ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﰧ
٤٠ - حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ -[٤٦٦]-
جملة الشرط مستأنفة، و «حتى» ابتدائية، قوله «وأهلك» : معطوف على «زوجين»، «إلا» للاستثناء، «مَن» موصول مستثنى، وجملة «وما آمن... » مستأنفة لا محل لها.
المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم
المؤلف
أحمد بن محمد الخراط
عدد الأجزاء
1