حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا أَفْطَرَ»
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّلَاةَ قَائِمًا: فَلْيُفْطِرْ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ "
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، مَتَى يُفْطِرُ الصَّائِمُ؟ قَالَ " إِذَا جَهَدَهُ الصَّوْمُ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ كَمَا أُمِرَ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ كُلُّ مَرَضٍ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِهِ بِالصَّوْمِ الزِّيَادَةَ فِي عِلَّتِهِ زِيَادَةً غَيْرَ مُحْتَمِلَةٍ وَذَلِكَ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَنْهُ الرَّبِيعُ. وَقَالَ آخَرُونَ: وَهُوَ كُلُّ مَرَضٍ يُسَمَّى مَرَضًا
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الرَّبَعِيُّ، قَالَ: ثنا طَرِيفُ بْنُ