الحواشي
- انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٤/١٢٧، المخصص، ابن سيده ١/٣٧٨، الصحاح، الجوهري ١/٤٩٢، تهذيب اللغة، الأزهري ١/١٦٣، المصباح المنير، الفيومي ص ٤٢٥-٤٢٦.
- انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٢/٣١١، لسان العرب، ابن منظور ١١/٢٥٢، ترتيب القاموس المحيط، ١/٢٣٤، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١/٣٠٤.
- الكليات ص ٤٠٤١.
- انظر: معجم تصحيح لغة الإعلام العربي، عبد الهادي أبوطالب ص ١٦٧، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر ٢/١٥٣٨.
- انظر: العلاقات الدولية، د.محمد سامي عبدالحميد ص ٩ - ١٤، مذكرات في العلاقات الدولية، د.محمد السعيد الدقاق ص ٦.
- انظر: المعاهدات والاتفاقات، بحث للدكتور عبدالعزيز خياط في [مجلة مجمع الفقه الإسلامي] بجدة، العدد ٧ - الجزء ٤- ١٤١٢ هـ- ص ٥٠.
- انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٥/٧٨.
- المفردات، الراغب الأصفهاني ص٤٠٢.
- انظر: قانون السلام في الإسلام، د.محمد طلعت الغنيمي ص٣٢٤.
- انظر: جمهرة اللغة، ابن دريد ٢/٨٥٨.
- انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص٢٤٠.
- انظر: القانون الدولي العام، د.محمود سامي جنينة، ص ٩٧، القانون الدولي العام، د.حامد سلطان وآخرين، ص ٣٤٩، القانون الدولي العام، د.إبراهيم العناني، ص ٦٢، الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، د.علي علي منصور، ص ٨٩.
- قانون السلام في الإسلام، د.محمد طلعت الغنيمي، ص ٣٢٤.
- انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص ٦٤-٦٥.
- انظر: قانون السلام في الإسلام، ص٣٢٥.١
- انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص٨٦-٨٧، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي ١/٧٩-٨٠، الوجوه والنظائر، مقاتل بن سليمان، ص ٤٧-٤٩.
- انظر: الوجوه والنظائر، العسكري، ص ٣١-٣٦، و الوجوه والنظائر، مقاتل بن سليمان، ص ٤٧-٤٩، نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي، ص ١٤٢-١٤٤.
- جامع البيان، الطبري ٣/٧٤. وانظر: معالم التنزيل، البغوي: ١/١٥٠.
- التحرير والتنوير، ابن عاشور ١/٧٢١.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، في باب فضل استقبال القبلة، ١/٨٧، رقم ٣٩١.
- أوصت الدول النصرانية والمستشارون النصارى واليهود وأعوانهم بانتهاج سبيل أوربا باعتباره الطريق الوحيد للتخلص من مشاكل الحكم والإدارة والقضاء وغيرها في الدولة العثمانية، فبادر أولئك المغلوبون على أمرهم من الحكام بتلقف جملة من القوانين والتشريعات الأوربية، فصدرت عدة قوانين مستمدة من التقنين الفرنسي وغيره، ومن ذلك قانون الجنسية الذي صدر في سنة ١٨٦٩ م وكان ضربة وجهت إلى أخوة الإسلام بوصفها الرابطة التي كانت تربط بين المسلمين.فقد أعطى القانون المذكور المشاعر القومية والعواطف العنصرية دفعة هيأت الرابطة القومية، لتحل محل الرابطة الإسلامية، وبذلك خطت الدولة العثمانية خطواتها الواسعة نحو التمزق.انظر: النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار، مصطفى بن محمد الورداني، ص ٤١ - ٤٣ من مقدمة المحقق، القانون الدولي الخاص، د.مصطفى الحفناوي، ص ٢٥ - ٢٧.
- شرح السير الكبير، السرخسي ٥/٢٠٤٧.
- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب السرية، ٣/٨٠، رقم ٢٧٥١. وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٢/١١٣٧، رقم ٦٧٠٧.
- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، ص ٣٠٢.
- انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٣/١٥٦٦.
- انظر: حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي ٢/٧٩٤، في ظلال القرآن، سيد قطب ٣/١٦٣٣.
- أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة: ٤/٣٥٢ـ ٣٥٤ ومن طريقه الشافعي في السنن: ٢/١٠٥ـ ١٠٦، وأخرجه الدارقطني في السنن: ٣/١٤٧ـ ١٤٨، والجصاص في أحكام القرآن: ١/١٤١.وفيه أبو الجنوب الأسدي وهو ضعيف.وهذ ا الأثر اشتهر عند الفقهاء بلفظ [إنما قبلوا الذمة لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا].وقال عنه الزيلعي: غريب بهذا اللفظ.انظر: نصب الراية: ٣/٣٨.
- انظر بالتفصيل-إن شئت-: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام الشيباني، عثمان جمعة ضميرية: ١/٤٣٠-٥٨٢. وفي الواقع المعاصر لا نجد لأحكام الذمة بمفهومها الفقهي تطبيقًا عمليًا أو التزامًا في البلاد الإسلامية، بعد قيام الدول على أسس مدنية، و بعد نظم وقوانين الجنسية التي بدأت في أواخر عهد الدولة العثمانية، كما تقدمت الإشارة لذلك، ثم تبعتها سائر البلاد الأخرى، وإن كنا نجد أحكام ما يتعلق بغير المسلمين أو بعض هذه الأحكام في بعض البلاد.ولعل هذه القضية بحاجة إلى دراسة مستقلة.
- انظر: حاشية ابن عابدين ٤/١٦٦.
- انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، عبدالقادر عودة: ١/٢٧٤- ٢٧٥.
- در المنتقى شرح الملتقى: ١/٦٣٤.وقال المالكية: هي ما تجري فيها أحكام المسلمين.انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: ٢/١٥٣.و قال الشافعية: كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية، ونفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة، ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة فهي دار الإسلام.انظر: أصول الدين للبغدادي، ص ٢٧٠، وقال الحنابلة: «هي كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر». انظر: الآداب الشرعية، ابن مفلح ١/٢١٣.
- التشريع الجنائي الإسلامي ١/٢٧٥ - ٢٧٦.
- انظر: شرح السير الكبير، السرخسي ٤/١٢٥٣، المبسوط، السرخسي ١٠/٩٣ و١١٤.
- انظر: المبسوط، السرخسي ١٠/١١٤، در المنتقى، داماد أفندي ١/٦٣٤، المدونة الكبرى، الإمام مالك ٢/٢٢، كشاف القناع، البهوتي ٣/٣٨، الإنصاف، المرداوي ٤/١٢١.
- انظر: منهج الإسلام في الحرب والسلام، عثمان جمعة ضميرية، ص ٥٦-٥٨، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني له أيضا: ١/٣١٥-٣٨٠.
- المبسوط، السرخسي ١٠/١١٤.
- انظر: من أجل نظرية في القانون الدولي لإدمون رباط، ترجمة الدكتور إبراهيم عوض، ص ٣٠ - ٣١.وهو بحث بالفرنسية منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي عام ١٩٥٠ ص ١-٢٣.
- انظر: العلاقات الدولية في الإسلام، أبو زهرة، ص ٥١، وبحثه عن نظرية الحرب ص ١٤ ١٥ منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الرابع عشر، ١٩٥٨.ففيهما تقرير أن التقسيم كان بحكم الواقع لا بحكم الشرع.أما سائر النقاط الأخرى أعلاه فهي خلاصة رأي أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي في كتابيه آثار الحرب ص ١٨١ و ١٩٤ - ١٩٥ و العلاقات الدولية في الإسلام ص ١٠٩ و ١١٣ - ١١٦.
- آثار الحرب في الفقه ص ١٩٥ - ١٩٦، العلاقات الدولية ص ١١٦.ويلاحظ أن فقهاء القانون الدولي كان لهم نظرة لهذا التقسيم تتسم بالدقة، فوصفوا هذا المصطلح بأن فيه سهولة ويسرًا وضبطًا.انظر: أحكام القانون الدولي، د.حامد سلطان، ص ١١٥.
- أخرجه النسائي في كتاب البيعة، باب تفسير الهجرة ٧/١٤٤ - ١٤٥.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء، ٣/١٣٥٧، رقم ١٧٣١.
- أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ٢١٠.
- أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ١٥٥. وانظر: الأموال، أبو عبيد، ص ٩٨، مجموعة الوثائق السياسية د.محمد حميد الله ص ٣٨١.
- انظر: مصنفة النظم الإسلامية د.مصطفى كمال وصفي، ص ٢٨٩.
- مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع، الجزء الرابع ١٤١٢ هـ، من مداخلة للدكتور عابد السفياني.
- المصدر السابق، ص ٢٨٠ من مداخلة للدكتور طه جابر العلواني.
- انظر: نظام الحكم الإسلامي، د.محمود حلمي، ص٢٠-٢١، الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي د.فتحي عبد الكريم، ص ١٥٠ وما بعدها.
- انظر بالتفصيل: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، ص ١٨٦-١٩٥. وفروض الكفاية: هي الواجبة على مجموع الأمة كوحدة، دون نظر إلى الأفراد بذواتهم.وهي على الغالب تتعلق بحقوق الله فيما يتصل بمصلحة المجتمع أو الأمة كلها، فهي ذات أثرٍ في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ونظرًا لأهمية هذه الفروض أطلق عليها بعضهم اسم «الفروض التضامنية» أو «الاجتماعية» أو «السياسية» أو «العامة».وهذه التسمية الأخيرة أكثر دقةً من الناحية العلمية، وأكثر انطباقًا على طبيعتها.والأصل أن هذه الفروض يقوم بها المجتمع عامة، وتطلب من الأفراد، فإن تخلف أفراد المجتمع عن القيام بها وجب عندئذ على الدولة أن تقوم بها. انظر: الموافقات، الشاطبي ١/١٧٨ -١٨١، آراء ابن تيمية في الدولة، محمد المبارك ص١٣٥، في المجتمع الإسلامي، أبو زهرة، ص ٥٥-٥٦.
- انظر: النظام الدستوري في الإسلام، مصطفى كمال وصفي، ص ٩٣-٩٤.
- انظر: مبادئ نظام الحكم، د.فؤاد النادي، ص ٤٧-٤٩، النظام السياسي والدستوري في الإسلام، د.عثمان جمعة ضميرية، ص٩١-٩٢. وأفرد الدكتور فتحي عبد الكريم موضوع نظرية الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي برسالة مستقلة مطبوعة في مكتبة وهبة بالقاهرة.
- انظر: نظام الحياة في الإسلام، المودودي ص ٢٧ - ٢٩، الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، ص ٦٤ - ٦٦، النظم الإسلامية، د.محمد عبد الله العربي ١/١٢٢.
- العبودية، ابن تيمية ص٤٧ وما بعدها. وانظر: أحكام الصيام وفلسفته، مصطفى السباعي ص١٨ وما بعدها.
- العبودية، ابن تيمية، ص ٣٨، ٣٩.
- خصائص التصور الإسلامي، ص ١٣١.
- انظر: الموافقات، الشاطبي ٢/٨ - ١٠.
- انظر: المستصفى، الغزالي ١/٢٨٧.
- الطرق الحكمية ص ٢٧٩ - ٢٨٠.
- أخرجه البخاري في صححيه، كتاب التيمم، - ١/٧٤، رقم ٣٣٥، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، ١/٣٧٠، رقم ٥٢١.
- انظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ابن رشد، ص ١٠٣.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، ٦/١٨٢، رقم ٤٩٨١ ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ١/١٣٤، رقم ١٥٢.واللفظ له.
- انظر: «في ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب: ١٩/٢٥٨٤.
- ولذلك كان من العجب والغريب، بعد معرفة هذه الأدلة والشواهد، ما يلهج به بعض المستشرقين ممن عنوا بدراسة السيرة النبوية ودعوة الإسلام، من إنكارهم هذه الصفة العالمية للإسلام، حيث يقول وليم موير مثلا: «إن فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيما بعد.وإن هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التي تؤيدها، لم يفكر فيها محمد نفسه.وعلى فرض أنه فكر فيها، فقد كانت الفكرة غامضة، فإن عالمه الذي كان يفكر فيه إنما كان بلاد العرب، كما أن هذا الدين الجديد لم يهيأ إلا لها، وأن محمدًا لم يوجه دعوته منذ بعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم.وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام قد عرفت، ولكنها إذا كانت قد اختمرت ونمت بعد ذلك، فإنما يرجع هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الخطط والمناهج».ويذهب كذلك كايتاني إلى هذا الرأي. انظر: الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد، ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبدالمجيد عابدين، ص ٤٩. وهذا نموذج لتفكير المستشرقين ومناهجهم وأساليبهم يشير إلى أن بعضهم يقول ما لا يعقل أو يفكر بأدوات تفكير لا يفكر بها إلا أمثالهم.فكيف جاءت فكرة عالمية الإسلام فيما بعد رغم الآيات المكية والواقع العملي للدعوة ؟ وهل كان هرقل وكسرى والنجاشي عربًا يوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على أنهم عرب ؟ !
- انظر: السيرة النبوية، ابن هشام ١/٤٣٤- ٤٣٥، طبقات ابن سعد - ٣/١١٦- ١٢٢.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار، ٣/١٣٩٧، رقم ١٧٧٤.
- انظر بالتفصيل: الطبقات الكبرى، ابن سعد ١/٢٥٨، السيرة النبوية، ابن هشام ٢/٦٠٦، المصباح المضي، ابن حديدة ١/١٩٣، زاد المعاد، ابن القيم ٣/٦٨٨.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، ٤/٤٥، رقم ٢٩٤١، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، - ٣/١٣٩٣، رقم ١٧٧٣.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، ٣/١٣٦، رقم ٢٤٨٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من.قتل دون ماله فهو شهيد، ١/١٢٤، رقم ١٤١.
- السير الكبير مع شرح السرخسي، ٥/١٨٥٣.
- المصدر السابق، ٥/١٨٥٦.
- انظر: القانون والعلاقات الدولية في الإسلام، د.صبحي محمصاني، ص ١٩٤ - ١٩٥.
- عرنة: بضم العين وفتح الراء، وادٍ في عرفات.
- السير الكبير ١/٢٦٦ - ٢٦٩. والقصة أخرجها: أحمد في مسنده، ٢٥/٤٤١، رقم ١٦٠٤٧، وأبو داود في سننه، تفريع صلاة المسافر، باب صلاة الطالب ٢/١٨، رقم ١٢٤٩. وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري، ٢/٤٣٧.
- ويستدل بعض الكتاب بالآية الكريمة على إعلان الجهاد من أجل استنقاذ غير المسلمين ولو لم يكونوا من أهل الذمة أو المستأمنين.ولا يصح لهم هذا الاستشهاد، لأن سياق الآية في المؤمنين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام كما هو في السياق.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، - ٤/٢٠٩٨، رقم ٢٧٤٢.
- جامع البيان، الطبري ١/٤٤٨-٤٤٩.
- في ظلال القرآن ا/٥٦.
- في ظلال القرآن ٤/٢٤٠٠.
- في ظلال القرآن ٥/٢٧٦٠.
- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور،المودودي، ص ٤٥ - ٤٦.
- الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، ص ١٥- ١٦، الطرق الحكمية، ابن القيم، ص ٢٥٨.
- الجران: باطن العنق من البعير وغيره، يقال: ألقى فلان على هذا الأمر جرانه: وطن نفسه عليه.ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «حتى ضرب الحق بجرانه» أي: ثبت واستقر. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي ١/٤٨٢، النهاية، ابن الأثير ١/٢٦٣، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - ١/١١٩.
- انظر: الرسالة الخالدة، عبدالرحمن عزام، ص١٥٦. ونجد أصلًا لهذا التقسيم وإشارة له في شرح السير الكبير ١/٣٠٦، المبسوط، السرخسي ١٠/٨٤ - ٨٦.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات، ٧/٤٨، رقم ٥٢٨٦.
- انظر: زاد المعاد، ابن القيم ٣/١٦٠.
- انظر: السلام العالمي والإسلام، سيد قطب، ص ٥، الإسلام في حياة المسلم، محمد البهي، ص٤٨٢-٤٨٣، منهج الإسلام في الحرب والسلام، عثمان ضميرية، ص٣٥-٥٨.
- انظر: جامع البيان، الطبري ١٤/١٣٨، معالم التنزيل، البغوي ٤/١٤، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٨/٧٧.
- أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، ص ٢١٧، القانون الدولي العام وقت السلم ص ٤٨٤ - ٤٩٠، حامد سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، عبدالعزيز سرحان، ص ٣٣٤ - ٣٤٥.
- هكذا في الأصل.ولعلها: يهاجوا.يقال: هاجه وأهاجه وهايجه، أي: أثاره وقاتله. انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ٢/١٠٠٢.
- أحكام أهل الذمة، ابن القيم ٢/٤٧٥- ٤٧٦.
- انظر: المبسوط، السرخسي ١٠/٧٧- ٧٨، حجة الله البالغة، الدهلوي ٢/٧٩٧.
- انظر: زاد المعاد، ابن القيم ٣/١٦٠.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات ٧/٤٨، رقم ٥٢٨٦.
- انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ٩/٤٣٧٥، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ابن عبدالهادي ٣/٧٤٤.
- انظر: المبسوط، السرخسي ١٠/٩٢، بدائع الصنائع، الكاساني ٩/٤٣١١، الأم، الشافعي ٣/٢٠١، شرح السنة، البغوي ١١/٧٧، المغني، ابن قدامة ١٠/٦١٢، كشاف القناع، البهوتي ٣/١٠٠.
- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى ٦/٤٠٧.
- ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى؟، أحمد محمود الأحمد، ص ٧ - ٨. وانظر: الأصول الشرعية للعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، محمد أبو الفتح البيانوني، مقال بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود لإسلامية بالرياض، عدد محرم ١٤١٣ هـ.
- انظر: قانون السلام في الإسلام، محمد طلعت الغنيمي، ص ١٠٤، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، عبدالله - الطريقي، ص ٢٦، المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية» بإشراف د.نادية محمود مصطفى، ص ١٦٠.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ٣/١٣٥٧، رقم ١٧٣١.
- انظر: شرح السير الكبير، السرخسي ١/٧٥ - ٧٦.
- روضة القضاة وطريق النجاة، السمناني ٣/١٢٣٧. وانظر: الاختيار لتعليل المختار، البلدحي ٤/١٨٧.
- بدائع الصنائع، الكاساني ٩/٤٣٠٤ - ٤٣٠٥ بتصرف يسير. وانظر: غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، ص ٢٠٧.
- انظر: شرح السير الكبير، السرخسي ١/٧٦. وانظر: المبسوط، السرخسي، ١٠/٧، بدائع الصنائع، الكاساني - ٩/٤٣٠٥.
- السير الكبير، الشيباني ١/٧٦ - ٧٧ و ١٨٩.مع شرح السرخسي. وانظر: الجامع الصغير، الشيباني، ص ٢٤٨ - ٢٤٩، أحكام القرآن، الجصاص ١/٢٦١، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ١٦/٢٧٣.
- انظر: السير الكبير، الشيباني، ص ٢٢٢، شرح السير الكبير، السرخسي ٥/١٧٠٨.
- جعل الأستاذ ظافر القاسمي هذا المذهب نظرية لفريق من الباحثين المتأخرين.بينما نجد أن هذا مذهب عامة الفقهاء المتقدمين، ولم نجد -كما سيأتي- لأيٍ منهم ما يخالف ذلك، إلا ما روي عن سفيان الثوري رحمه الله في الجهاد الدفاعي وعدم وجوب البدء بالقتال إن لم يقاتلونا.وإن كان هذا في غير ما نحن فيه، لأنه رحمه الله لم يحرم الجهاد أو يمنعه بل هو ينفي وجوب البدء إن لم يقاتلونا.وقد وضعه بعض الكتاب في غير موضعه وأنطقوا الإمام سفيان رحمه الله بما لم يقل به. انظر: الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام، ظافر القاسمي، ص ١٦٠.
- أحكام القرآن، الشافعي ٢/٥٦. وانظر: الأم، الشافعي ٤/١٥٥-١٥٦.
- وهذا أحد القولين في مذاهب العلماء.وفي قول آخر أنه يجوز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي في المختصر. والمذكور عن أبي حنيفة: أنها لا تكون لازمة بل جائزة، فإنه جوز فسخها متى شاء.وهذا القول الثالث مال إليه ورجحه ابن القيم واستدل له بجملة أدلة. انظر: أحكام أهل الذمة ٢/٤٧٦-٤٩٠.
- انظر: المبسوط، السرخسي ١٠/٢-٣ و ٢٧، فتح القدير، ابن الهمام ٤/٢٨٢، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر ١/٤٦٦، روضة الطالبين، النووي ١٠/٢٠٨ و ٣٣٥ - ٣٣٦، الأحكام السلطانية، الماوردي ص ٥٢، كشاف القناع، البهوتي ٣/٢٨، المغني، ابن قدامة ١٠/٣٨١.
- السير الكبير، الشيباني ١/١٨٧ - ١٨٩ مع شرح السرخسي.
- انظر: السيل الجرار، الشوكاني ٤/١٥٨ - ١٥٩.
- الروضة الندية ٢/٤٧٩ - ٤٨٠.
- انظر: مصنفة النظم الإسلامية، مصطفى كمال وصفي، ص ٣٣٩ - ٣٤١.
- انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٤/١٦٧ - ١٧٠، القاموس المحيط، الفيروزآبادي ٣/٣٣٥ - ٣٣٦، لسان العرب، ابن منظور ٣/٣١١ - ٣١٥.
- السير الكبير، الشيباني ٥/١٧٨٠، الإنصاف، المرداوي ٤/٢١١.
- انظر: جامع البيان، الطبري ١٤/٤٠، معالم التنزيل، البغوي ٣/٣٧٣، أحكام القرآن، الجصاص ٣/٦٩-٧٠.
- انظر: معالم التنزيل، البغوي ٥/٢٦٣.
- أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف: ١/٢٨٦، وأبو عبيد في الأموال، ص ٢٣٢، وذكره الشافعي في الأم ٤/١٢٩. وانظر: مجموعة الوثائق السياسية، محمد حميد الله، ص ٥٧-٥٩.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، ٣/١٨٥، رقم ٢٧٠٠.
- أحكام القرآن، الجصاص ٢/٢٩٤، أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، طلعت الغنيمي ص ٩٨-١٠٠، المعاهدات الدولية في الشريعة، أحمد أبو الوفا، ص ٦٩-٧٤.
- اختلاف الفقهاء، الطبري ص ١٤، البحر الزخار، ابن المرتضى ٦/٤٤٨.
- انظر: شرح السير الكبير، السرخسي ٥/١٧٨٠، معالم السنن، الخطابي ٤/٨٠، فتح الباري، ابن حجر ٦/٢٨٢.
- أحكام القرآن، ابن العربي ٤/١٧٨٩، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/١٤٠، أحكام أهل الذمة» ابن القيم ٢/٤٧٦-٤٩٠.
- وعلى هذا فإن بطلان المعاهدات لا يدخل ضمن هذا الموضع، لأن الباطل غير قائم شرعًا ولا أثر له، لأنه يعني أن المعاهدة لم توجد أصلًا من الناحية الشرعية حتى ولو كانت قائمةً حسًا.بينما في الانتهاء كانت المعاهدة موجودة ثم طرأ عليها سبب من أسباب الانتهاء والانقضاء.
- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ١٤/٤٧٣ و٤٨١، وعبدالرزاق في مصنفه، ٥/٣٧٤.
- السيرة النبوية، ابن هشام ١/٢٧٨ - ٢٨١، زاد المعاد، ابن القيم، ٣/١٤٣.
- شرح السير الكبير، السرخسي ١/٣٠٤، البحر الرائق، ابن نجيم ٥/٨٦، بدائع الصنائع، الكاساني ٩/٤٣٢٧.
- أحكام القرآن، الجصاص ٢/٢٩٣ - ٢٩٤.وانظر: جامع البيان، الطبري ٩/٤٤٩ - ٤٥٤، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ١٠/١٦٩.
- انظر: أحكام القرآن، الجصاص ٢/١٩٠.
- انظر: العهد والميثاق في القرآن الكريم، ناصر العمر ص ١٥٣.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق ١/١٦، رقم ٣٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق ١/٧٨، رقم ٥٨.
- أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب إثم الغادر، ٤/١٠٤، رقم ٣١٨٦، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ٣/١٣٥٩، رقم ١٧٣٥.
- أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه، ٣/٢٩٠، رقم ٣٥٣٤، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، ٣/٥٥٦، رقم ١٢٦٤. قال الترمذي: «حسن غريب». وصححه الألباني في صحيح الجامع، ١/١٠٧، رقم ٢٤٠.
- «الأموال» لأبي عبيد ص ١٧٠ و ١٧١، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة، ٣/١٧٠، رقم ٣٠٥١. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ص٦٧٤، رقم ٤٦٨٠.
- انظر: نيل الأوطار، الشوكاني ٨/٦٩.
- انظر القصة كاملة: في الخراج، أبو يوسف ص ١٤٩ - ١٥١.
- انظر: شرح السير الكبير، السرخسي ٤/١٦٦٧.
- الأصل، الشيباني ص ١٩٦.
- السير الكبير ١/٣٠٠ - ٣٠١.
- المصدر السابق ١/٣٠٢ - ٣٠٤.
- انظر: الفتاوى الهندية ٢/٢٠٣.
- السير الكبير ١/٣٠٣ - ٣٠٤.
- انظر: السيرة النبوية، ابن هشام ٢/٣٩٤-٣٩٥، زاد المعاد، ابن القيم ٣/٣٩٤.
- انظر: عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس ١/٤٩٨، روضة الطالبين، النووي ١٠/٣٣٧، المغني، ابن قدامة ١٠/٥١٣.
- مراتب الإجماع، ابن حزم، ص ١٢٣.
- نقلًا عن آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، محمد مجدي مرجان، ص ٢٣.
- تاريخ القانون الدولي، لوران، ١٠/٤٣٢ - ٤٣٩ نقلًا من المصدر السابق.
- انظر: حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، ص ٣٣٠ - ٣٣١، الشرع الدولي في الإسلام، أرمنازي، ص ٤٠ - ٤١، منهج الإسلام في الحرب والسلام، عثمان ضميرية، ص ٥٤ - ٥٥، المعاهدات الدولية، أحمد أبو الوفا ص ١٢٤ - ١٢٥، آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، محمد مجدي مرجان، ص ٢٣.
- جامع البيان ١٤/٤٠.
- تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص٣٢٥.
- انظر: زاد المعاد، ابن القيم ٣/١٦٠.
- أخرجه مسلم في صحيحه، الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ٣/١٣٥٧.
- انظر: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عثمان جمعة ضميرية ١/٤٦٤-٤٨٧.
- الظلال، سيد قطب ٣/١٥٤٥-١٥٤٦.
- انظر: تميز الأمة الإسلامية إسحاق عبدالله السعدي: ١/٥١-٦٨.ففيه بيان لمفهوم التميز والمزايا في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية.
- تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص ٥٧٣.
- أخرجه الطبري في تفسيره ١٨/١٥٩-١٦٠، ووصله الحاكم في المستدرك: ٢/٤٠١. قال الهيثمي في المجمع ٧/٨٣: أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
- في ظلال القرآن ٤/٢٥٢٨-٢٥٣٠.
- التنوير والتحرير، ابن عاشور ٢٨٠-٢٨١.
- انظر: فلسفة التربية الإسلامية، ماجد عرسان الكيلاني، ص ١٤٣-١٤٨، القرآن العظيم في هدايته وإعجازه، محمد الصادق عرجون، ص ٣١-٣٨.
- القصة التي رويت من عدة مصادر في سبب نزول هذه الآيات أن نفرًا من الأنصار - قتادة بن النعمان وعمه رفاعة - غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته.فسرقت درع لأحدهم -رفاعة- فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم: بنو أبيرق.فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي.فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع، وألقيتها في بيت فلان.وستوجد عنده.فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله: إن صاحبنا بريء، وإن الذي سرق الدرع فلان.وقد أحطنا بذلك علمًا، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس، وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك..ولما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدرع وجدت في بيت اليهودي، قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس.وكان أهله قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي: إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت! قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته.فقال: [عمدت إلى أهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟] قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.فقال: الله المستعان، فلم نلبث أن نزلت (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [النساء: ١٠٥]. انظر: جامع البيان، الطبري ٩/١٨٣، معالم التنزيل، البغوي ٢/٢٤٤٧-٢٤٨.
- في ظلال القرآن، سيد قطب ٢/٧٥١-٧٥٣.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ٢/١٤٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة ٢/٧١٥.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل ٣/١٤٥٨.
- أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل: ٤/٥٥٩. قال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، ٣/١٩٧، رقم ١١٥٦.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، ٤/١٤٤٩.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، ٨/١٦٠ ، رقم ٦٧٨٧.
- انظر: تاريخ الطبري ٦/٥٦٨ - ٥٦٩، فتوح البلدان، البلاذري ٣/٥١٩، الكامل، ابن الأثير ٤/١٦٢ - ١٦٣. وهذا الحكم الذي أصدره القاضي المسلم ضد جيش المسلمين المنتصر لا تجد له نظيرًا في التاريخ كله، إذ لا نجد جيشًا يخرج من بلد احتله بحكم أصدره أو يصدره قاضٍ في الجيش الذي احتل البلد، بل إنهم يباركون ذلك الاحتلال ويسعون إلى مزيد من السيطرة.هذا الحكم الذي ينطق بالعدالة والسمو والرفعة يعتبره المستشرق القذر فان فلوتن حكمًا ينطوي على خبث !! فيقول: «ولما ارتقى عمر بن عبد العزيز عرش الخلافة شكا إليه أهل سمرقند تلك الحالة الجائرة، فأمر أحد قضاته بالنظر في هذه المسألة، فقضى بينهم بحكم يكاد يخفي ما انطوى عليه من الخبث حتى على أشد الناس نزاهة، وذلك أن يتقابل الفريقان من العرب ومن أهل سمرقند تحت أسوار المدينة، وأن يؤخذوا بالقوة أو أن تعقد معهم محالفة جديدة.ومعنى ذلك أنه إذا انتصر العرب وهو ما كان راجحًا، فإن سكان سمرقند كانوا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في أسوارهم عاملوا أهل سمرقند معاملة من فتحت بلادهم عُنوة. ومن الجلي أن حكم ذلك القاضي لم يغير تلك الحالة في شيء».وما أظن هذا المستشرق كان يفكر بعقله وهو يكتب هذا الكلام والافتراء.فقد أشار إلى مرجعه في ذلك، وهو الطبري والبلاذري، وقد رأينا أنه ليس في هذين المرجعين أن يتقابل الفريقان تحت أسوار المدينة - كما زعم فلوتن - وإنما فيه خروج الجيش المسلم من المدينة، وهذا يعني أن أهل سمرقند يتحصنون في حصونهم ويمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ولعله أصبح واضحًا أن الخبث ينضح من كلام الخبيث فلوتن وليس من حكم القاضي المسلم.
- انظر: الخراج، أبو يوسف القاضي، ص ١٤٩ - ١٥٠.
- أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأدب، باب النهي عن البغي، ٦/٢٧٦، رقم ٤٩٠٢، والترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة، ٤/٦٦٤، رقم ٢٥١١. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٢/٩٩٤، رقم ٥٧٠٤.
- مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/١٤٦.
- أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، تفسير سورة براءة، ٨ /٤٩٢-٤٩٤، والطبري في تفسيره ١٤/٢١٠. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ٧/٨٦١، رقم ٣٢٩٣.
- انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب ٣/١٤٣٤- ١٤٣٥.
- انظر: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، سيد قطب، ص ١٦٩-١٧٠.
- انظر: العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية، ص ٩٨، الجانب العسكري من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، للواء الركن محمد جمال الدين محفوظ، ص ٥١٨ - ٥١٩ ضمن الجزء الرابع من البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية، قطر، ١٤٠١ هـ «اقتباس النظام العسكري» ص ١١٨-١١٩ وهو يشمل ثلاث بحوث للواء محمود شيت خطاب، واللواء جمال محفوظ، وعبداللطيف زايد.
- أخرجه الديلمي عن ابن عباس قال: ما مد الناس أيديهم إلى شيء من السلاح إلا وللقوس عليه فضلٌ.انظر: «كنز العمال»: ٤/٣٥٥، وأشار السيوطي إلى ضعفه.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، ٣/١٥٢٢، رقم ١٩١٧.
- أخرجه أحمد في مسنده، ٢٨/٥٣٢، رقم ١٧٣٠٠، والترمذي في سننه، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي، ٥/٢٠٥، ١٦٣٧. قال الترمذي: «حديث حسن». وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ص٢٥٩، رقم ١٧٣٢..
- أخرجه القراب في فضائل الرمي، رقم ١٥ دون قوله: ومروهم بالاحتفاء.وانظر: التعليق الممجد على موطأ محمد ٣/٤٢٣، الفروسية، ابن القيم، ص ٩ - ١٠.
- المصدر السابق، ص ١٥ - ١٦.
- الصرمة - بالكسر - القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين أو إلى الخمسين والأربعين، أو ما بين العشرة والأربعين. انظر: ترتيب القاموس المحيط ٢/٨١٨.
- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/٣٣٤.
- السير الكبير، الشيباني ١/١٣ - ١٤.
- أخرجه عبدالرزاق والبيهقي.انظر: كنز العمال ٤/٤٦٧.
- السير الكبير، ص ١٣ - ١٤ و ٥٦ - ٥٧.
- أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٥٩٦.
- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/٣١٧.
- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، ٥/٩٩ - ١٠١. وصححه ابن القطان وضعفه آخرون.وله شواهد يتقوى بها. انظر: نصب الراية ٤/١٦، التلخيص الحبير ٣/١٩، الجوهر النقي، التركماني ٥/٣١٧.
- أخرجه سعيد بن منصور عن تبيع عن كعب مرفوعًا و موقوفًا، ٢/١٥٤و١٥٥.
- انظر: القتال في الإسلام، أحمد نار، ص ٣٠، منهج الإسلام في الحرب والسلام، عثمان ضميرية، ص ٩٠ - ٩٤.
- انظر: العبودية، ابن تيمية، ص ١١٠ - ١١٨، العدالة الاجتماعية، سيد قطب، ص ٤٠ - ٥٥، وله أيضًا «مقومات التصور الإسلامي»، ص ٨١.
- انظر: الإسلام والعلاقات الدولية، مصطفى الحفناوي، مجلة المسلمون، ص ٥١ - ٥٢ العدد الثالث، ١٣٧٣ هـ القاهرة، خصائص التصور الإسلامي، سيد قطب، ص ٢٣١ - ٢٣٦.
- انظر: حاشية ابن عابدين ٥/٤٠٥ - ٤٠٦.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام الخصوم، ٩/٦٩، رقم ٧٢٦٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر، ٣/١٣٣٧، رقم ١٧١٣.
- انظر: دراسات إسلامية، محمد عبدالله دراز، ص ٦٦ - ٦٨.
- انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا ١/٢١٩ـ ٢٢٠.
- انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ٩/٤٢٩٥ـ ٤٢٩٦، الأم، الشافعي ٤/١٣٣ـ ١٣٤، المغني، ابن قدامة ١٠/٣٠٨ - ٣١١، التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة ١/٣٢٥ - ٣٥٥، العقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة ٢٤١ - ٢٥٥.
- انظر: الأصول الجديدة للقانون الدولي، محمد حافظ غانم، ص ٢٨ - ٣٠، القانون الدولي العام وقت السلم، حامد سلطان، ص ١٨ - ١٩، القانون الدولي العام، جنينة، ص١٧ـ ١٨.
- انظر: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام الشيباني، عثمان ضميرية ١/٢٥٥-٢٦٠.
- انظر: المصدر السابق، ص ٢٦٩-٢٧٣، قانون السلام في الإسلام، محمد طلعت الغنيمي، ص ٣١٧ - ٣١٨.
- انظر: القانون الدولي، حسني جابر، ص ٣٩.
- انظر: أصول العلاقات الدولية، عثمان ضميرية ١/٢٧٣-٢٨١، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، حامد سلطان، ص ١٨٢ - ١٨٣.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم، ٣/١٣٥٧-١٣٥٨.
- أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وأصول الدين، واختلفوا في تكليفهم بالفروع على مذاهب، فمنهم من قال: هم مخاطبون بها، ومنهم من نفى ذلك، ومنهم من فرق بين الأوامر والنواهي فقال: يخاطب بالنواهي دون الأوامر. انظر بالتفصيل هذا الخلاف وما يترتب عليه في «أصول السرخسي»: ١/٧٣ - ٧٨، «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني: ١/١٠٧ - ١١٠، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي، ص ١٦٦- ١٦٧.
- انظر: مصنفة النظم الإسلامية، ص ٢٨٢-٣٢١، المشروعية في النظام الإسلامي، مصطفى كمال وصفي، ص ٥١ - ٥٢.
- انظر: قواعد العلاقات الدولية، جعفر عبد السلام، ص ٩١، الشخصية الدولية، محمد كامل ياقوت، ص ٢٧١ - ٢٧٣.
- انظر: المشروعية الإسلامية العليا، مصطفى كمال وصفي، ص ١٩.
- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا، ٤/٢٠، رقم ٢٨١٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ٣/١٥١٢ - ١٥١٣، رقم ١٩٠٤.
المحتويات
موضوعات ذات صلة
show = false, 2500)"
x-show="show"
x-cloak
x-transition:enter="transition ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-2"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0"
x-transition:leave="transition ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-2"
class="fixed bottom-6 left-1/2 -translate-x-1/2 z-[85] px-5 py-3 bg-gray-800 text-white text-sm rounded-xl shadow-lg flex items-center gap-2">