حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: امْرَأَتِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَرَاجَعَهَا " قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبُو هِلَالٍ، لَا يَحْتَمِلُ هَذَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِيَ طَلَّقَنِي وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَجَاءَ وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَأَغْلَقْتُ بَابِي، وَنَزَعْتُ ثِيَابِي. فَقَالَ عُمَرُ، لِعَبْدِ اللَّهِ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أُرَاهَا امْرَأَتَهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ. قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، " أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ، وَوضَعَتْ مَاءَهَا لِتَغْتَسِلَ، فَرَاجَعَهَا: فَأَجَازَهُ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ -[٩٢]- إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَوضَعْتُ الْمَاءَ لِلْغُسْلٍ، فَرَاجَعَهَا، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ، وَعُمَرَ، فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ