ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْثِ، ثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا﴾ [البقرة: ١٨٢] يَعْنِي إِثْمًا يَقُولُ «إِذَا أَخْطَأَ الْمَيِّتُ فِي وَصِيَّتِهِ، أَوْ خَافَ فِيهَا، فَلَيْسَ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ حَرَجٌ أَنْ يَرُدُّوا خَطَأَهُ إِلَى الصَّوَابِ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: ١٨٢] قَالَ «هُوَ الرَّجُلُ يُوصِي فُيَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيَرَدُّهَا الْوَلِيُّ إِلَى الْحَقِّ وَالْعَدْلِ»
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: ١٨٢] وَكَانَ قَتَادَةُ، يَقُولُ «مَنْ أَوْصَى بِجَوْرٍ، أَوْ حَيْفٍ فِي وَصِيَّتِهِ فَرَدَّهَا وَلِيُّ الْمُتَوَفَّى أَوْ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِلَى الْعَدْلِ، فَذَاكَ لَهُ»
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: ١٨٢] " فَمَنْ -[١٤٤]- أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بِجَوْرٍ فَرَدَّهُ الْوَصِيُّ إِلَى الْحَقِّ بَعْدَ مَوْتِهِ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: ١٨٢] يَقُولُ: رَدَّهُ الْوَصِيُّ إِلَى الْحَقِّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ