أحكام القرآن — ابن الفرس

عن الكتاب
– قوله تعالى :﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾ :
اختلف في التماثيل ماذا كانت ؟ فقيل كانت من زجاج ونحاس وأشياء ليست بحيوان.
وقال الضحاك كانت تماثيل حيوان وكان هذا من الجائز في ذلك الشرع. يريد نسخته شريعتنا. وحكى مكي في الهداية أن فرقة تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية(١).
١ قال ابن عطية، وذلك خطأ وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. راجع القول في الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٧٢..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى