حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ، فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا، وَنَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ قَالَ: وَكَانَ يَتَأَوَّلُ قَوْلَهُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] عَلَى الرِّجَالِ "
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «عَلَى الْعَصَبَةِ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ»
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " أَنَّهُ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مَعَ الْيَتِيمِ وَلِيَّهُ، وَمَعَ الْيَتِيمِ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي نَفَقَتِهِ، فَقَالَ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ: " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتَ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] "
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ، فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ جَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ -[٢٢٤]- ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] "