ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " جَنَفُهُ، وَإِثْمُهُ: أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِبَنِي ابْنِهِ لِيَكُونَ الْمَالُ لِأَبِيهِمْ، وَتُوصِي الْمَرْأَةُ لِزَوْجِ ابْنَتِهَا لِيَكُونَ الْمَالُ لِابْنَتِهَا، وَذُو الْوَارِثِ الْكَثِيرَ وَالْمَالُ قَلِيلٌ فَيُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ كُلِّهِ فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمُ الْمُوصَى إِلَيْهِ أَوِ الْأَمِيرُ. قُلْتُ: أَفِي حَيَاتِهِ، أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَحَدًا يَقُولُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّهُ لَيُوعَظُ عِنْدَ ذَلِكَ "
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ " ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: ١٨٢] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يُوصِي لِوَلَدِ ابْنَتِهِ " -[١٤٦]- وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ لِآبَائِهِ وَأَقْرِبَائِهِ جَنَفًا عَلَى بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَأَصْلَحَ بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأَقْرِبَاءِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ


الصفحة التالية