جهود القرافي في التفسير — القرافي
عن الكتاب
١٢٣١- قوله تعالى :﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ : الطلاق الذي هو التحريم غير مقدور للعبد لأنه كلام الله تعالى وصفته القديمة، فيتعين حمله على سببه الذي هو قول الزوج : " أنت طالق " ويكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب. ( الفروق : ٢/١٩ )
١٢٣٢- أي : الطلاق مخصص بهذا الزمان. ( الذخيرة : ٣/١٤٠ )
١٢٣٣- قوله تعالى :﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ يعني : الرغبة في الرجعة(١)، والرغبة في الرجعة صفة للمطلق حكم شرعي، ومعلوم أن ذلك خاص بالرجعيات. فهل يقال : هذا الضمير لما اختص بالرجعيات وجب أن يكون العموم السابق المراد به الرجعيات حتى يعمل بقاعدة " عود الضمائر على الظواهر " وأن معناه يجب أن يكون واحدا، أو يقول : التزام العموم، والمجاز في التركيب أولى من الإفراد. (٢)
ظاهر الضمير يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم لأنه شأن الضمائر. ( العقد : ٢/٤٦٤ )
١٢٣٢- أي : الطلاق مخصص بهذا الزمان. ( الذخيرة : ٣/١٤٠ )
١٢٣٣- قوله تعالى :﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ يعني : الرغبة في الرجعة(١)، والرغبة في الرجعة صفة للمطلق حكم شرعي، ومعلوم أن ذلك خاص بالرجعيات. فهل يقال : هذا الضمير لما اختص بالرجعيات وجب أن يكون العموم السابق المراد به الرجعيات حتى يعمل بقاعدة " عود الضمائر على الظواهر " وأن معناه يجب أن يكون واحدا، أو يقول : التزام العموم، والمجاز في التركيب أولى من الإفراد. (٢)
ظاهر الضمير يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم لأنه شأن الضمائر. ( العقد : ٢/٤٦٤ )
١ - ن : أيضا شرح التنقيح : ٢٢٣..
٢ - قرر القرافي في هذه المسالة ما نصه :"وأما عود الضمير على معنى تضمنه الظاهر فليس مجازا في الإفراد، فإن الضمير حينئذ مستعمل في موضعه، نعم يلزم المجاز في التركيب، فإن العرب لم تضع لفظ الضمير إلا مع ظاهر معناه هو معناه، فإذا رأيته مع لفظ ليس معناه كان مجازا في التركيب، والمجاز في التركيب أخف من المجاز في الإفراد لاختلاف العلماء في أن العرب وضعت المركبات أو لا..." ن : العقد المنظوم : ٢/٦٤٤..
٢ - قرر القرافي في هذه المسالة ما نصه :"وأما عود الضمير على معنى تضمنه الظاهر فليس مجازا في الإفراد، فإن الضمير حينئذ مستعمل في موضعه، نعم يلزم المجاز في التركيب، فإن العرب لم تضع لفظ الضمير إلا مع ظاهر معناه هو معناه، فإذا رأيته مع لفظ ليس معناه كان مجازا في التركيب، والمجاز في التركيب أخف من المجاز في الإفراد لاختلاف العلماء في أن العرب وضعت المركبات أو لا..." ن : العقد المنظوم : ٢/٦٤٤..