَجَ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الحشر﴾[الحشر: ٢]، أي : في أول الحشر.
وهي في هذه الآية بهذا المعنى، لأن المعنى : فطلقوهن في عدتهن، أي : في الزمان الذي يصلح لعدتهن.

فصل في قوله : لعدتهن


قال القرطبي(٣٠) : قوله :«لعدَّتِهِنَّ » يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن الأزواج، لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى :﴿يا أيها الذين آمنوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب: ٤٩] وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع منه، وفي الطهر مأذون فيه، وهذا يدل على أن القرء هو الطهر.
فإن قيل : معنى قوله :«فطَلِّقُوهُنَّ لعِدَّتِهِنَّ » أي : في قُبُل عدتهن، أو لقبل عدتهن وهي قراءة النبي ﷺ كما قال ابن عمر، فقبول العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحَيْض ؟.
قيل(٣١) : هذا هو الدليل الواضح لمن قال : بأن الأقْراءَ هي الأطْهَار، ولو كان كما قال الحنفي، ومن تابعه لوجب أن يقال : إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقاً لقبل الحيض لأن الحيض لم يُقْبِل بعد، وأيضاً إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض، ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطراً قبل انقضاء النهار ثُمَّ إذا طلق في آخر الطهر فبقيّة الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءاً، كقوله تعالى :﴿الحج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾[البقرة: ١٩٧]، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة، وكقوله :﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾[البقرة: ٢٠٣] وهو ينفر في بعض اليوم الثاني.
وقال البغوي(٣٢) : معنى قوله «لِعدَّتهِنَّ » أي : لطهرهن الذي يحضنه من عدتهن، وكان ابن عبَّاس وابن عمر يقرآن :﴿فطلقوهن في قبل عدتهن﴾، والآية نزلت في عبد الله بن عمر.

فصل في الطلاق في الحيض(٣٣)


من طلق في طهر جامع فيه أو حائضاً نفذ طلاقه، وأخطأ السُّنة.
وقال سعيد بن المسيب في آخرين : لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة، وإليه ذهبت الشيعة.

فصل في طلاق السنة


قال عبد الله بن مسعود : طلاق السنة أن يطلقها في كل طُهْر تطليقة، فإذا كان آخر ذلك، فتلك العدّة التي أمر الله بها(٣٤).
قال القرطبي$$$٠٠
١ ينظر: الفخر الرازي ٣٠/٢٨..
٢ ينظر: الدر المصون ٦/٣٢٨.
٣ تقدم..
٤ تقدم..
٥ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/٩٩..
٦ الجامع لأحكام القرآن (١٨/٩٩)..
٧ ينظر: الكشاف ٤/٥٥٢..
٨ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/٩٩..
٩ أخرجه ابن ماجه ١/٦٥٠ في الطلاق (٢٠١٦)..
١٠ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/٣٤٨) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أنس..
١١ ذكره القرطبي في "تفسيره" (١٨/٩٨)..
١٢ تقدم..
١٣ ينظر: القرطبي (١٨/٨٩)..
١٤ أخرجه أبو داود (٢١٧٨) والبيهقي (٧/٣٢٢) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١/٤٣١). وقال عن أبيه: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن ماجه(٢٠١٨) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ومعرف بن واصل عن محارب به.
وأخرجه الحاكم(٢/١٦٦) والبيهقي(٧/٣٢٢) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر مرفوعا.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وزاد الذهبي: على شرط مسلم..

١٥ أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/١٥٧) والخطيب (١٢/١٩١) من طريق عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي مرفوعا قال الخطيب: عمرو يروي المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الأثبات والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال: لا يصح فيه آفات الضحاك مجروح وجويبر ليس بشيء وعمرو قال ابن عدي كان يتهم بالوضع..
١٦ ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١٢٨٤)..
١٧ ذكره العجلوني في "كشف الخفا" (٢/٥٢) وذكره أيضا الشيخ علي القارئ في "الأسرار المرفوعة" ص ١٥٤ رقم (٥٩١) وعزاه إلى ابن عساكر..
١٨ أخرجه الدارقطني (٤/٣٥) وابن عدي في "الكامل" (٢/٦٩٤) وعبد الرزاق (٧/٣٩٠) والبيهقي (٧/٣٦١) وابن راهويه وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" (٢/٥٩) وابن الجوزي في "العلل" (٢/٦٤٣) من طريق حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل مرفوعا.
قال ابن الجوزي: لا يصح حميد بن مالك قد ضعفه يحيى والرازي وقال ابن عدي ما يرويه منكر.
وقال البيهقي: حميد بن مالك مجهول ومكحول عن معاذ منقطع..

١٩ أخرجه أبو داود (٢١٧٧) والدارقطني (٤/٣٥) والحاكم (٢/١٩٦) والبيهقي (٧/٣٢٢) من حديث ابن عمر..
٢٠ تقدم..
٢١ ينظر: القرطبي ١٨/١٠٠..
٢٢ سقط من أ..
٢٣ أخرجه الدارقطني (٤/٥) عن ابن عباس..
٢٤ ينظر: الكشاف ٤/٥٥٢..
٢٥ ينظر: البحر المحيط ٨/٢٧٧، ٢٧٨..
٢٦ ينظر: الدر المصون ٦/٣٢٩..
٢٧ ينظر: الإملاء ٢/١٢٢٧..
٢٨ البحر المحيط ٨/٢٧٧..
٢٩ ينظر: التفسير الكبير ٣٠/٢٨..
٣٠ الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٠٠..
٣١ ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٠١..
٣٢ ينظر: معالم التنزيل ٤/٣٥٥..
٣٣ ينظر: القرطبي ١٨/١٠٠..
٣٤ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/٣٥٠) وعزاه إلى عبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى