حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: ١٨٢] قَالَ: رَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ " سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، قَالَ: ارْدُدْهَا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: ١٨٢] "
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ صَاحِبُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢] قَالَ: رَدَّهُ الْوَصِيُّ إِلَى الْحَقِّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا إِثْمَ عَلَى الْوَصِيِّ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: ١٨٢] فِي عَطِيَّتِهِ عِنْدَ حُضُورِ أَجَلِهِ بَعْضُ وَرَثَتِهِ دُونَ بَعْضٍ، فَلَا إِثْمَ عَلَى مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، يَعْنِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، -[١٤٥]- قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، قَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: ١٨٢] قَالَ " الرَّجُلُ يَحِيفُ، أَوْ يَأْثَمُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيُعْطِي وَرَثَتَهُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، يَقُولُ اللَّهُ: فَلَا إِثْمَ عَلَى الْمُصْلِحِ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ وَارِثَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، إِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ فِيمَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ " وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فِي وَصِيَّتِهِ لِمَنْ لَا يَرِثُهُ بِمَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ عَلَى مَنْ يَرِثُهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ