الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي

عن الكتاب
قوله :﴿مِنْهَا، وَمِنْهَا﴾ :" مِنْ " الأولى يجوزُ أَنْ تكونَ للتبعيضِ، إذ ليس كلُّها تُرْكَبُ، ويجوزُ أَنْ تكونَ لابتداءِ الغايةِ إذ المرادُ بالأنعامِ شيءٌ خاصٌّ، وهي الإِبل. قال الزجَّاج :" لأنه لم يُعْهَدْ للركوبِ غيرُها ". وأمَّا الثانيةُ فكالأولى. وقال ابنُ عطية :" هي لبيانِ الجنسِ " قال :" لأنَّ الخيلَ منها ولا تُؤْكَلُ ".

تفسير هذه الآية من كتب أخرى