الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب

عن الكتاب
- قوله تعالى :( يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن... ) إلى قوله :( بعد ذلك أمرا... )[ ١ ].
هذا خطاب للنبي ﷺ ويراد به أمته (١) [ ودل ] (٢) على ذلك قوله – بعد ذلك :( إذا طلقتم ) (٣).
وقيل (٤) : إن هذا من الانتقال من المخاطبة، كما قال :( حتى إذا ركبتم في الفلك ) (٥) ثم قال :( وجرين بهم ) (٦).
وقيل التقدير : يا أيها النبي قل لهم : إذا طلقتم (٧).
وقيل : إنه كله مخاطبة للنبي، لكن خوطب (٨) بلفظ الجمع (٩) على التعظيم والإجلال، كما يقال للرجل الجليل : أنتم فعلتم (١٠).
والمعنى : إذا طلقتم نساءكم المدخول بهن، أي : إذا أردتم طلاقهن (١١) ( فطلقوهن لعدتهن ) أي : لطهرهن [ الذي (١٢) يحصينه (١٣) من عدتهن ويعتددن (١٤) به طاهرات من غير جماع كان منهم في ذلك الطهر، ولا تطلقوهن لحيضهن ] (١٥) الذي لا يعتددن به من لقرائهن. ( " فاللام " بمعنى ) (١٦) " في " : أي [ فطلقوهن ] (١٧) في عدتهن.
أي : في الطهر ( الذي ) (١٨) [ يعتددن ] (١٩) به، وهو الطهر [ الذي ] (٢٠) لم تقرب فيه. [ وهذا هو مذهب ] (٢١) مالك (٢٢) وغيره.
وكون اللام بمعنى " في " :[ مستعمل ] (٢٣)، قال (٢٤) الله جل ذكره عن قول الكافر في الآخرة :( يا ليتني قدمت لحياتي ) (٢٥)، أي في حياتي، أي : يا ليتني قدمت عملا ( صالحا ) (٢٦) في حياتي في الدنيا.
فطلاق السنة الذي ثبت عن النبي ﷺ هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع كان منه في ذلك الطهر. دل على ذلك قوله :( فطلقوهن لعدتهن ) أي : في عدتهن، أي : في الطهر الذي يعتددن به ويجعلنه قرءانا إذا مضى.
وسأل رجل ابن عباس فقال : إنه طلق امرأته مائة، فقال ابن عباس : عصيت ربك، وبانت (٢٧) منك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا، وقرأ :( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) (٢٨) [ ٢ ]، وقرأ :( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن ) هكذا (٢٩) روي أنه قرأ على التفسير (٣٠).
وروى مالك أن ابن عمر " طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال له : مره يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ( ثم ) (٣١) إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق من قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلَّق لها النساء (٣٢). فهذا طلاق السنة، يطلقها في طهر لم يمسها في طلقة، ويدعها [ تمضي ] (٣٣) في عدتها، فإن بدا له أن يرتجعها (٣٤) ( ارتجعها ) (٣٥) شاءت أم أبت قبل أن تمضي عدتها، فإن لم يرتجعها حتى مضت عدتها حلت للأزواج غيره وملكت نفسها، وصار خاطبا من الخطاب. وهذا قول ابن عباس (٣٦) وابن مسعود (٣٧) وعطاء وطاوس وابن المسيب وعمرو بن دينار (٣٨) وقتادة (٣٩) وربيعة (٤٠) ومالك (٤١) وأهل المدينة (٤٢)، وبه قال الشافعي (٤٣) وأصحابه وأحمد (٤٤) وإسحاق (٤٥) وأبو عبيد (٤٦) وأبو ثور (٤٧) وأصحاب الرأي (٤٨)، ومضي عدتها عند مالك وأصحابه : أن ترى الدم من الحيضة الثالثة، لأن الأقراء عنده الأطهار (٤٩)، وعند غيره : الحِيَض (٥٠).
وأصل [ القراء ] (٥١) في اللغة : الوقت (٥٢). فهو يصلح للطهر والحيض (٥٣) وقد مضى الكلام على الأقراء في سورة البقرة [ بأشبع ] (٥٤) من هذا.
وقال أبو حنيفة : طلاق السنة في كل طهر طلقة (٥٥).
قال مجاهد والحسن وابن سيرين (٥٦) :( لعدتهن ) :( أي ) (٥٧) : لطهرهن، أي : إذا طهرت من حيض ولم تجامع (٥٨)- وهو [ قول ] (٥٩) السدي (٦٠)- ومن طلق ثلاثا لزمه، وبئس ما صنع لمخالفته السنة (٦١).
( روي ) (٦٢) أن عليا – رضي الله عنه- كان يعاقب من طلق البتة، وكان يقول : ما طلق رجل السنة فندم (٦٣).
وروى أنس أن [ عمر ] (٦٤) كان يؤدب من طلق ثلاثا وينهى عنه (٦٥).
وروي أن هذا الحكم نزل في سبب طلاق النبي حفصة بنت عمر (٦٦)، طلقها تطليقة، فقيل له : ارجعها، فإنه صوامة قوامة، وإنها من نسائك في الجنة (٦٧).
- وقوله :( وأحصوا العدة... )[ ١٩ ]
أي احفظوها لتعلموا متى تحل للأزواج وتملك نفسها، ومتى يبقى لكم عليها حكم بالمراجعة (٦٨).
- ثم قال :( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن (٦٩) من بيوتهن... )[ ١ ].
أي : خافوه أن تتعدوا (٧٠) حدوده ولا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من بيوتهن اللاتي كنتم أسكنتموهن فيما (٧١) قبل الطلاق حتى تنقضي العدة (٧٢).
قال ابن عباس : هي المطلقة في الطهر طلقة لا تخرج من بيتها ما دام لزوجها عليها الرجعة/ وعليه النفقة، وذلك ما كانت ( في ) (٧٣)العدة (٧٤).
وقال (٧٥) قتادة : لا يخرجها (٧٦) إذا طلقها واحدة أو اثنتين (٧٧) حتى تتم العدة، فإن طلقها ثلاثا لم يكن لها سكنى. هذا معنى قوله (٧٨). والسكن واجب عند مالك لكل مطلقة دخل بها طلقة ثلاثا أو واحدة (٧٩). وقال الضحاك : إ خرجت هي فلا سكنى لها ولا نفقة (٨٠).
- ثم قال :( إلا أن ياتين بفاحشة مبينة... )[ ١ ].
قال قتادة : هي الزنا، إذا زنت في عدتها أخرجها لإقامة الحد عليها. وهو قول الحسن ومجاهد وابن زيد (٨١). قال ابن عباس : الفاحشة هنا :[ البذاء ] (٨٢)على أهله (٨٣).
وقال قتادة :[ الفاحشة ] (٨٤) هنا النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز، فلها أن تتحول من بيت زوجها (٨٥).
وقال السدي : الفاحشة هنا : خروجها (٨٦) من بيتها في العدة (٨٧).
وقال ابن عمر :" خروجها قبل انقضاء (٨٨) العدة فاحشة " (٨٩).
وعن ابن عباس (٩٠) أنه قال : الفاحشة هنا : كل معصية مثل (٩١) الزنا والسرقة (٩٢) والبذاء على الأهل، وهو اختيار الطبري (٩٣).
وللرجل أن يطلق الحامل متى شاء عند مالك تطليقة واحدة (٩٤).
[ وكذلك يطلق الآيسة (٩٥) من المحيض (٩٦) واللائي (٩٧) لم يحضن متى شاء تطليقة (٩٨) واحدة، ولا يتبعها ] (٩٩) طلاقا حتى تحل (١٠٠).
- ثم قال :( وتلك حدود الله [ ومن يتعد حدود الله ] (١٠١) فقد ظلم نفسه ) (١٠٢)
( أي ) (١٠٣) : وتلك الأمور التي بينت لكم ( في الطلاق ) (١٠٤) حدود الله [ لكم ] (١٠٥) وفرائضه عليكم، ومن يتعد حدود الله فيطلق في غير طهر ويخرج من طلق من بيتها قبل انقضاء العدة ويتجاوز (١٠٦) [ ما أمره الله به ] (١٠٧) فقد ظلم نفسه بما ألزمها من الذنوب والعقوبات في آخرته.
- ثم قال :( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ( أمرا ) (١٠٨) ).
أي : لعلكم تندمون بعد طلاقكم فتراجعون، فإذا تجاوزتم حدود الله في الطلاق فطلقتم ثلاثا ثم ندمتم لم تكن لكم رجعة (١٠٩) أبدا، إنما (١١٠) تكونون خطابا لها بعد زوج. وهذا قول جميع المفسرين (١١١).
١ --. انظر: الغريب لابن قتيبة ص: ١٧٠ وعزاه الرازي في تفسيره: ٣٠/٢٩ إلى الفراء، ولم أجده في معانيه: ٣/١٦٢.
٢ -: م: ث: ذل.
٣ -أ: إذا طلقتم النساء..
٤ -. حكى القرطبي في تفسيره: ١٨/١٤٨ هذا القول والذي يليه على أنهما قول واحد، وانظر تفسير الرازي ٣٠/٢٩..
٥ -يونس: ٢٢..
٦ -يونس٢٢..
٧ -ث: طلقتم النساء..
٨ -أ: خطب..
٩ -ث: الجميع..
١٠ -حكاه النحاس في إعرابه: ٤/٤٤٩ والقرطبي في تفسيره: ٨/١٤٩..
١١ - انظر: معاني الزجاج٥/١٨٣ وإعراب النحاس ٤/٤٤٩..
١٢ -أ: عن الذي..
١٣ -ث: تحصينه..
١٤ -أ: يعتدن..
١٥ - ساقط من(م)..
١٦ - ث: فالمعنى بمعنى..
١٧ - م: فطلقهن. أ: طلقوهن..
١٨ - ساقط من ث..
١٩ - م: يتعددن..
٢٠ - م: من، وهذه الكلمة ساقطة من ث..
٢١ - أ: وهذا مذهب. م: هذا هو مذهب..
٢٢ - انظر: المدونة٢/٩٩-٦٧ والإشارة هنا إلى طلاق السنة، وسيأتي..
٢٣ - م: مستقبل..
٢٤ - أ: قاله..
٢٥ - الفجر: ٦٧..
٢٦ - أكثرها مخروم في ث..
٢٧ - "بانت المرأة من زوجها: أي انفصلت عنه ووقع عليها طلاقه. والطلاق البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد" النهاية لابن الأثير١/١٧٥..
٢٨ -الطلاق: ٢..
٢٩ - أ: فهكذا..
٣٠ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٢٩ والدر٨/١٩١. والذي في المختصر لابن خالويه: ١٥٨ عن ابن عباس"... في قبل..." ثم حكاها ابن خالويه عن النبي ﷺ ومجاهد. وانظر: مثل ذلك في المحتسب٢/٣٢٣ حيث حكاها أيضا عن أبي بن كعب وجابر وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد. وقد أخرج مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق: ح: ٧٩ عن ابن عمر أنه قرأ:"... لقبل عدتهن..." قال مالك:" يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة"..
٣١ -ساقط من أ..
٣٢ - الموطأ، ص: ٥٧٦، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. ح: ٥٢. وقد تصرف مكي في بعض ألفاظه. وأخرجه أيضا البخاري في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ( يأيها النبيء إذا طلقتم النساء...)ح٥٢٥١. ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وبألفاظ مختلفة. والطبري في جامع البيان ٢٨/١٣١ من عدة طرق. وغيرهم..
٣٣ -م: تمضي..
٣٤ -ـ: يرجعها..
٣٥ -ساقط من أ.
٣٦ -انظر: جامع البيان: ٢٨/١٢٩- ١٣٠ والمغني: ٨/٢٣٧..
٣٧ -انظر: المدونة٢/٦٧ والمقدمات١/٥٠١ والمغني٨/٢٣٧ وتفسير القرطبي ١٨/١٥١..
٣٨ -م: عمر بن دينار. ث: عمرو بن زياد. والذي في المتن هو أبو محمد الأثرم المكي الجمحي، فارسي الأصل، من أعلام التابعين، روى عن جابر وأبي هريرة، وعنه شعبة وابن عيينة وأبو حنيفة( ت ١٢٥هـ)، وقيل: ١٢٦هــ). انظر: طبقات ابن خياط: ٢٨١ والغاية لابن الجزري ١/٦٠٠ وتهذيب التهذيب٧/٢٨، وطبقات الحفاظ: ٤٣..
٣٩ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٠-١٣١..
٤٠ - لم أقف على قوله في المسألة، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسمه فروخ أبو عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي اشتهر بالفقه والحديث، وروى عن أنس بن مالك وعبد الله بن دينار، وعنه مالك وابن المبارك وغيرهما كثير( ت: ١٣٠هـ، وقيل: ١٣٦هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ١/١٥٧ وميزان الاعتدال٢/٤٤، ووفيات الأعيان١/١٨٣، وطبقات الحفاظ: ٦٨..
٤١ -انظر: المدونة٢/٦٧..
٤٢ - انظر: الكافي: ٢٦٢- ٢٦٣..
٤٣ -أ، ث: الشعبي. وتنظر: قول الشافعي في الأم٥/١٦٢-١٦٣ والأحكام للشافعي: ٢٣٦..
٤٤ - انظر: المغني٨/٢٣٧ والمقنع للمقدسي: ٢٣٠..
٤٥ - لم أقف على قوله في هذه المسألة. وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي، المعروف بابن راهويه من أئمة المسلمين. اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق، روى عن ابن عيينة وابن مهدي وعنه الجماعة سوى ابن ماجة.(ت: ٢٣٨هـ). انظر: صفة الصفوة٤/١١٦ وتهذيب التهذيب: ١/٢١٦ وطبقات الحفاظ: ١٨٨..
٤٦ - انظر: المغني ٨/٢٣٧ وأبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي، أحد الأعلام المجتهدين، برع في القراءات والفقه واللغة وغيرها، سمع سفيان بن عيينة وابن مهدي، وروى عنه ابن أبي الدنيا ومحمد بن إسحاق الصاغاني. (ت: ٢٢٤٨ـ) بمكة، انظر: صفة الصفوة: ٤/١٣٠ وتهذيب الأسماء ٢/٢٥٧ والغاية لابن الجزري ٢/١٧ وطبقات الحفاظ: ١٧٩..
٤٧ - انظر: الأحكام لابن الفرس٣/٥٤٧ والمغني ٨/٢٤١. وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان من أئمة الإسلام أخذ الفقه عن الشافعي، وروى عنه أبو داود وابن ماجة ومسلم (ت ٢٤٠هـ). انظر: طبقات الشيرازي: ٩٢. وتذكرة الحفاظ ٢/٥١٢..
٤٨ -انظر: الأحكام للجصاص٣/٤٥٢..
٤٩ - انظر: الموطأ: ٥٧٧، كتاب الطلاق باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق، وطلاق الحائض..
٥٠ - هو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وجماعة، وهو مروي عن عي وعمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري. وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال:" الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: الأقراء هي الحيض، وحكى أيضا عن الشعبي أنه قال أحد عشر أو اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد بن حنبل، فاختلفت الرواية عنه، فروي عنه أنه كان يقول:" إنها الأطهار، ثم توقفت الآن من أجل قول ابن مسعود وعلي هو أنها الحيض" انظر: بداية المجتهد٢/٦٧..
٥١ - م: الأقراء..
٥٢ - في اللسان(قرأ)" القَرْء: الوقت، بالنصب"..
٥٣ - أ: وللحيض. وانظر: الحلية لابن فارس ١٨٣-١٨٦ والمفردات للراغب: ٤١٣(قرأ)..
٥٤ -م، ث: فاشبع، وانظر: الجزء الأول من تفسير مكي: سورة الفاتحة والبقرة. تحقيق الأستاذ صالح زارة..
٥٥ - انظر: الموطأ برواية محمد بن الحسن: ١٨٦ حيث حكاه عن أبي حنيفة والعمة من الحنفية وانظر: الأحكام للجصاص٣/٤٥٣ والمقدمات ١/٥٠١..
٥٦ - هو محمد بن سيرين، أبو بكر البصري التابعي، كان عالما بالتفسير والحديث والفقه واشتهر بتعبير الرؤيا والزهد. سمع أبا هريرة وعمران بن حصين، وروى عنه الشعبي وقتادة( ت: ١١٠هـ) بالبصرة. انظر : صفة الصفوة: ٣/٢٤١. وتهذيب الأسماء١/٨٢، والغاية لابن الجزري ٢/١٥١..
٥٧ - ساقط من أ..
٥٨ - انظر: أقوال هؤلاء المفسرين في جامع البيان ٢٨/١٣٠-١٣١..
٥٩ -م: قال..
٦٠ - انظر: أقوال هؤلاء المفسرين في جامع البيان ٢٨/١٣٠-٠١٣١.
والسدي هو محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير القرشي أبو بكر، اشتهر بالتفسير والسير، روى عن ابن عباس وأنس، اتهم بالتشيع(ت: ١٢٧هـ ) انظر: ميزان الاعتدال١/٢٣٦ وطبقات المفسرين ٢/١١٠..

٦١ - انظر: المقدمات١/٥٠١-٢.
٦٢ - أ: وروي..
٦٣ - أ: قدم. وانظر: المغني٨/٢٤٢ ونيل الأوطار٧/١٥..
٦٤ - م: محمد( تحريف)..
٦٥ - ما بين قوسين( روي عنه) ساقط من ث، وانظر: المغني٨/٢٤٢ ونيل الأوطار ٧/١٥..
٦٦ - هي حفصة بنت عمر بن الخطاب وهي أم المؤمنين تزوجها النبي ﷺ بعد خنيس بنت حذافة سنة ٣هـ. وماتت ٤٥هـ. انظر: الإصابة٨/٥١. وتهذيب التهذيب١٢/٤١٠ والأعلام ٢/٢٦٤..
٦٧ - أخرجه الطبري في جامع البيان ٢٨/١٣٢ عن قتادة. وقد رواه أنس أيضا في الدر ٨/١٨٩..
٦٨ - انظر: جامع البيان٢٨/١٣٢..
٦٩ - أ: لا تخرجونهن..
٧٠ - ث: تتعدا..
٧١ - أ، ث: فيها. وهكذا هي في جامع البيان٢٨/١٣٢. والذي أثبته من الأصل صحيح ومناسب للسياق أيضا كما جاء في اللسان:(سكن):" سكنت داري وأسكنتها غيري"..
٧٢ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٢..
٧٣ - ساقط من : ث..
٧٤ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٢..
٧٥ - أ: قال..
٧٦ - أ: لا تخرجها..
٧٧ - أ: اثنين..
٧٨ - انظر: جامع البيان٢٨/ ١٣٣. وقوله" لم يكن لها سكنى" لم يرد في أصل الكلام قتادة كما أورده الطبري.
٧٩ - انظر: المدونة ٢/١٠٨.
٨٠ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٢.
٨١ - انظر: المصدر السابق، وانظر: قول مجاهد في تفسيره: ٦٦٣. والفاحشة بمعنى الزنا حكاه ابن كثير في تفسيره٤/٤٠٤ عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي قلابة وأبي صالح والضحاك وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال. وعزاه الماوردي في تفسيره ٤/إلى ابن عمر أيضا. ٢٥٢.
٨٢ - م: البداء ث: البدا. و" البذاء بالمد- الفحش في القول. وفلان بذيء اللسان. تقول منه بذوت على القوم وأبذيت أبذو بذاء" النهاية لابن الأثير١/١١١..
٨٣ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٣-١٣٤. وفيه:" على أهلها" وهم عند الطبري- أحماؤها.
وهم عند ابن كثير" أهل الرجل". وحكاه في تفسيره: ٤/٤٠٤ عن أبي بن كعب وعكرمة أيضا. وحكاه الماوردي في تفسيره: ٤/٢٥٢ والقرطبي في تفسيره: ١٨/١٥٦ أيضا عن الإمام الشافعي..

٨٤ - م: الفحشاء..
٨٥ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٤..
٨٦ - ث: هنا هي خروجها..
٨٧ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٤..
٨٨ - على هامش أو في المتن نقض..
٨٩ - جامع البيان ٢٨/١٣٤ والدر ٨/١٩٣..
٩٠ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٤ عن ابن عباس" الفاحشة: هي المعصية"..
٩١ - التمثيل لن يرد في كلام ابن عباس، وإنما هو معنى كلام الطبري يفسر به قوله ويؤيده..
٩٢ - ث: السرق..
٩٣ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٤..
٩٤ - انظر: المدونة٢/٦٧ وفيه، ص: ٦٧ عن مالك أنه قال في طلاق الحامل" السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا". ثم روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن المسيب وربيعة والزهري..
٩٥ - أ: الاسة، م، في المتن:( الايسات) وفي الهامش: الايسة.
ث: الاسات..

٩٦ - ث: الحيض..
٩٧ - على هامش م. وفي المتن اللتي، ث: واللاء، أ: والاى..
٩٨ - أ: طلقة..
٩٩ - على هامش م وكتبها في المتن:" وكذلك يطلق الآيسات من المحيض واللتي لم يحضن متى شاء تطليقة واحدة ولا يتبعها"..
١٠٠ - انظر: المدونة٢/٦٧ وفيه، ص: ٦٨ عن مالك أنه قال في طلاق الحامل" السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا". ثم روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن المسيب وربيعة والزهري..
١٠١ - مكرر في م..
١٠٢ - أ: حدود الله الآية..
١٠٣ - ساقط من أ..
١٠٤ - ساقط من أ..
١٠٥ - ساقط من م، ث..
١٠٦ - ث: وتجاوز..
١٠٧ - ما أمره الله. ث: ما أمر الله به..
١٠٨ - ساقط من أ..
١٠٩ - أ: لم تكن رجعة..
١١٠ - م: فإنما..
١١١ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٣٥-١٣٦. ولم ينقل الطبري إجماعا، إلا أنه لم بورد خلافا في المسألة، وإنما أورد أقوالا عن قتادة والحسن وعكرمة والضحاك والسدي وسفيان كلها متفقة على هذا المعنى، وحكاه ابن كثير في تفسيره ٤/٤٠٤، أيضا عن الشعبي وعطاء ومقاتل. وانظر: معاني الفراء٣/١٦٢-١٦٣ والغريب لابن قتيبة٤٧٠ وحكاه النحاس في إعرابه ٤/٤٥٠ عن أكثر أهل التفسير.
وقال ابن العربي في الأحكام٤/١٨٣٢" قال جميع المفسرين: أراد بالأمر ها هنا الرغبة في الرجعة"..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى