ﮗﮘﮙﮚﮛ

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

قوله تعالى: ﴿وفِي أَمْوَالِهِم حَقٌّ لِلسَّائِلِ والمَحْرُوم﴾:
قال الضَّحاكُ: هذا منسوخٌ بالزكاة، وَحَسُنَ نسخُه لأنَّ (فيه معنى)الأَمرِ ولفظُهُ لَفْظُ خبر.
وقال الحسن والنخعي: الآيةُ محكمةٌ، وفي المال حقٌّ غيرُ الزكاة.
والذي يوجِبُه النظر، وقال به أَهلُ العلم: أنها في غير الزكاة، علىالنَّدْبِ لفعل الخير والتَّطَوُّع بالصدقات، فهي ندبٌ غيرُ منسوخة.

صفحة رقم 162

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي

تحقيق

أحمد حسن فرحات

عدد الأجزاء 1