حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾ [البقرة: ٢٣٣] يَفْصِلَانِ وَلَدَهُمَا ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣] دُونَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ [البقرة: ٢٢٩] "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا زَيْدٌ، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " التَّشَاوُرُ مَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ إِذَا اصْطَلَحَا دُونَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا أَفْطِمُهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، وَقَالَ الْأَبُ لَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ الْأُمُّ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا فَإِنِ اجْتَمَعَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَطَمَاهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يَفْطِمَاهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] "
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: " ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: قَبْلَ السَّنَتَيْنِ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ [البقرة: ٢٢٩] " وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَا ذَلِكَ، قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَرَادَا ذَلِكَ أَمْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ