غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراآت :﴿إني﴾ بالفتح ﴿أريكم﴾ بالإمالة : أبو جعفر ونافع وأبو عمرو والبزي، وكذلك روى عن أهل مكة. ﴿إني أخاف﴾ ﴿شقاقي أن﴾ بفتح الياء فيهما : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ﴿وصلواتك﴾ كما مر في سورة التوبة في قوله :﴿إن صلاتك سكن﴾
{ التوبة : ١٠٣ ] { توفيقي } بالفتح : أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ونافع ﴿أرهطي﴾ بالفتح : أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ﴿بعدت ثمود﴾ بالإظهار : ابن كثير وأبو جعفر ونافع وخلف ويعقوب وعاصم غير الأعشى.
الوقوف :﴿شعيباً﴾ ط ﴿غيره﴾ ط ﴿محيط﴾ ٥ ﴿مفسدين﴾ ٥ ﴿مؤمنين﴾ ج للابتداء بالنفي مع الواو ﴿بحفيظ﴾ ٥ ﴿ما نشاء﴾ ط ﴿الرشيد﴾ ٥ ﴿حسناً﴾ ط ﴿عنه﴾ ط ﴿ما استطعت﴾ ط ﴿إلا الله﴾ ط ﴿أنيب﴾ ٥ ﴿صالح﴾ ط ﴿ببعيد﴾ ٥ ﴿إليه﴾ ط ﴿ودود﴾ ٥ ﴿ضعيفاً﴾ ج لأن " لولا " للابتداء مع الواو ﴿لرجمناك﴾ ز لحق النفي وكون الواو للحال أوجه ﴿بعزيز﴾ ٥ ﴿من الله﴾ ط للفصل بين الاستخبار والاخبار واتحاد المقصود وجه للوصل ﴿ظهرياً﴾ ط ﴿محيط﴾ ٥ ﴿عامل﴾ ط ﴿تعلمون﴾ ٥ لا ﴿كاذب﴾ ط للفصل بين الخير والطلب ﴿رقيب﴾ ٥ ﴿جاثمين﴾ ٥ لا ﴿فيها﴾ ط ﴿ثمود﴾ ٥ ﴿مبين﴾ ٥ لا لتعلق الجار ﴿فرعون﴾ ج للنفي مع الواو للعطف أو للحال ﴿برشيد﴾ ٥ ﴿النار﴾ ط ﴿المورود﴾ ٥ ﴿القيامة﴾ ط ﴿المرفود﴾ ٥ ﴿وحصيد﴾ ٥ ﴿أمر ربك﴾ ج ﴿تتبيب﴾ ٥ ﴿ظالمة﴾ ط ﴿شديد﴾ ٥.
قوله :﴿أوفوا المكيال﴾ إلى قوله ﴿أشياءهم﴾ قد مر تفسير مثله في الأعراف. وقوله :﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ مضى تفسيره في أوائل البقرة، بقي في الآية سؤال وهو أنه سبحانه نهى أوّلاً عن النقص ثم أمر بالإيفاء فهل فيه فائدة سوى التأكيد والتقرير ؟ والجواب بعد تسليم أن النهي عن الشيء أمر بضده، هو أن النهي عن النقص في المبايعة وإن كان يفيد تصريحه تعييراً وتوبيخاً لكنه يوهم النهي عن أصل المبايعة، فلدفع هذا الخيال أمر بإيفاء الكيل، ففيه إباحة أصل المبايعة، مع التصريح بالنعت المستحسن في العقول لزيادة الترغيب. وفيه أيضاً فائدة أخرى من قبل تقييد الإيفاء بالقسط ليعلم أن ما جاوز العدل ليس بواجب بل هو فضل ومروءَة لا تقف عند حد، وإنما الواجب شيء من الإيفاء بقدر ما يخرج عن العهدة بيقين كما أن غسل الوجه لا يحصل باليقين إلا عند غسل شيء من الرأس.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: التأويل :﴿ولا تنقصوا﴾ مكيال المحبة وميزان الطلب، فمكيال المحبة عداوة ما سوى الله، وميزان الطلب السير على قدمي الشريعة والطريقة ﴿إني أراكم بخير﴾ هو حسن الاستعداد الفطري وإني أخاف عذاب فساد الاستعداد في طلب غير الحق ﴿بالقسط﴾ في تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله. ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾ حقوق النصيحة وحسن العشرة في الله ولله ﴿ولا تعثوا﴾ في أرض وجودكم ﴿مفسدين﴾ ﴿بقية الله﴾ بقاؤكم ببقائه ﴿خير لكم﴾ مما فاتكم بإيفاء المكيال والميزان. ﴿رزقاً حسناً﴾ نوراً تاماً أراني به إصلاح الأمور والاستعدادات إن ساعدني التوفيق ﴿وما﴾ معاملة ﴿قوم لوط﴾ من معاملتكم ﴿ببعيد﴾ لأن الكفر كله ملة واحدة. ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ لأن فرعون النفس أمارة بالسوء. ﴿إذا أخذ القرى﴾ قرى الأجساد ﴿منها قائم﴾ قابل لتدارك ما فات. ومنها ما هو محصود بفوات الاستعداد والله تعالى أعلم بالصواب.
{ التوبة : ١٠٣ ] { توفيقي } بالفتح : أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ونافع ﴿أرهطي﴾ بالفتح : أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ﴿بعدت ثمود﴾ بالإظهار : ابن كثير وأبو جعفر ونافع وخلف ويعقوب وعاصم غير الأعشى.
الوقوف :﴿شعيباً﴾ ط ﴿غيره﴾ ط ﴿محيط﴾ ٥ ﴿مفسدين﴾ ٥ ﴿مؤمنين﴾ ج للابتداء بالنفي مع الواو ﴿بحفيظ﴾ ٥ ﴿ما نشاء﴾ ط ﴿الرشيد﴾ ٥ ﴿حسناً﴾ ط ﴿عنه﴾ ط ﴿ما استطعت﴾ ط ﴿إلا الله﴾ ط ﴿أنيب﴾ ٥ ﴿صالح﴾ ط ﴿ببعيد﴾ ٥ ﴿إليه﴾ ط ﴿ودود﴾ ٥ ﴿ضعيفاً﴾ ج لأن " لولا " للابتداء مع الواو ﴿لرجمناك﴾ ز لحق النفي وكون الواو للحال أوجه ﴿بعزيز﴾ ٥ ﴿من الله﴾ ط للفصل بين الاستخبار والاخبار واتحاد المقصود وجه للوصل ﴿ظهرياً﴾ ط ﴿محيط﴾ ٥ ﴿عامل﴾ ط ﴿تعلمون﴾ ٥ لا ﴿كاذب﴾ ط للفصل بين الخير والطلب ﴿رقيب﴾ ٥ ﴿جاثمين﴾ ٥ لا ﴿فيها﴾ ط ﴿ثمود﴾ ٥ ﴿مبين﴾ ٥ لا لتعلق الجار ﴿فرعون﴾ ج للنفي مع الواو للعطف أو للحال ﴿برشيد﴾ ٥ ﴿النار﴾ ط ﴿المورود﴾ ٥ ﴿القيامة﴾ ط ﴿المرفود﴾ ٥ ﴿وحصيد﴾ ٥ ﴿أمر ربك﴾ ج ﴿تتبيب﴾ ٥ ﴿ظالمة﴾ ط ﴿شديد﴾ ٥.
قوله :﴿أوفوا المكيال﴾ إلى قوله ﴿أشياءهم﴾ قد مر تفسير مثله في الأعراف. وقوله :﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ مضى تفسيره في أوائل البقرة، بقي في الآية سؤال وهو أنه سبحانه نهى أوّلاً عن النقص ثم أمر بالإيفاء فهل فيه فائدة سوى التأكيد والتقرير ؟ والجواب بعد تسليم أن النهي عن الشيء أمر بضده، هو أن النهي عن النقص في المبايعة وإن كان يفيد تصريحه تعييراً وتوبيخاً لكنه يوهم النهي عن أصل المبايعة، فلدفع هذا الخيال أمر بإيفاء الكيل، ففيه إباحة أصل المبايعة، مع التصريح بالنعت المستحسن في العقول لزيادة الترغيب. وفيه أيضاً فائدة أخرى من قبل تقييد الإيفاء بالقسط ليعلم أن ما جاوز العدل ليس بواجب بل هو فضل ومروءَة لا تقف عند حد، وإنما الواجب شيء من الإيفاء بقدر ما يخرج عن العهدة بيقين كما أن غسل الوجه لا يحصل باليقين إلا عند غسل شيء من الرأس.